المسلمين القيام بالعمل خاصة. و أما إيجاد الموضوع و تحصيل الكفن فلا دليل على وجوبه عليهم.
و من هنا فلا يجب على احد منهم بذله. بل إن كان للميت مال فمنه و الا فمن الزكاة و نحوها، فان لم يوجد دفن عاريا إذا لم يحصل من يتبرع به عن طوع رغبته و ارادته.
و من هنا فما نحن فيه أشبه شيء بالبناء حيث لا يجب على العامل الا العمل بالمواد دون تحصيلها.
و صحيحة يعقوب بن شعيب و ان كانت دالة على كون البذر من العامل و تقوم المزارعة بذلك، الا انه لا بد من رفع اليد عن ظهورها هذا و حملها على بعض المحامل ككون ذلك هو المعهود في ذلك الزمان و نحوه، و ذلك لجملة من النصوص الدالة على عدم اعتباره من حيث فرض فيها كون البذر من غير العامل.
ففي معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: «سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فنفق جميعا فما كان من فضل بيني و بينك، قال: لا بأس بذلك» [1].
فإنه (ع) حكم بصحة العقد مع كون المفروض فيها مشاركة المالك للعامل في الإنفاق عليها.
و في صحيحة سماعة قال: «سألته عن مزارعة المسلم المشترك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على
[1] الوسائل: ج 13 باب 15 من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح 2.