responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147

من قيمته لا يبعد جواز إجبار المالك على بيعه منه، لأنه في قوة وجود الربح فعلا. و لكنه مشكل مع ذلك، لأن المناط كون الشيء في حد نفسه زائد القيمة (1) و المفروض عدمه و هل يجب عليه البيع و الإنضاض إذا طلبه المالك أولا؟ قولان أقواهما عدمه (2) و دعوى: ان مقتضى قوله (ع) «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [1] وجوب رد المال إلى المالك كما كان، كما ترى (3).

______________________________

(1) و بعبارة أخرى: ان الملاك في اشتراك العامل للمالك إنما هي الزيادة في المال و العبرة فيها إنما هي بارتفاع القيمة السوقية، و لا يكفي فيها وجود مشتر يشتري المال بأكثر من قيمته السوقية، فإنه لا يوجب زيادة في مال المضاربة كما لا يخفى.

على انه سيأتي في المسألة القادمة من هذه المسائل انه لو حصل الفسخ أو الانفساخ و كان في المال عروض تزيد قيمته على رأس المال فليس للعامل إجبار المالك على بيع العروض و إن كان شريكا له في ذلك، و إنما له إجباره على القسمة خاصة، نظرا إلى ان جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه يحتاج إلى الدليل و هو مفقود.

فإذا كان الحال هذا في فرض وجود الربح بالفعل، فعدم الجواز في فرض عدمه يكون بطريق أولى.

(2) لعدم الدليل عليه.

(3) إذ مع الإغماض عن سندها، و المناقشة في صدق الأخذ على


[1] مستدرك الوسائل باب 1 من كتاب الوديعة ح 12.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست