responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 80

يكشف عما هنالك و هذا الاجماع قاض على ما بعده كاشف عن بطلان الخلاف الواقع قبله و منها ما تمسك به في المصابيح من الاستصحاب فان الاصل عدم البلوغ و التكليف و بقاء الحجر و الولاية عليه الى ان يعلم الناقل عنه و لا يعلم الا باكمال الخمس عشر فيكون بلوغا دون ما قبله و هو المطلوب ثم بين وجه التمسك بالاستصحاب هنا بعد الاشارة الى ادلة حجيّته و ثبوتها في النفى و الاثبات و الثابت و الزائل و الصّريح و اللازم و المظنون و المشكوك و الموضوع و الحكم قائلا و المطلوب بالاستصحاب في المسألة اثبات الحكم اذا المشتبه فيها حكم السّن المعلوم الاصل لا اصل السنّ المعلوم الحكم فالموضوع و الحكم هنا متعاكسان في الاستصحاب فلو علم سن البلوغ و لم يعلم بلوغ ذلك السنّ فمقتضى الاستصحاب نفى الاكثر بخلاف ما لو بلغ سنا و لم يعلم انه بلوغ فان الاصل عدم البلوغ به كما عرفت و مقتضاه نفى الاقل نعم لو قيل ان البلوغ شرعا هو بلوغ الحلم و السّن كاشف كان المشتبه الموضوع و المنفى بالاستصحاب الاقل لان الاصل عدم بلوغ الحد الكاشف لكنه خلاف ما عليه الاصحاب من ان السّن بلوغ في الشرع و ان كانت العلة فيه كشفته عن غيره و متى كان كك و اشتبه الحد فالمشتبه هو الحكم دون الموضوع و موضوعية البلوغ لبعض الاحكام لا تنافى كونه حكما لان الحكم قد يكون موضوعا لحكم اخر و لا استحالة في ذلك مع اختلاف الجهة و اقوى وجوه الاستصحاب هنا و الصقها بالمدعى استصحاب عدم البلوغ فانه نفى صريح و المطلوب منه عين المستصحب دون لازمه و التمسك به لا يتوقف على ضميمة عدم القول بالفصل و نحوه و هو من الامور القارة الثابتة كغيره و اضافته الى ما يرجع الى الزمان لا يخرجه عن القرار و معنى اصل عدم البلوغ ان الاصل عدم حضور زمان البلوغ لا بقاء زمان عدم البلوغ و استصحاب غير القار انما يلزم لو اريد الثانى دون الاول و يمكن ان يتمسك في المطلوب باصل البراءة من التكليف لا لكونه حادثا منفيا باصل العدم لرجوعه الى الاستصحاب و لا للأصل الشرعىّ المستفاد من نحو قولهم(ع)كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى و الناس في سعة ما لم يعلموا و كلما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان المفهوم من ذلك سقوط التكليف بما لا يعلمه المكلف كما يظهر بالتدبر بل لان التكليف فرع البيان و هو مفقود في محل النزاع لا يقال البيان موجود و هو الخطاب العام الصالح لكل مميز لان ذلك مشروط بالبلوغ و لم يثبت قبل اكمال الخمس عشر و قد يناقش فيما ذكره بما لا يخفى و قد تمسّك في لف بان الاصل بقاء الحجر و قد صرّح في مجمع الفائدة بانه يدلّ على ذلك الاصل و الاستصحاب و في الرياض بانه يدل عليه الاصول الكثيرة القطعية و منها ان من لم يبلغ ما ذكر لم يبلغ النكاح و ان بلغ عشرا او ثلث عشر او اربع عشر فيجب ابتلائه حيث يكون يتيما و هو ينافى كونه بالغا بهذه الثلاثة امّا الاوّل فلان المراد ببلوغ النكاح القدرة على الجماع و الانزال على ما صرح به في مجمع البيان و من الظاهر ان من لم يبلغ خمس عشر سنة لا يقدر على ذلك و ان بلغ ما بلغ و اما الثانى فلقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و اما الثالث فلان الابتداء و عدم وجوب رد الاموال لا يكون الا لعدم البلوغ اذ لو بلغ و استانس منه الرشد لزم دفع الاموال بمقتضى قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ الاية لا يقال لا نسلم انحصار القدرة على الجماع و الانزال فيمن اكمل الخمس عشر بل قد يتفق في العشر و في اثناء الثلث عشر و الاربع عشر و الخمس عشر لأنا نقول ذلك نادر ان سلم وقوعه و النادر في حكم المعدوم فلا ينصرف اليه الاطلاق و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من عمومات الاخبار الدالة على عدم حصول البلوغ الا بالحلم و الانبات خرج منها ما اذا اكمل الخمس عشر بالإجماع فيبقى غيره مندرجا تحتها فمن تلك الاخبار النبوي المرسل و المرتضوى المسند رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم و منها خبر طلحة بن يزيد عن ابى عبد اللّه(ع)اولاد المسلمين اذا بلغوا اثنتى عشرة سنة كانت لهم الحسنات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات و منها خبر على بن جعفر عن اخيه موسى(ع)قال سألته

عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء و منها المرسل على الصبى اذا احتلم الصيام و على المراة اذا حاضت الصيام و منها انه لو تحقق البلوغ بالعشر او الثلث عشر او الاربع عشر لكتب عليه فيها ماله و ما عليه و اخذ منه الحدود و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فللنبوى المرسل المروى في ف و الغنية كما عن كره اذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ما له و ما عليه و اخذ منه الحدود و منها انه لو تحقق البلوغ في احد المذكورات لوجب عليه الجهاد و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فللمرسل ان عبد اللّه بن عمر قال عرضت على رسول اللّه(ص)عام و انا ابن ثلث عشر سنة فردنى و عرضت عليه يوم احد و انا ابن اربع عشر سنة فردنى و لم يرمى بلعب و عرضت عليه يوم الخندق و انا ابن خمس عشر سنة فقبلنى و اخذنى في المقاتلة و صرح في المصابيح بان هذه الرواية مشهورة رواها جماعة من ارباب المغازى و السير ممن يوثق بنقلهم ثم نقل عن عيون الاثر انه صرح بانه ورد انه(ص)رد يوم احد أيضا اسامة بن زيد و زيد بن ثابت و اسيد بن طهر ثم اجازهم يوم الخندق و هم ابناء خمس عشر سنة و منها ما تمسك به في المصابيح من خبر حمزة بن حمران قال سئلت ابا جعفر(ع)قلت متى يجب على الغلام ان يؤخذ الحدود العامة و تقام عليه و يؤخذ بها قال اذا خرج عنه اليتم و ادرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال اذا احتلم او بلغ خمس عشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة و اخذ بها و اخذت له ثم قال و الغلام لا يجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك و قد صرح بصراحة هذه الروايات في الدلالة على المدّعى بعض الفضلاء لا يقال هذه الرّواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها كما اشار اليه بعض لأنا نقول ضعف السند هنا غير

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست