responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 146

[لرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]

الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك (1) ببيع و نحوه و ان احتمل تحقق الربح بهذا البيع، بل و ان وجد زبون يمكن ان يزيد في الثمن فيحصل الربح (2) نعم لو كان هناك زبون بان على الشراء بأزيد

______________________________

و بعبارة أخرى: ان دفع المالك للمال اليه و الأذن في التصرف له لم يكن مطلقا و إنما هو مقيد بحصول التجارة بعد ذلك، و من هنا فإذا لم يحصل الشرط لم يكن صرفه مأذونا فيه، و بذلك فيكون ضامنا لإتلافه مال غيره بغير إذنه.

و لا يبعد ان يكون هذا من المرتكزات الأولية في باب المضاربة و غيرها كإرسال الرسل و المبعوثين، فإنه هل يمكن ان يقال بعدم ضمانهم لما صرفوه في سفرهم مع عدم قيامهم بما كلفوا به من مهام بدعوى انه كان بأذنه؟ كلا، فإن الأذن في ذلك مقيد بانتهاء السفر إلى العمل المعين، فعدمه يكشف عن عدم الإذن لا محالة.

نعم ما أفاده (قده) إنما يتم لو كان الفسخ من قبل المالك أو حصل الانفساخ القهري حيث لا موجب للقول بضمان العامل باعتبار انه لم يلتزم بشيء في صرفه للمال، و لم يقصر في شيء مما هو عليه بعد إن كان الصرف باذن المالك.

(1) لكونه بأكمله ملكا للمالك، و قد ارتفع إذنه في التصرف بالفسخ أو الانفساخ.

(2) لما تقدم من كونه تصرفا في مال الغير فلا يجوز إلا بإذنه.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست