نعم لو علق التصرف على أمر صح و ان كان متوقع الحصول و لا دليل لهم على ذلك الا دعوى الإجماع على أن اثر العقد لا بد أن يكون حاصلا من حين صدوره و هو إن صح إنما يتم في التعليق على المتوقع، حيث أن الأثر متأخر، و أما التعليق على ما هو حاصل فلا يستلزم التأخير، بل في المتوقع أيضا إذا أخذ على نحو الكشف- بان يكون المعلق عليه وجوده الاستقبالي- لا يكون الأثر متأخرا. نعم لو قام الإجماع على اعتبار العلم بتحقق الأثر حين العقد تم في صورة الجهل. لكنه غير معلوم. ثم على فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهة الاذن (1)
______________________________
و توهم: صحة التعليق في الإجارة و تعارفه لدى الناس، فيؤجر داره لمدة سنة من بعد شهر أو بعد انتهاء إجارة المستأجر الأول.
واضح البطلان، فإنه أجنبي عن محل الكلام، إذ لا تعليق فيها بالمرة، فإن الملكية منجزة و فعلية غاية الأمر انها متعلقة بالمنفعة المتأخرة، فالمستأجر و من حين العقد يملك تلك المنفعة المتأخرة.
و اين هذا من التعليق في الملكية الموجب للبطلان.
و بعبارة أخرى: لا بد من التفريق بين التعليق في الملكية، و بين كون الملكية المنجزة متعلقة بأمر متأخر فإن الذي يقتضي البطلان انما هو الأول، و أما الثاني فلا موجب للحكم فيه بالبطلان، بل لا ينبغي الإشكال في صحته.
(1) لما عرفت من عدم الملازمة بين بطلانها و بطلان المعاملات