كما إذا أخذها بعنوان المزارعة فزارع غيره أو شارك غيره بل يجوز ان يستعير الأرض للمزارعة (1) نعم لو لم يكن له فيها حق أصلا لم يصح مزارعتها، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فان المزارع و العامل فيها سواء، نعم يصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة. و لعل هذا مراد الشهيد في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة إلا مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص (2)، و الا فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان كما يدل عليه جملة من الاخبار.
______________________________
المتشرعة المتصلة بعهد المعصوم (ع)، و من هنا فلو كان اعتبار كون البذر من العامل شرطا فيها لوجب ان يكون من الواضحات، فكيف و قد قام الإجماع على خلافه.
(1) كل ذلك لعدم الدليل على اعتبار الملك، بل و قيام الدليل- على ما ستعرف- على خلافه.
(2) ذكره صاحب الجواهر (قده) أيضا، إلا انه بعيد جدا إذ الشهيد (قده) قد رتب حكمه هذا على اعتبار الملكية صريحا.
إذن: فالصحيح ان يقال ان ما افاده الشهيد (قده) في المسالك