responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 226

فان رجع على العامل و أخذ منه رجع هو على المالك (1) و دعوى: انه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل، لعلمه بعدم اشتغال ذمته. مدفوعة: بأن مقتضى المعاملة ذلك (2)، خصوصا في المضاربة (3)، و سيما إذا علم انه عامل يشترى للغير و لكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو و من اي بلد. و لو لم يتبين للديان ان الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر (4) و يرجع هو على المالك.

[ (الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل]

(الثامنة عشرة): يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل، لقوله (ع): «لا ينبغي للرجل

______________________________

صالحا من دون اخبار الموكل بجزئيات كل منها قبل إيقاعها.

و من هنا فيتحمل العامل مسئوليته في المعاملة باعتبار ان اقدامه على البيع و الشراء اقدام على الضمان و كونه مسئولا عنه، على ما تقتضيه السيرة القطعية فإن المشتري يرجع على الذي باشر العقد و كان طرفا له و مسئولا عنه من غير التفات إلى كونه وكيلا أو مالكا.

(1) لاستقرار الضمان عليه، باعتبار ان المعاملة له و هو الطرف الحقيقي فيها.

(2) لإقدامه على الضمان و كونه مسئولا عنها- كما عرفت- مضافا إلى السيرة العقلائية القطعية.

(3) حيث يكون العامل شريكا للمالك في الربح.

(4) لظهور كونه له، و ان كان في الواقع لغيره.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست