responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 206

فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطئها فعليها الحدّ دونه (1).

[مسألة 134: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات]

(مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّيّة حال الوطء (2)، و أمّا من كان جاهلًا بالحكم عن تقصير و ملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا و ثبوت الحدّ (3).


بجهالة فلا شي‌ء عليه» [1].

و هذه الروايات تختصّ الاولى منها بالشبهة الحكميّة، و الثانية بالشبهة الموضوعيّة، و الأخيرة تعمّ كلتا الشبهتين.

و يؤيّد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلًا، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحديث [2].

و من الغريب ما ذكره صاحب الرياض (قدس سره) في ذيل المسألة الثانية من المسائل الثلاث في آخر حدّ السرقة، ما نصّه: و الأولى التمسّك بعصمة الدم إلّا في موضع اليقين، عملًا بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات [3].

(1) و ذلك لأنّ ثبوت الحدّ على كلّ من الرجل و المرأة تابع لتحقّق موضوعه و هو الزنا، و بما أنّ الوطء بالإضافة إلى المرأة زنا دون الرجل فيثبت الحدّ عليها دونه.

(2) و ذلك لإطلاق الأدلّة الدالّة على نفي الحدّ عن الجاهل.

(3) و ذلك لأنّه عالم بالحكم الظاهري، و لا يكون جهله بالواقع في مفروض‌


[1] الوسائل 12: 488/ أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.

[2] الوسائل 28: 47/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 4، الفقيه 4: 53/ 90.

[3] رياض المسائل 2: 495 (حجري).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست