responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 98

بالمال و

رابعها المنع من تصرفه بالعتق

و قد صرح بخصوصه في التذكرة و

خامسها المنع من تصرفه بالكتاب

و قد صرح بخصوصه في التذكرة أيضا و

سادسها عدم قبول اقراره بالمال

و قد صرح بخصوصه في الشرائع و عد و شد و لك و الرياض و قد صرح به في التذكرة أيضا قائلا اذا اقر السفيه بدين او بما يوجب المال كجناية الخطاء و شبه العمد و اتلاف المال و غصبه لم يقبل اقراره به لأنه محجور عليه لحفظ ماله فلم يصح اقراره كالصبى و المجنون و لأنا لو قبلنا اقراره في ماله لزال معنى الحجر لأنه يقر فيأخذه المقر له و لأنه اقر بما هو ممنوع من التصرف فيه فلم ينفذ كإقرار الراهن بالرهن و لا فرق بين ان يسنده الى ما قبل الحجر او الى ما بعده و صرح في جامع المقاصد بان اقرار السفيه بالمال غير نافد حال الحجر فاذا زال فظاهرهم انه لا يؤخذ به لكن فيما بينه و بين الله يجب عليه الاداء ان كان حقا صرح بذلك في التذكرة و يمكن توجيهه بكون اقراره ح لغوا فلا يعتد به حال الحجر و لا بعده و ما حكاه عنهم و عن كره جيد ثم صرح بانه لو ادّعى عليه بمال فمع الحجة الشرعية يجب و هل يجب باليمين المردودة يبنى على انها كالبيّنة او كالإقرار فيجب على الاول لا الثانى و

سابعها منعه من النكاح

و قد صرّح بخصوصه في التذكرة و القواعد و جامع المقاصد و احتج عليه في الاول تارة بانه تصرف يتضمن المال و هو الالتزام بالصداق فكان ممنوعا منه لتعلقه بالمال و اخرى بانه يجرى مجرى المعاوضة المالية فمنع منه كالبيع و حكى عن بعض العامة الحكم بصحة النكاح منه لأنه عقد غير مالى فصح منه كخلعه و طلاقه و ان لزم منه المال فحصوله بطريق الضمن و لا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق و اجاب عما ذكره بالمنع من كونه غير مالى لان التصرف في المال ممنوع منه سواء كان بطريق الاصالة او الضمن و لهذا اوجبنا نفقة الولد الذى اقر به في بيت المال و اثبتنا النسب و فيه نظر لكن المعتمد هو المنع و لا فرق بين الدائم و المنقطع و لا بين الرجل و المراة كما صرح به في جامع المقاصد محتجا بان النكاح يقتضى الصداق فهو تصرف مالى من طرفهما فالزوج يلتزمه و الزوجة تجعل البضع في مقابله و هى تلحق بالأشياء المتقومة و لهذا لو انكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصح بل الولي لا يصح منه ذلك الّا بالمصلحة فالحاصل انه تصرف مالى

الرابع يصح الطلاق من السفيه

كما صرح به في الغنية و يع و فع و عد و شد و كره و ضه و لك و مجمع الفائدة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها ظهور التذكرة في دعوى الاجماع عليه حيث صرح بان ذلك قول عامة اهل العلم الا ابن ابى ليلى و يؤيده تصريح مجمع الفائدة بان الظاهر انه مجمع عليه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من عموم ما دل على صحة الطلاق السليم عن المعارض هنا و منها ما تمسك به في كره من انه لا يدخل تحت حجر الولي و تصرفه و لهذا لا يطلق الولي اصلا بل المحجور عليه يطلق بنفسه اذا كان مكلفا كالعبد و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من ان الحجر انما يثبت عليه لإبقاء ماله عليه و البضع ليس بمال و الا هو جار مجرى الاموال و لهذا لا ينتقل الى الورثة و لا يمنع المريض من ازالة الملك عنه و منها ما تمسك به في كره أيضا من انه ليس بتصرف في المال فصح وقوعه منه كالإقرار بالحد و القصاص و قد اشار الى هذا في الشرائع و لك قائلين يصح ذلك اذ المقتضى للحجر صيانة المال و هو لا يقتضى تضييع المال اذ ليس فيه الا فوات الاستمتاع و منها ما تمسك به في كره أيضا من انه يصح من العبد بغير اذن سيده مع منعه من التصرف في المال و هذا يقتضى ان البضع لا يجرى مجرى المال و منها ما تمسك به في التذكرة أيضا من انه مكلف طلق مختارا فوجب ان ينفذ كالعبد و المكاتب و لا فرق في ذلك بين ان يطلق قبل الحجر عليه او بعده كما صرح به في التذكرة مدعيا عليه اتفاق اهل العلم الا ابن ابى ليلى

الخامس كما يصح طلاقه يصح ظهاره

كما صرّح به في يع و النافع و كره و القواعد و شد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و احتج عليه في كره بعد حكمه بالتكفير بالصوم بان الظهار ليس ابتداء نكاح بل تمسك بالعقد السابق

السادس يصح خلعه أيضا كما صرّح به في الغنية

و الشرائع و التذكرة و عد و شد و لك و ضه و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما اشار اليه في مجمع الفائدة بقوله و الظاهر انه مجمع عليه و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من الاصل و العمومات السليمة عن معارضة ادلة حجر السفيه و منها ما تمسك به في كره و لك من انه اذا صح منه الطلاق مجانا من غير مقابلة شيء فصحة الخلع الذى هو طلاق بعوض اولى و هل يشترط في خلعه ان يخالع بمهر المثل او ازيد او لا بل يجوز ما دون الاول استشكل في التذكرة في ذلك قائلا ينشاء من انه يصح الطلاق بغير شيء البته فمهما كان مع العوض يكون اولى و من انه يجرى مجرى المعاوضة فلا يجوز بدون مهر المثل كالبيع بدون ثمن المثل و صرح بالوجهين المذكورين في لك أيضا و لكنه افتى بالاحتمال الثانى و ان احتمل الاول و عندى صحة ما افتى به في غاية القوة و هل يسلم اليه عوض الخلع او لا صرح بالثانى في الغنية و يع و عد و كره و شد و اللمعة و ضه و مجمع الفائدة بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و احتج عليه بانه تصرف مالى ممنوع فلا يجوز و صرّح في كره بانه ان دفع اليه لم يصح قبضه و ان اتلفه لم يضمنه و بانه لم يبرأ المراة بدفعه اليه و هو من ضمانها ان اتلفه او تلف في يده لأنها سلطنة على اتلافه و صرح فيها أيضا كما في الارشاد بصحة لعانه و هو جيد لما صرح في كره من انه ليس تصرفا ماليا و زاد في الارشاد فصرح بجواز رجعته و فيه اشكال حيث يستلزم وجوب الانفاق او دفع مال اخر و الا فلا اشكال في الجواز

السابع يسمع اقرار السفيه بالنسب

كما صرح به في الشرائع و التذكرة و عد و الارشاد و الروضة و لك و جامع المقاصد و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بل حكى في الرّياض عن بعض دعوى الاجماع عليه و احتج عليه في كره و جامع المقاصد بالاصل و انتفاء المانع باعتبار انه لا يستلزم التصرف في المال و صرّح في كره و ضه و الرياض بانه يسمع اقراره بالنسب و ان اوجب النفقة و هو جيد و لكن استشكله في لك قائلا و اما الاقرار بالنسب فان لم يوجب النفقة فقبوله

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست