responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 225

و ربح و عمل الآخر و لم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما و ربح و لم يشرع الآخر بعد في العمل، فانفسخت المضاربة، يكون الآخر شريكا (1) و ان لم يصدر منه عمل، لانه مقتضى الاشتراك في المعاملة. و لا يعد هذا من شركة الأعمال كما قد يقال، فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة، كما إن النظير داخل في عنوان الإجارة.

[ (السابعة عشرة): إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]

(السابعة عشرة): إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة، فاشترى نسيئة و باع كذلك، فهلك المال، فالدين في ذمة المالك (2). و للديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما (3).

______________________________

و لا بد من دليل يقتضي ذلك و هو مفقود.

(1) لاتحاد المضاربة و كونهما بمنزلة العامل الواحد.

(2) بلا اشكال فيه، فان المعاملة الصادرة من العامل بأذنه معاملة له، فيكون مطالبا بعوضها لا محالة.

(3) أما المالك فلما عرفت، و أما العامل فلكونه مسئولا عن المعاملة و طرفا لها، فإنه ليس كالوكيل في إجراء الصيغة خاصة حيث لا يتحمل شيئا من مسئولية العقد، بل هو طرف له حقيقة لا سيما إذا كان المالك جاهلا بما يقوم به كما هو الحال في وكالات التجار بيعا و شراءا، فان الوكيل يقوم بتلكم المعاملات على وفق ما يراه

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست