responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 301

كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره بل يجوز ان يستعير الأرض للمزارعة (1) نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فان المزارع و العامل فيها سواء، نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة. و لعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص (2)، و الا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان كما يدل عليه جملة من الاخبار.

______________________________

المتشرعة المتصلة بعهد المعصوم (ع)، و من هنا فلو كان اعتبار كون البذر من العامل شرطا فيها لوجب ان يكون من الواضحات، فكيف و قد قام الإجماع على خلافه.

(1) كل ذلك لعدم الدليل على اعتبار الملك، بل و قيام الدليل- على ما ستعرف- على خلافه.

(2) ذكره صاحب الجواهر (قده) أيضا، إلا انه بعيد جدا إذ الشهيد (قده) قد رتب حكمه هذا على اعتبار الملكية صريحا.

إذن: فالصحيح ان يقال ان ما افاده الشهيد (قده) في المسالك

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست