responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99

واضح و ان اوجبها اشكل من حيث استلزامه لوجوبها فينبغى ان لا ينفذ لأنه تصرف في المال و فيه نظر لما صرح فيه دافعا لهذا الاشكال من ان الاقرار ح يتضمن شيئين احدهما الحاق النسب و هو ليس بمال فيجب ان يثبت و الثانى الانفاق عليه و هو تصرف مالى فلا يثبت و ان كان احدهما لا ينفك عن الاخر غالبا الا ان تلازمهما غير معلوم و مثله في الاقرار بمتلازمين غالبا او ثبوت احدهما دون الاخر الاقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز فانه يثبت به المال دون القطع و بالعكس لو اقر هذا السفيه بالسّرقة فانه يقبل في القطع دون المال و قد نبّه على ما ذكره في الرياض و على المختار من قبول الاقرار ح فهل ينفق على المقر له من بيت المال او من مال المقر صرح بالأوّل في التذكرة و علله في لك بان بيت المال معدّ لمصالح المسلمين و النفقة هنا منها و حكى فيه عن الشهيد قولا بانه ينفق عليه من مال المقر لأنه فرع على ثبوت النسب و لان في الانفاق عليه من بيت المال اضرار بالمسلمين فكما يمنع من الاضرار بماله كذلك يمنع بغيره ثم اورد على الوجهين قائلا و يضعف بان الاقرار انما نفذ فيما لا يتعلق بالمال كما قدمناه و بيت المال معدّ لمصالح المسلمين فكيف يقال ان مثل ذلك يضر بهم اذ ذلك آت في كل من يأخذه منه خيرا و لأنه لو قيل في النفقة لأمكن جعله وسيلة الى تضييع المال لان ذلك من مقتضيات السفه و قد يناقش في بعض ما ذكره و كيف كان فالمسألة محلّ اشكال فالاحوط ترك اخذ النفقة من الامرين المذكورين بل عدم جوازه في غاية القوة للأصل السليم عن المعارض الا عدم ظهور القائل بذلك و هو هنا غير قادح كما لا يخفى لان المتعرض لمسئلة النفقة قليل من الاصحاب فت

الثامن يصحّ اقراره بما يوجب القصاص

كالقتل كما صرح به في الغنية و الشرائع و القواعد و كره و شد و الايضاح و لك و ضه و الرياض بل الظاهر انه ممّا لا خلاف فيه كما صرح به في لك بل صرح في كره بانه لم يعلم فيه خلافا بين اهل العلم و احتج عليه فيها و في الايضاح و لك بانه مكلف عاقل و كل عاقل يقبل اقراره بما يوجب القصاص بعموم قوله(ص)اقرار العقلاء على انفسهم جائز و احتج على ذلك في كره أيضا بانه لا تعلق لهذا الاقرار بالمال حتى يتأثر بالحجر و لا فرق في ذلك بين ان يكون في النفس او في غيرها كما صرح به في لك و صرح بانه لو طلب المال ففى اجابته اليه نظر من وجوب حفظ النفس التى هى اولى من حفظ المال و من انه مفوت للغرض من الحجر لإمكان ان يتواطى مع المقر له على ذلك ليفوت المال ثم صرح بان الاقوى وجوب المال و هو جيد وفاقا للقواعد و الايضاح و جامع المقاصد و صرح في كره و الارشاد بصحة اقراره بما يوجب الحد و زاد الاول التعزير أيضا و هو جيد

التاسع لو وكل السفيه اجنبى في عقد بيع او هبة جاز

و صح كما صرح به في الشرائع و عد و شد و كره و اللمعة و الروضة و لك و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من التذكرة و منها العمومات نحو قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و قوله(ص)المؤمنون عند شروطهم و منها ما تمسك به في الشرائع و كره و لك و ضه من ان عبارته معتبرة لم يسلب الشارع حكمها عنه فصح عقده للموكل حيث لم يصادف تصرفه مالا كما في محل البحث فان ايقاع صيغة العقد ليس منه و هل يجوز توكيله في نفس المبيع و الهبة لا في خصوص صيغتهما او لا يظهر من اطلاق يع و عد و شد الاول و نبه عليه في مجمع الفائدة أيضا قائلا و اما توكله لغيره فالظاهر انه صحيح ان وقع بشرائطه للأصل و ادلة جواز التوكيل و صدق البيع من اهله في محله مثلا و منعه من التصرف في ماله لاحتمال اضاعة ماله لا يستلزم منعه عن مال غيره باذنه مع الامن من التضييع اذ قد يسامح في ماله دون مال غيره و كذا في ماله باذن الولي و تعيين الثمن للمبيع مثلا لرفع العلة المقتضية و هى الانخداع و احتمال التضييع مع صلاحيته لإيقاع العقد و اعتبار كلامه و خرج ما هو مستقل به للنص و الاجماع و بقى الباقى و هذا الاحتمال عندى هو الاقرب و يلحق بالبيع سائر العقود الناقلة للعين و المنفعة

العاشر لو اذن الولي للسفيه في النكاح صح

كما صرح به في الشرائع و عد و كره و لك و لكن صرح فيه بانه انما يجوز الاذن له فيه اذا عينه على وجه يؤمن معه من اتلاف المال بان يعين الزوجة و المهر مع احتمال الاكتفاء بتعين الزوجة و انصراف اطلاق الاذن الى كونه بمهر المثل الا ان الاول انسب بالغرض من الحجر و الاحوط ما ذكره اولا و لا يخفى ان جواز ذلك مشروط بالمصلحة كما لو باشر بنفسه بل هنا اولى و قد صرح بذلك في لك

الحادى عشر لو باع و اجازه الولي صح

و لزم كما صرح به في الشرائع و عد و لف و شد و جامع المقاصد و لك و الرياض و حكى فيه و في لك عن الشيخ و ابن حمزة و في لف عن ابن البراج الحكم بالفساد ح و الاقرب عندى هو القول الاول لفحوى ما دل على صحة بيع الفضولى مع الاجازة بل و عمومه و لذا تمسك في الرياض على الصحة ح بالاصل و العمومات السليمة عن المعارض في المقام و يعضد ما ذكر ما تمسك به في جامع المقاصد من انه بالغ مكلف غاية ما في الباب منعه لخوف اتلاف المال و هو منتف هنا

منهل هل يثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه او لا بل يتوقف على حكم الحاكم بالحجر

فاذا لم يحكم به الحاكم صح جميع تصرفاته اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاول انه يثبت الحجر بمجرد ظهور السفه و لا يتوقف على حكم الحاكم و هو للمعة و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و الرياض الثانى انه لا يثبت الا بعد حكم الحاكم و هو للشرائع و التحرير و شد و عد و كره و لف و المحكى عن المبسوط بل حكى في مجمع الفائدة عن بعض دعوى الشهرة عليه و يظهر من هذا الكتاب اختياره أيضا للأولين وجوه منها ما تمسك به في الايضاح و لك و ضه و الكفاية و الرّياض من قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فان مقتضى مفهوم الشرط فيه انه مع عدم ايناس الرشد لا يدفع اليهم فدل على ان وجود السنه كاف بنفسه في اثبات الحجر و مفهوم الشرط حجة عند معظم المحققين بل عزاها في لك الى جميعهم و فيه نظر اما اولا فلان غاية ما يستفاد منه انه يثبت

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست