responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 227

المسلم ان يشارك الذمي، و لا يبضعه بضاعة، و لا يودعه وديعة، و لا يصافيه المودة» (1). و قوله (ع): «ان أمير المؤمنين (ع) كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي، الا ان تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم» (2) و يمكن ان يستفاد من هذا الخبر (3) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

[ (التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا]

(التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية

______________________________

(1) رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد اللّه (ع).

المتن [1]. و الرواية معتبرة.

(2) رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع). المتن [2].

و هي كسابقتها معتبرة من حيث السند. فإن النوفلي و السكوني ثقتان على ما تقدم غير مرة.

(3) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهيا إرشاديا إلى عدم وثاقتهم كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة.

فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيها أو منهيا عنها إرشادا.


[1] الوسائل: ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 1.

[2] الوسائل ج 13 باب 2 من أبواب أحكام الشركة ح 2.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست