responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97

كما لو صرف التاجر امواله كلها في عمارة المساجد و فك الرقاب و نحو ذلك كما مثل به المانع منه لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للدفع فت و منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من المروى في وصيّة رسول اللّه(ص)لأمير المؤمنين(ع)الذى وصفه بالصحة يا على اوصيك في نفسك بخصال فاحفظها اللّهمّ فاعنه و ذكر منها بذلك مالك و دمك دون دينك ثم قال و اما الصدقة فجهدك حتى تقول اسرفت و لم تسرف ثم صرّح بان لا سرف في الخيرات مشهور و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في التذكرة من قوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ و صرّح فيها بانه صريح في النهى عن صرف المال في صنوف الخيرات و اجاب عنه في مجمع الفائدة قائلا و دليله ليس بتام على انه لو كان الدليل تامّا لما دل على كون مثل ذلك اسرافا بالنسبة الى كلّ واحد فيمكن كونه خاصّا به(ص)في ذلك الوقت و نحوه و الا يلزم المنع من الايثار الذى دل عليه الاخبار و الآيات مثل قوله تعالى وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ اى حاجة و صرّح في لك بانه لا يدل على مطلوب المستدل معللا بان الحكم بكونه تبذيرا يقتضى فساد التصرف هنا بقبضه و منها ما تمسك به في الكفاية من اطلاق النهى عن الاسراف و ايده بقوله تعالى وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً و بقوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فانه دال على وقوع الاسراف في البذل و الانفاق و كذا ايد ذلك بجملة من الروايات قائلا و يؤيّده رواية عجلان و رواية عبد الملك و روى ابن ابى نصر في الصحيح عن ابى الحسن(ع)عن قول اللّه عز و جلّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا قال كان(ع)يقول من الاسراف في الحصاد و الجذاذ ان يتصدق الرجل بكفه جميعا و كان ابى اذا حضر شيئا من هذا فرأى احدا من غلمانه يتصدّق بكفيه صاح به اعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث و من السنبل و في الحسن الى ابن ابى عمير عن هشام بن المثنى قال سئل رجل ابا عبد اللّه(ع)عن قول اللّه عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ الآية فقال كان فلان ابن فلان الانصارى سماه و كان له حرث و كان اذا اخذ يتصدق به و يبقى هو و عياله بغير شيء فجعل اللّه ذلك سرفا و ما يدل على المطلوب الحديث الطويل المذكور في كتاب كافى باب دخول الصوفية على ابى عبد اللّه(ع)و منها ما تمسك به بعض الاجلة من رواية اللحام المروية في في و تفسير العيّاشى عن ابى عبد اللّه(ع)قال لو ان رجلا انفق ما في يده في سبيل من سبل اللّه تعالى ما كان احسن و لا وفق للخير ا ليس اللّه تبارك و تعالى يقول وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يعنى المتصدقين و منها ما تمسّك به بعض الاجلة من خبر الوليد بن صبيح الّذي وصفه بالصحة قال كنت عند ابى عبد اللّه(ع)فجائه سائل فاعطاه ثم جاءه اخر فاعطاه ثم جاءه آخر فقال يسع اللّه تعالى عليك ثم قال ان رجلا كان له مال ثلثين او اربعين الف درهم ثم شاء ان لا يبقى منها الا وضعها في حق فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعائهم قلت من هم قال احدهم رجل كان له مال فانفقه في وجهه ثم قال يا رب ارزقنى فيقال له لم ارزقك و قد يجاب عن هذه الرواية بمعارضتها بالعمومات الدالة على رجحان الانفاق في سبيل اللّه عز و جلّ و التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه لاختصاص العمومات بصورة قصد الاخلاص و التقرب و بصورة عدم ترتب الفرد بخلاف هذه الرّواية فانها تعم الامرين و غيرهما و ان اختصت بصورة انفاق جميع المال او اكثره كما هو المفروض في محلّ البحث بخلاف تلك العمومات فانها تعم هذين الامرين و غيرهما و من الظاهر لزوم ترجيح العمومات لتواترها و اعتضادها بالاعتبار العقلى و بما ذكر يجاب عن الرّوايات السّابقة مع انها غير مصرّحة بتحقق السّفاهة في محل البحث و لا بالمنع من الانفاق المفروض فيه و المسألة لا تخلو عن اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و ان كان القول الاوّل لا يخ

عن قوة و عليه فيشترط قصد الاخلاص و نيّة التقرب فلو فقدا فلا اشكال في تحقق السفاهة غالبا و قد اشار الى ما ذكر في مجمع الفائدة أيضا

منهل يمنع السّفيه من التصرفات المالية بعد ثبوت الحجر عليه

اما بحكم الحاكم او بمجرد ظهور السفه و ثبوته و قد صرّح بذلك في الغنية و الشرائع و عد و رة و شد و كره و اللمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرياض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا وجه منع السفيه عن التصرفات المالية لنفسه من غير اذن الولي مط عينا و دينا مع اصابة المصلحة و الربح أم لا هو الاجماع ظاهر او منها قوله تعالى لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً و قد اشار اليه في مجمع الفائدة و منها ما اشار في الغنية من النبوي المرسل اقبضوا على ايدى سفهائكم و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين ما ناسب افعال العقلاء او لا

كما صرّح به في القواعد و ضه و لك و الرياض بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه

الثانى لا فرق في ذلك أيضا بين الذّكر و الانثى

كما صرّح به في جامع المقاصد و لك بل صرّح في الاول بان الاخير اشد معلّلا بانها الى نقصان العقل و الانخداع اقرب و مستشهدا على ذلك بما ذهب اليه بعض العامة من بقاء الحجر عليها و ان بلغت رشيدة

الثالث يتفرع على ما ذكر امور

احدها المنع من تصرفه بالبيع

و قد صرّح بخصوصه في الشرائع و يع و عد و شد و كره و لك و الرياض و يلحق به الشراء و قد صرّح بخصوصه في الغنية و كره و القواعد و لا فرق فيه ان يتعلق بالعين او بالذمة كما صرّح به في الاخير و

ثانيها المنع من تصرفه بالهبة

و قد صرّح بخصوصه في الشرائع و عد و شد و كره و لك و الرياض و

ثالثها المنع من تصرفه بالوقف

و قد صرّح بخصوصه في القواعد و يلحق بما ذكر كل عقد ناقل للعين كالصلح او للمنفعة كالإجارة و صرّح في كره بانه لا يصح منه العقود المتعلقة

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست