المسلم ان يشارك الذمي، و لا يبضعه بضاعة، و لا يودعه وديعة، و لا يصافيه المودة» (1). و قوله (ع): «ان أمير المؤمنين (ع) كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي، الا ان تكون تجارة لا يغيب عنها المسلم» (2) و يمكن ان يستفاد من هذا الخبر (3) كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
[ (التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا]
(التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية
______________________________
(1) رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد اللّه (ع).