responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 203

لكن يستحق حينئذ أجرة المثل لعمله (1)، الا أن يكون الأذن مقيدا بالصحة، فلا يجوز التصرف أيضا.

[ (الثالثة): قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]

(الثالثة): قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك (2)، و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك، لعدم منافاته لحق الغرماء (3) نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بإذن من الغرماء، بناء على تعلق الحجر

______________________________

الصادرة من العامل فإنها صحيحة حتى على فرض بطلان المضاربة ما لم يكن إذن المالك فيها مقيدا بصحة المضاربة و الا فهي كسائر العقود الفضولية متوقفة على إجازته.

(1) لأن عمل المسلم الصادر عن أمر الغير لا على وجه المجانية لا يذهب هدرا و حيث لم تسلم له الحصة المعينة، تثبت له اجرة المثل لا محالة.

لكنك قد عرفت فيما مضى انه انما يتم فيما إذا لم تزد اجرة المثل عن الحصة المعينة من الربح و الا فله الأقل خاصة لاقدام العامل على إهدار الزائد.

هذا كله فيما إذا لم يكن اذن المالك مقيدا بصحة المضاربة، و الا فلا شيء له، لعدم صدور شيء من المعاملات عن أمر المالك، و كون استيفاء المالك للربح مستندا إلى إجازته.

(2) و هو واضح، لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله مطلقا سواء بالمباشرة أو الاستنابة.

(3) نظرا لعدم كونه تصرفا في أمواله.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست