responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63

بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر (1) و قيل بعدم جواز البيع الا بالنقد المتعارف، و لا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا (2).

[ (مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب]

(مسألة 11): لا يجوز شراء المعيب، إلا إذا اقتضت المصلحة (3) و لو اتفق فله الرد أو الأرش، على ما تقتضيه المصلحة.

[ (مسألة 12): المشهور- على ما قيل- أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]

(مسألة 12): المشهور- على ما قيل- أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة و بعبارة أخرى: يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة، و الظاهر انه يلحق به الكلي في المعين أيضا، و علل ذلك: بأنه القدر المتيقن و أيضا للشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره- كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء- و لعل المالك غير راض بذلك. و أيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح انه ربح مال المضاربة و لا يخفى ما في هذه

______________________________

(1) لعدم الدليل على اعتبار النقد فضلا عن النقد المتعارف، و اقتضاء الإطلاق جواز كل عقد يكون في معرض الربح و في مصلحة المالك.

(2) فلا يجوز لكونه على خلاف مبنى عقد المضاربة.

(3) ظهر وجهه مما تقدم فإن العبرة في الصحة انما هي بوجود

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست