(كتاب المضاربة) و تسمى قراضا عند أهل الحجاز. و الأول من الضرب، لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، و المفاعلة باعتبار كون المالك مسببا له و العامل مباشرا (1)
______________________________
(1) ما أفاده (قده) إنما هو لتوجيه صدق المفاعلة في المضاربة، حيث أن باب المفاعلة يقتضي صدور الفعل من اثنين و هو غير متحقق في المقام، فان القرض إنما يكون من المالك خاصة و الضرب من العامل فقط.
غير إننا ذكرنا في مباحث المكاسب أن هيئة المفاعلة و ان اشتهر وضعها للدلالة على صدور المادة من اثنين، إلا انه لا أساس له فإنها لا تدل إلا على قيام الفاعل و تصديه نحو تحقيق المادة في الخارج سواء أتحقق ذلك أم لم يتحقق؟ فيقال: خادعته فلم ينخدع. و الشواهد على ذلك كثيرة حيث تستعمل هذه الهيئة و لا يراد منها سوى تصدي الفاعل- و لوحدة- للفعل فيقال: سايرته و دافعته- و لو كان الطرف الآخر واقفا لا يتحرك- و طالعت و ناولته إلى غير ذلك.
نعم قد تقتضي المادة في بعض الموارد القيام في اثنين كالمساواة