responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52

[ (مسألة 5): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني]

(مسألة 5): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا الى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو الا من زيد، أو لا يشتري من شخص، أو إلا من شخص معين، أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة (1) و الا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا، و ضمن الخسارة مع فرضها. و مقتضى القاعدة (2) و ان كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية (3) إذا أجاز المعاملة، و ثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام، و كون تمام الربح له على تقدير الفسخ الا أن الأقوى

______________________________

فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولا بها. غير تام بالقياس إلى المعنى الذي ذكره.

(1) عملا بشرط المالك و اقتصارا على مورد إذنه.

(2) باعتبار ان العامل حينئذ فضولي فإن أجاز المالك ما صدر من المعاملة منه صح العقد و كان تمام الربح له و الا حكم ببطلان المعاملة الصادرة منه.

(3) يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية التمليكية كالبيع بان الشرط فيها قد يكون أمرا خارجيا أجنبيا عن المبيع و الثمن كالخياطة ففي مثله لا يمكن ان يكون قيدا لمتعلق العقد إذ المبيع وجود و الشرط وجود آخر و النسبة بين الوجودين هي التباين فلا معنى لأن

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست