responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 64

العلل (1). و الأقوى- كما هو المتعارف- جواز الشراء في الذمة و الدفع من رأس المال، ثم انهم لم يتعرضوا لبيعة و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الأجناس التي عنده و الأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا و إن لم يكن في التعارف مثل الشراء.

[ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه]

ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه:

[أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة]

أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة (2).

[الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته]

الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث انه عامل و وكيل عن المالك و يرجع الى الأول، و حكمهما الصحة و كون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرناه (3) و إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة

______________________________

المصلحة و كون التجارة في معرض الربح.

(1) فإنها مخالفة لإطلاقات أدلة المضاربة المقتضية للصحة و لا موجب لرفع اليد عنها.

(2) بمعنى قصده لأداء الثمن من مال المضاربة.

(3) لما تقدم من عدم اعتبار كون الشراء أو البيع شخصيا و جواز كونهما في الذمة.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست