responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26

(مسألة 101):

تثبت الديون و النكاح و الدية بشهادة رجل و امرأتين و أما الغصب و الوصية اليه و الأموال و المعاوضات و الرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، و كذلك الوقف و العتق على قول جماعة، و لكن الجميع لا يخلو عن اشكال و الأقرب عدم الثبوت.

(مسألة 102):

تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين و أما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال و ان كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين و أما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال، و عدم الثبوت أقرب.

(مسألة 103):

تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة و كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه، و الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات.

(مسألة 104):

المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و ان عدتها قد انقضت و لكنها إذا ادعت ذلك و كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات، فإنها لا تصدق، و لكن إذا شهدت النساء من بطانتها بان عادتها كذلك قبلت.

(مسألة 105):

يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له.

كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة و ان لم تكن قابلة. و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف و إذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع و في ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال، و ان كان الأقرب الثبوت. و لا يثبت بشهادة النساء غير ذلك.

(مسألة 106):

لا يعتبر الاشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار نعم يستحب الاشهاد في النكاح و المشهور أنه يستحب في البيع والدين و نحو ذلك أيضا.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست