responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 12

و الثاني من القرض بمعنى: القطع لقطع المالك حصة من ماله و دفعه إلى العامل ليتجر به. و عليه العامل مقارض بالبناء للمفعول و على الأول مضارب بالبناء للفاعل. و كيف كان: عبارة عن دفع (1) الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، لا أن يكون تمام الربح المالك، و لا ان يكون تمامه للعامل، و توضيح ذلك: أن من دفع مالا إلى غيره للتجارة (تارة): على أن يكون الربح بينهما، و هي مضاربة. (و تارة): على أن يكون تمامه للعامل،

______________________________

و المقابلة و المحاذاة و المشاركة و غيرها حيث انها لا تتحقق إلا بطرفين غير ان ذلك أجنبي عن الهيئة و انما هو من خصوصيات المادة.

و الذي يدلنا على ما ندعيه قوله تعالى: «يُخادِعُونَ اللّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ» [1] فإنها تدلنا على عدم اتحاد مفهوم خادع مع مفهوم خدع حيث ان الثاني ظاهر في تحقق المادة في الخارج في حين ان الأول لا يدل إلا على تصدي الفاعل و ارادته لذلك من غير اعتبار لتحققه في الخارج.

و على هذا الأساس فلا حاجة لتحمل عناء ما ذكر من التأويلات لتصحيح صدق المفاعلة على المضاربة، فإنها صادقة عليها حقيقة و من غير حاجة إلى التأويل نظرا لقيام المالك مقام الضرب و تصديه للقرض.

(1) بل هو عقد بين المالك و العامل.


[1] سورة البقرة آية 9.

نام کتاب : مباني العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست