responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82

سنان الذى وصفه في الكفاية و الرياض بالموثقية عن ابى عبد اللّه(ع)عن قول الله عز و جلّ حَتّٰى إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قال الاحتلام قال فقال يحتلم في ست عشرة و سبع عشرة سنة فقال اذا اتت عليه ثلث عشر سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز امره الا ان يكون سفيها او ضعيفا و ثانيها خبر اخر لعبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا بلغ ثلث عشر سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيّئة و عوقب فاذا بلغت الجارية تسع سنين فكك و قد وصف هذه الرواية في الكتابين المذكورين و المصابيح بالموثقية و ثالثها خبر اخر أيضا لعبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه(ع)قال اذا بلغ اشده ثلث عشر سنة و دخل في الاربع عشر سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء الا ان يكون سفيها و قد وصف هذه الرواية بالحسن في الكفاية و الرياض بل ربما يظهر من مجمع الفائدة تصحيحها و رابعها خبر ابى حمزة الثمالى عن الباقر(ع)قال قلت جعلت فداك في كم يجرى الاحكام على الصّبيان قال في ثلث عشر سنة و اربع عشر سنة قلت فانه لم يحتلم قال و ان لم يحتلم فان الاحكام تجرى عليه و خامسها خبر عمار الساباطى الذى وصفه في المصابيح بالموثقية عن ابى عبد اللّه(ع)قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال اذا اتى عليه ثلث عشر سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتى بها ثلث عشر سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم و قد يق لا يجوز الاستناد الى هذه الاخبار في اثبات المدعى لعدم صلاحيتها لمعارضة ما دل على القول الاول اما اولا فلان ما دل على القول الاول من الاخبار اكثر عددا و لا كك هذه الاخبار فانها أقلّ جدا خصوصا على ما صرح به السيّد الاستاد في المصابيح من ان روايات عبد اللّه بن سنان الاصل فيها واحدة و هو عبد اللّه بن سنان فهي في قوة رواية واحدة و ان تعدد الطرق اليه و اما ثانيا فلما صرح به في المصابيح أيضا من ان الاخبار الدالة على القول الاول اكثرها معتبر سندا بل فيها الصحيح و لا كك هذه الاخبار فان بعضها ضعيف السند و بعضها قاصر السند بالموثقية و الحسن و ليس فيها الصّحيح و اما رواية الحسن بن على الوشّاء التى استظهره في مجمع الفائدة صحتها فليست بصحيحة عند الاكثر على ما صرح به في المصابيح قائلا ظاهر الاكثر عد حديثه من الحسن دون الصحيح بناء على ان الذى قيل في مدحه انه من وجوه هذه الطائفة و عيونها و هو لا يبلغ حد التوثيق و هو الذى اختاره الشهيد الثانى ثم حكى عنه التصريح بان توصيف بعض الاصحاب روايته بالصحة محمول على الصحة الاضافية دون الحقيقية و اما ثالثا فلما ذكره في المصابيح من ان الاخبار الدالة على القول الاول موافقة لمقتضى الاصل و العمومات و ظواهر الكتاب و السنة و الاجماعات المنقولة و الشهرة و فيها ما هى صحيح السند نقى الطريق متعدد الطرق صريح الدلالة على نفى الثلاثة عشر و هو صحيحة ابن وهب فانه قد جعل فيها ما بين الاربعة عشر و الخمسة عشر زمانا للتمرين و التاديب و اقصى ما يتصور معه الحكم بتحقق البلوغ بالدخول في الرابعة عشر بناء على ان المراد من العددين الاخذ فيهما على خلاف الظاهر و اما حصوله بالثلاثة عشر او الدخول في الرابعة عشر فمما لا يتأتى فيه قطعا سواء اريد من العددين الاكمال او الشروع و حديث الثلاثة عشر لا يصلح لمعارضته لعدم التكافؤ بينهما اما من جهة السّند فظاهر و اما من جهة الدلالة فلكون الصحيحة المذكورة نصّا في نفى الاقلّ من الاربعة عشر مع امكان التاويل فيما دل على الثلاثة عشر بالحمل على الاستحباب المؤكد او تحقق البلوغ بغير السن من الاسباب كما ذكره غير واحد من الاصحاب و لا ينافى ذلك قوله احتلم او لم يحتلم فان البلوغ قد يعلم بغير الاحتلام لا يقال يمكن ترجيح ما دل على الثلث عشر بما صرح به بعض المحققين من مخالفته لمذاهب العامة بخلاف الخمسة عشر فانه موافق لما ذهب اليه الاوزاعى و الشافعى و ابو يوسف و محمد بن الحسن و احمد بن حنبل فيمكن حمل ذلك على التقية فانها احدى المحامل و السّبب الاعظم في

اختلاف الاخبار و مع هذا فقد ورد الامر بالاخذ بما خالف العامة معللا بان الرشد في خلافهم لأنا نقول لا يمكن المصير الى هذا الترجيح اما اولا فلان مرجحات الخمس عشر اقوى ظنّا و اكثر عددا و مع ذلك فبعضها منصوص عليه و هو الاعدلية و الشهرة و اما ثانيا فلما ذكره في المصابيح من ان الحمل على التقية لا يستقيم فيما دل على الخمسة عشر لوروده عن الباقر(ع)و الصادق(ع)و زمان الباقر(ع)متقدم على زمان القائلين بالخمسة عشر من فقهاء اهل الخلاف و كذا الصادق(ع)ممن عدا الاوزاعى من المذكورين و اما الاوزاعى فربما يتوهم احتمال التقية منه فيما ورد عن الصادق(ع)حيث انه كان في عصره لكن الذى يظهر من تتبع الاخبار ان التقية فيما روى عن الصادق(ع)و الكاظم(ع)انما كانت من فقهاء الحجاز و العراق دون غيرهم و الاوزاعى هذا كان من فقهاء الشام و لم يكن بحيث يتقى منه مع ان من جملة تلك الاخبار ما اشتمل على تحديد البلوغ في الانثى بسبع سنين و هذا مخالف لما أطلق عليه اهل الخلاف في ذلك فالرّوايات من الطرفين مخالف لمذهب العامة و لا يتأتى الحمل على التقية في شيء منها غاية الامر ان المخالفة في احديها اتم من الاخرى و هو لا يصلح للترجيح هذا اذا كان النظر في الحمل على التقية الى الاقوال الظاهرة المعروفة و لو بنى على الاحتمال فهو قائم في حديث الثلاثة عشر أيضا بل هو فيه اولى من جهة الراوى و المروى عنه معا فان عبد اللّه بن سنان الراوى للثلاثة عشر كان وجيها عند العامة و قد ذكر علماء الرجال انه كان على خزائن المنصور و المهدى و الهادى و الرشيد من خلفاء بنى العبّاس و مثل هذا اولى بان يتقى في حديثه و قد روى ابن سنان هذا الحديث عن الصادق(ع)و التقيّة في اخباره كثيرة جدا بخلاف الاخبار المروية عن ابيه الباقر(ع)فانه كان يفتى اصحابه بمرّ الحق كما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست