responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81

قادح اما اولا فلانجباره بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و اما ثانيا فلما اشار اليه والدى العلامة (قدس سرّه) من اشتماله على ابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه و منها ما تمسك به في المصابيح أيضا من خبر يزيد الكناسى عن ابى جعفر(ع)قال الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوجت و دفع اليها ما لها و اقيم الحدود التامة عليها و لها فقلت الغلام اذا زوجه ابوه و لم يدرك كان له الخيار فاذا ادرك و بلغ خمس عشر سنة او اشعر في وجهه او نبت في عانته قبل ذلك و منها خبر ابى بصير عن الصادق(ع)في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامراة محصنة قال لا ترجم لان الذى ينكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت و صرح في المصابيح باعتبار سند هذه الرواية قائلا الطريق الى الراوى و هو يزيد الكناسى في الروايتين صحيح و اما يزيد الكناسى فان كان هو ابا خالد يزيد القماط الثقة فالحديث صحيح و يؤيد الاتحاد اتحاد الاسم و الكنية و ان الشيخ ذكر الكناسى في رجاله و لم يذكر القماط و النجاشى ذكر القماط و لم يذكر الكناسى مع ذكره روايتهما و على تقدير المغايرة فالحديث حسن لما حكاه العلامة في الايضاح عن السيّد الصفى محمد بن سعيد الموسى عن الدارقطنى من محدث العامة ان يزيد الكناسى شيخ من شيوخ الشيعة روى عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه(ع)لكنه ضبطه بالباء الموحدة و الراء المهملة و أيضا فان الحسن بن محبوب السّراد يروى عنه كما اتفق في هذه الرواية و غيرها و قد عرفت انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه قال في الذخيرة في يزيد و ابو خالد الكناسى ممدوح و قد عده من جملة المشاهير المتكوّرين في الاسانيد و هذا يقتضى حسنا فيه مع انجبار ضعفه لو كان بعمل الاصحاب و استنادهم الى روايته في هذا الباب و منها ما تمسك به في المصابيح أيضا من خبر العباس بن عامر الذى نقله عن الخصال عمن ذكره عن ابى عبد اللّه(ع)قال يؤذن الصّبى على الصوم فيما بين خمسة عشر سنة الى ستة عشر سنة و منها ما تمسك به في المصابيح أيضا من الخبر الذى رواه عن المقنع و فيه روى ان الغلام يؤخذ بالصّيام ما بين اربع عشرة الى ستة عشر الا ان يقوى قبل ذلك و صرح بصراحته و بصراحة الذى رواه عن الخصال في المدعى و لا يضر ضعفهما سندا بالارسال و الجهالة لانجباره بالشهرة العظيمة بل و عمل الاصحاب كما صرّح به و منها ما تمسك به في المصابيح أيضا عن خبر معاوية بن وهب الذى وصفه في الرياض بالصحّة قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)في كم يؤخذ الصّبى بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ستّ سنين قلت في كم يؤخذ بالصّيام فقال فيما بين خمس عشرة و اربع عشرة و ان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابنى فلان قبل ذلك فتركته و التقريب في هذه الرواية على ما صرّح به مدّعيا وضوحه هو انه متى كان الاخذ فيما بين الاربع عشرة و الخمس عشرة تمرينا وجب ان لا يكون ما قبلهما و لا ما بينهما بلوغا فالبلوغ اما ان يكون باكثر العددين او بما بعده لكن الثانى باطل باجماع علمائنا بل الضّرورة من المذهب فتعين الاول و هو المطلوب و وجه الدلالة في الرياض بظهوره في عدم الزامه بالصوم قبل الخمسة عشر لمكان التخيير المنافى للوجوب العينى و حيث لا قائل بالوجوب التخييرى حتى الاسكافى يعين حمل الاخذ فيه على الاخذ الاستحبابى مضافا الى شهادة صدره به حيث سئل فيه في كم يؤخذ الصّبى بالصّلاة اه و الاخذ الاول للاستحباب بالإجماع فكك الثانى لظاهر السياق و تحديدها الى الحد المذكور بل لعلّه صريح في ارتفاعه بالبلوغ اليه و هو ملازم للوجوب بعده اذ لا قائل بالاباحة ح مع منافاته الاعتبار و منها ما تمسك به في المصابيح قائلا يدل على ذلك ما رواه ثقة الإسلام الكلينى في كا و الصدوق في يه و الشيخ في يب بطريق فيه على بن السندى و حديثه يقرب من الصّحيح عن معاوية بن وهب و هو ثقة مشهور قال سئلت ابا عبد اللّه(ع)في كم يؤخذ الصّبى بالصّيام قال ما بينه و بين خمسة عشر سنة و اربع عشرة سنة فان صام قبل ذلك فدعه و في الفقيه ما بينه و بين خمسة عشر سنة او اربع عشرة سنة بالعطف باو و هذا واضح

و المعنى في العطف بالواو كما في الكافى و يب يرجع اليه لاستحالة ارادة الجمع هنا كما هو ظاهر وجه الدلالة في الرواية انه قد جعل فيها ما تقدم على الخمسة عشر سنة و الاربع عشرة وقتا للتمرين و الاخذ على سبيل التاديب كما يقتضيه السياق و الترديد بين العددين المذكورين و مقتضى ذلك حصول البلوغ باحد الامرين لكن يمتنع ان يكون بالاقل و الا لم يكن الزّمان المتوسط تمرينيّا و اللّازم من الترديد كونه كك فيجب ان يكون بالاكثر و هو الخمسة عشر و المراد منه على ما سبق نفس العدد الذى لا يتم الا بالمجموع فلا يتحقق البلوغ الا باكماله و الوجه في الترديد بين العددين التنبيه على الفرق بين المتوسط بينهما و المتقدم عليهما في التضييق و عدمه فانّ الصبى يضيق عليه فيما بين الاربعة عشر و الخمسة عشر بخلاف ما تقدمهما من الزمان فانه لا يضيق عليه فيه لبعده عن البلوغ و للقول الثانى وجهان احدهما ما اشار اليه في مجمع الفائدة من عموم ادلة التكليف على سبيل الوجوب و الحرمة خرج منها بعض الافراد كابن سبع سنين و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته و فيه نظر اما اولا فللمنع من عموم معتبر يشمل محل البحث و اما ثانيا فلان العموم المذكور على تقدير تسليمه يجب تخصيصه بادلة القول الاول التى هى ارجح منه من وجوه عديدة و اما ثالثا فلان ذا الثلث عشر ان كان مجتهدا فنطالبه بدليل حجية هذه العمومات بالنسبة اليه و ان كان غير مجتهد فنطالبه بالدليل على كونه مقلدا لمجتهد بل الحكم بوجوبه يتوقف على بلوغه فلو توقف الحكم ببلوغه على وجوب التقليد لزم الدّور و هو بط و ليس الامر كك لو بلغ الخمس عشر فانه يحكم ح ببلوغه و وجوب التقليد عليه معا قطعا اللهم ان يقال انه يجب على الصّبى عقلا اما العمل بظنه في معرفة البلوغ و الرجوع الى المجتهد كما يجب على البالغ في معرفة الدين و مثل هذا الوجوب لا يتوقف على سبق العلم بالبلوغ فت و ثانيهما جملة من الاخبار احدها خبر عبد اللّه بن

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست