responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244

بأن يكون لكل منهما دار- مثلا- و أوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا. و لو أرادا ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر (1) أو صالح نصف منفعة داره بدينار- مثلا- و صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار و كذا لا تصح شركة الأعمال (2) و تسمي شركة الأبدان أيضا و هي أن يوقعا العقد على أن يكون أجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا، أو كان عمل أحدهما الخياطة و الآخر النساجة، و سواء كان ذلك

______________________________

و في الحقيقة ترجع إلى تمليك كل منهما الحصة من منفعة داره لصاحبه بإزاء تمليك صاحبه الحصة من منفعة داره له، و هي بمنزلة الإجارة.

و يظهر من المحقق الأردبيلي (قده) الميل إلى الصحة في هذه الموارد، فإنه (قده) و ان لم يذكر هذا الفرض بخصوصه، إلا انه (قده) ذكر انه لم يظهر دليل على عدم الجواز إلا الإجماع.

فإن كان فهو، و إلا فلا مانع منه.

و من هنا يظهر ان ما ارتكبه الماتن (قده) من الحكم بالبطلان في المقام، مع عدم اعتباره للامتزاج في غير محله.

و لعله لهذه الجهة لم يتعرض المحقق و صاحب الجواهر ((قدس سره)ما) إلى اعتبار كونه من الأعيان، فإنهما لم يعتبرا إلا كونه من الأموال و مقتضاه صحة الشركة في المنافع أيضا، لكونها منها جزما.

(1) قد عرفت الحال فيه مما تقدم.

(2) ان أرادوا بذلك عقد الشركة في الأجرتين اللتين تحصل لهما

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست