العلل (1). و الأقوى- كما هو المتعارف- جواز الشراء في الذمة و الدفع من رأس المال، ثم انهم لم يتعرضوا لبيعة و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الأجناس التي عنده و الأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا و إن لم يكن في التعارف مثل الشراء.
[ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه]
ثم أن الشراء في الذمة يتصور على وجوه:
[أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة]
أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة (2).
[الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته]
الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث انه عامل و وكيل عن المالك و يرجع الى الأول، و حكمهما الصحة و كون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرناه (3) و إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة
______________________________
المصلحة و كون التجارة في معرض الربح.
(1) فإنها مخالفة لإطلاقات أدلة المضاربة المقتضية للصحة و لا موجب لرفع اليد عنها.
(2) بمعنى قصده لأداء الثمن من مال المضاربة.
(3) لما تقدم من عدم اعتبار كون الشراء أو البيع شخصيا و جواز كونهما في الذمة.