responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27

(مسألة 107):

لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.

(مسألة 108):

الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني و ليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.

(مسألة 109):

يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، و مع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، و إن لم يكن إشهاد.

(مسألة 110):

إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.

(مسألة 111):

تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك و لا تقبل في الحدود سواء أ كانت للّه محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف و السرقة و نحوهما.

(مسألة 112):

في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، و الأظهر القبول.

(مسألة 113):

لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، و في ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف، و الأظهر هو الثبوت.

(مسألة 114):

تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين و لا تثبت بشهادة رجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتين و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست