responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 300

[مسائل]

[ (مسألة 1): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع]

(مسألة 1): لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مسلطا عليها بوجه من الوجوه كأن يكون مالكا لمنفعتها بالإجارة أو الوصية أو الوقف عليه أو مسلطا عليها بالتولية كمتولي الوقف العام أو الخاص و الوصي أو كان له حق اختصاص بها بمثل التحجير و السبق و نحو ذلك، أو كان مالكا للانتفاع بها،

______________________________

العلج قال: لا بأس به» [1].

حيث فرض فيها كون البذر على غير العامل صريحا.

و أصرح من الكل خبر إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشارك العلج فيكون من عندي الأرض و البذر و البقر و يكون على العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، و تكون القسمة، فيأخذ السلطان حقه و يبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث و لي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت:

فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر و يقسم ما بقي؟ قال:

انما شاركته على ان البذر من عندك و عليه السقي و القيام» [2].

الا انه ضعيف السند فلا يصلح الا شاهدا لما ذكرناه.

على ان المزارعة من العقود العرفية المعهودة التي يكثر تحققها في الخارج بحيث جرت عليها سيرة العقلاء قاطبة فضلا عن سيرة


[1] الوسائل: ج 13 باب 12 من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح 1.

[2] الوسائل: ج 13 باب 10 من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح 1.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست