[مسألة 126: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر]
(مسألة 126): إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدّت المرأة، فتزوّجت رجلًا آخر، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق، و رجع أحد الشاهدين و أبرز خطأه، فعندئذٍ يفرّق بينهما، و ترجع إلى زوجها الأوّل، و تعتدّ من الثاني، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع (1).
امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمّ جاء زوجها الأوّل «قال (عليه السلام): لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، و يضرب الشاهدان الحدّ، و يضمنان المهر لها بما غرّا الرجل، ثمّ تعتدّ و ترجع إلى زوجها الأوّل» [1].
أقول: هذه الرواية واضحة الدلالة على أنّ الشهادة كانت شهادة زور، و على تقدير عدم الظهور لا بدّ من حملها على ذلك، لما عرفت.
(1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنّه طلّقها، فاعتدّت المرأة و تزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها، و أكذب نفسه أحد الشاهدين «فقال: لا سبيل للأخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع، فيردّ على الأخير و يفرّق بينهما، و تعتدّ من الأخير، و لا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها» [2].
أقول: حيث لم يحكم في هذه الصحيحة بثبوت الحدّ على الشاهد، فلا موجب لحمل الشهادة فيها على شهادة الزور، فيلزم العمل بها فيما إذا رجع الشاهد عن شهادته و لو كان من جهة الخطأ و الاشتباه، و مقتضى ظاهرها هو أنّ تمام المهر