فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطئها فعليها الحدّ دونه (1).
[مسألة 134: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات]
(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّيّة حال الوطء (2)، و أمّا من كان جاهلًا بالحكم عن تقصير و ملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا و ثبوت الحدّ (3).
و هذه الروايات تختصّ الاولى منها بالشبهة الحكميّة، و الثانية بالشبهة الموضوعيّة، و الأخيرة تعمّ كلتا الشبهتين.
و يؤيّد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلًا، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحديث [2].
و من الغريب ما ذكره صاحب الرياض (قدس سره) في ذيل المسألة الثانية من المسائل الثلاث في آخر حدّ السرقة، ما نصّه: و الأولى التمسّك بعصمة الدم إلّا في موضع اليقين، عملًا بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات [3].
(1) و ذلك لأنّ ثبوت الحدّ على كلّ من الرجل و المرأة تابع لتحقّق موضوعه و هو الزنا، و بما أنّ الوطء بالإضافة إلى المرأة زنا دون الرجل فيثبت الحدّ عليها دونه.
(2) و ذلك لإطلاق الأدلّة الدالّة على نفي الحدّ عن الجاهل.
(3) و ذلك لأنّه عالم بالحكم الظاهري، و لا يكون جهله بالواقع في مفروض