(مسألة 108): الظاهر أنّ أداء الشهادة واجب عيني (1)، و ليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أنّ المشهود له يتوصّل إلى إثبات مدّعاه بطريقٍ آخر. نعم، إذا ثبت الحقّ بطريق شرعي سقط الوجوب (2).
[مسألة 109: يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد]
(مسألة 109): يختصّ وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد، و مع عدم الإشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد (3). نعم، إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالماً للآخر وجب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم يكن إشهاد (4).
(1) لأنّه مقتضى إطلاق الأدلّة من الآية و الروايات، و ما ذهب إليه الأكثر من كون الوجوب كفائيّاً لم يظهر وجهه.
(2) لأنّ الغاية من وجوب الشهادة إنّما هي وصول صاحب الحقّ إلى حقّه، فإذا تحقّق ذلك لم تبق للشهادة أيّة فائدة، حيث إنّ الغرض من الشهادة هو حسم مادّة النزاع، فإذا تحقّق الغرض المذكور فلا يبقى موضوع لها.
(3) تدلّ على ذلك عدّة روايات صحاح:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت» [1]، و مثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2].
(4) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم، فيشهد، و لا يحلّ له إلّا أن يشهد» [3].