responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51

..........

______________________________

الربح للعامل و لا يكون للمالك إلا رأس ماله و ذلك للنص المعمول به لدى الأصحاب.

و كأنه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) (في حديث) ان عليا (ع) قال: (من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله و ليس له من الربح شيء) [1] لكنها و إن كانت صحيحة بحسب السند الا انها أجنبية بحسب الدلالة عن محل الكلام، فإنها واردة في التضمين من أول الأمر لا اشتراط الضمان عند التلف الذي هو محل كلامنا.

فانا ذكرنا في مبحث الفرق بين البيع و الدين من مباحث المكاسب أن البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال بحيث ان كلا من المتبايعين يعطي شيئا بإزاء أخذ شيء من صاحبه، في حين ان القرض لا يتضمن أي مبادلة بين المالين، و انما هو تمليك للمال مع الضمان بمعنى إثباته في عهدة الآخر و نقله إلى ذمته- كما هو الحال في الغاصب مع التلف.

فليس القرض تبديل مال بمال غيره و إنما هو جعل المال المعين بعينه في ذمة الآخر، و هذا ما يعبر عنه بالضمان المطلق.

إذن: فهذه الصحيحة لما كانت ناظرة إلى الضمان المطلق اعني دفع ماله إلى غيره ليكون في عهدته من أول الأمر، كانت الرواية أجنبية عن محل الكلام، فإنها واردة في القرض ابتداء لا في انقلاب المضاربة إلى القرض بالاشتراط.

فالصحيحة- بناء على ما ذكرناه و اختاره صاحبا الوافي و الحدائق- غير واردة في المضاربة، و انما هي واردة في التضمين الفعلي و أين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.


[1] الوسائل: ج 13 باب 4 من أبواب أحكام المضاربة ح 1.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست