لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.
(مسألة 108):
الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني و ليس للشاهد أن يكتم شهادته و إن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.
(مسألة 109):
يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد، و مع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، و إن لم يكن إشهاد.
(مسألة 110):
إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف، و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر.
(مسألة 111):
تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلك و لا تقبل في الحدود سواء أ كانت للّه محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف و السرقة و نحوهما.
(مسألة 112):
في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، و الأظهر القبول.
(مسألة 113):
لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، و في ثبوت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه خلاف، و الأظهر هو الثبوت.
(مسألة 114):
تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين و لا تثبت بشهادة رجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتين و لو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا، ثبتت و لو شهد رجل واحد على أمر و شهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه، و شهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل، ثبتت الشهادة.