responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 228

فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثم تعيينه في فرد. و القول بالمنع لان القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف (1) و أضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين (2)، إذ يكفي في الصحة العمومات.

[ (متمم العشرين)]

(متمم العشرين): لو ضاربه على ألف مثلا فدفع اليه نصفه فعامل به، ثم دفع اليه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنه مضاربة واحدة (3) و أما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها اليه و عامل بها، و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة اخرى، فالظاهر عدم جبر

______________________________

(1) لا وجه لتضعيف هذا القول بل هو المتعين، بعد عدم شمول الروايات الواردة في المضاربة له حيث لا يصدق عنوان إعطاء المال له عليه، بل يقتضيه ما دل على عدم جواز المضاربة بالدين ما لم يقبض فإنه يقتضي عدم جواز المضاربة بالكلي في الذمة ما لم يتشخص في الخارج.

إذن: فالظاهر في المقام هو عدم صحة مثل هذه المضاربة، و يكفينا في ذلك الشك نظرا لاحتياج صحة المضاربة إلى الدليل الخاص و عدم كفاية العمومات في إثبات صحتها.

(2) بلا اشكال فيه، لصدق عنوان إعطاء المال عليه و من ثم شمول النصوص له.

(3) و هو واضح، إذ لا عبرة بتعدد التسليم و القبض و انما العبرة بوحدة المضاربة و تعددها.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست