responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 394

بمقداره، فكما أنها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع و في الواقع فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأجرة إلى اللاحق، لا الأرض بمنفعتها. إلى آخر ما ذكره من النقض و الإبرام، و فيه ما لا يخفى (1). و لا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين.

______________________________

(1) فان الاستصحاب حكم ظاهري صرف لا يوجب اي تبديل في الواقع، و من هنا فلا مجال للتمسك به بعد انكشاف الخلاف و كون العقد واقعا على ملك الغير و متعلقا به، بل لا محيص عن الحكم ببطلانه.

و لذا لا يلتزم أحد بصحة العقد فيما لو باع المالك داره مستندا إلى استصحاب بقاءه على ملكه ثم تبين بيع وكيله له قبل ذلك، فإنه لا يحتمل ان يقال بنفوذ عقد المالك على المشتري من الوكيل بحيث يكون الثمن المسمى في العقد له لمجرد انه استند إلى الاستصحاب، فان بطلانه من أوضح الواضحات.

و أوضح منها في البطلان قياس المقام على موت المالك في أثناء مدة الإجارة، فإن الذي ينتقل من المورث إلى الوارث انما هو تركته و من هنا فإذا كان المورث قد استوفى المنفعة في حياته، حيث يكون له ذلك لانه مالك للمنافع إلى الأبد لا المنفعة ما دام حيا كما هو الحال في ملكية البطن الموجود لمنفعة العين الموقوفة- بإجارته للعين فترة تزيد على حياته، فلم تبق تلك المنفعة على ملكه كي تنتقل إلى الورثة فإن الانتقال إليهم فرع كونها مما تركه الميت، و هو منتف مع استيفاءه لها في حياته.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست