يكشف عما هنالك و هذا الاجماع قاض على ما بعده كاشف عن بطلان الخلاف الواقع قبله و منها ما تمسك به في المصابيح من الاستصحاب فان الاصل عدم البلوغ و التكليف و بقاء الحجر و الولاية عليه الى ان يعلم الناقل عنه و لا يعلم الا باكمال الخمس عشر فيكون بلوغا دون ما قبله و هو المطلوب ثم بين وجه التمسك بالاستصحاب هنا بعد الاشارة الى ادلة حجيّته و ثبوتها في النفى و الاثبات و الثابت و الزائل و الصّريح و اللازم و المظنون و المشكوك و الموضوع و الحكم قائلا و المطلوب بالاستصحاب في المسألة اثبات الحكم اذا المشتبه فيها حكم السّن المعلوم الاصل لا اصل السنّ المعلوم الحكم فالموضوع و الحكم هنا متعاكسان في الاستصحاب فلو علم سن البلوغ و لم يعلم بلوغ ذلك السنّ فمقتضى الاستصحاب نفى الاكثر بخلاف ما لو بلغ سنا و لم يعلم انه بلوغ فان الاصل عدم البلوغ به كما عرفت و مقتضاه نفى الاقل نعم لو قيل ان البلوغ شرعا هو بلوغ الحلم و السّن كاشف كان المشتبه الموضوع و المنفى بالاستصحاب الاقل لان الاصل عدم بلوغ الحد الكاشف لكنه خلاف ما عليه الاصحاب من ان السّن بلوغ في الشرع و ان كانت العلة فيه كشفته عن غيره و متى كان كك و اشتبه الحد فالمشتبه هو الحكم دون الموضوع و موضوعية البلوغ لبعض الاحكام لا تنافى كونه حكما لان الحكم قد يكون موضوعا لحكم اخر و لا استحالة في ذلك مع اختلاف الجهة و اقوى وجوه الاستصحاب هنا و الصقها بالمدعى استصحاب عدم البلوغ فانه نفى صريح و المطلوب منه عين المستصحب دون لازمه و التمسك به لا يتوقف على ضميمة عدم القول بالفصل و نحوه و هو من الامور القارة الثابتة كغيره و اضافته الى ما يرجع الى الزمان لا يخرجه عن القرار و معنى اصل عدم البلوغ ان الاصل عدم حضور زمان البلوغ لا بقاء زمان عدم البلوغ و استصحاب غير القار انما يلزم لو اريد الثانى دون الاول و يمكن ان يتمسك في المطلوب باصل البراءة من التكليف لا لكونه حادثا منفيا باصل العدم لرجوعه الى الاستصحاب و لا للأصل الشرعىّ المستفاد من نحو قولهم(ع)كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى و الناس في سعة ما لم يعلموا و كلما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فان المفهوم من ذلك سقوط التكليف بما لا يعلمه المكلف كما يظهر بالتدبر بل لان التكليف فرع البيان و هو مفقود في محل النزاع لا يقال البيان موجود و هو الخطاب العام الصالح لكل مميز لان ذلك مشروط بالبلوغ و لم يثبت قبل اكمال الخمس عشر و قد يناقش فيما ذكره بما لا يخفى و قد تمسّك في لف بان الاصل بقاء الحجر و قد صرّح في مجمع الفائدة بانه يدلّ على ذلك الاصل و الاستصحاب و في الرياض بانه يدل عليه الاصول الكثيرة القطعية و منها ان من لم يبلغ ما ذكر لم يبلغ النكاح و ان بلغ عشرا او ثلث عشر او اربع عشر فيجب ابتلائه حيث يكون يتيما و هو ينافى كونه بالغا بهذه الثلاثة امّا الاوّل فلان المراد ببلوغ النكاح القدرة على الجماع و الانزال على ما صرح به في مجمع البيان و من الظاهر ان من لم يبلغ خمس عشر سنة لا يقدر على ذلك و ان بلغ ما بلغ و اما الثانى فلقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ و اما الثالث فلان الابتداء و عدم وجوب رد الاموال لا يكون الا لعدم البلوغ اذ لو بلغ و استانس منه الرشد لزم دفع الاموال بمقتضى قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ الاية لا يقال لا نسلم انحصار القدرة على الجماع و الانزال فيمن اكمل الخمس عشر بل قد يتفق في العشر و في اثناء الثلث عشر و الاربع عشر و الخمس عشر لأنا نقول ذلك نادر ان سلم وقوعه و النادر في حكم المعدوم فلا ينصرف اليه الاطلاق و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة من عمومات الاخبار الدالة على عدم حصول البلوغ الا بالحلم و الانبات خرج منها ما اذا اكمل الخمس عشر بالإجماع فيبقى غيره مندرجا تحتها فمن تلك الاخبار النبوي المرسل و المرتضوى المسند رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم و منها خبر طلحة بن يزيد عن ابى عبد اللّه(ع)اولاد المسلمين اذا بلغوا اثنتى عشرة سنة كانت لهم الحسنات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات و منها خبر على بن جعفر عن اخيه موسى(ع)قال سألته
عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء و منها المرسل على الصبى اذا احتلم الصيام و على المراة اذا حاضت الصيام و منها انه لو تحقق البلوغ بالعشر او الثلث عشر او الاربع عشر لكتب عليه فيها ماله و ما عليه و اخذ منه الحدود و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فللنبوى المرسل المروى في ف و الغنية كما عن كره اذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ما له و ما عليه و اخذ منه الحدود و منها انه لو تحقق البلوغ في احد المذكورات لوجب عليه الجهاد و التالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و امّا بطلان التالى فللمرسل ان عبد اللّه بن عمر قال عرضت على رسول اللّه(ص)عام و انا ابن ثلث عشر سنة فردنى و عرضت عليه يوم احد و انا ابن اربع عشر سنة فردنى و لم يرمى بلعب و عرضت عليه يوم الخندق و انا ابن خمس عشر سنة فقبلنى و اخذنى في المقاتلة و صرح في المصابيح بان هذه الرواية مشهورة رواها جماعة من ارباب المغازى و السير ممن يوثق بنقلهم ثم نقل عن عيون الاثر انه صرح بانه ورد انه(ص)رد يوم احد أيضا اسامة بن زيد و زيد بن ثابت و اسيد بن طهر ثم اجازهم يوم الخندق و هم ابناء خمس عشر سنة و منها ما تمسك به في المصابيح من خبر حمزة بن حمران قال سئلت ابا جعفر(ع)قلت متى يجب على الغلام ان يؤخذ الحدود العامة و تقام عليه و يؤخذ بها قال اذا خرج عنه اليتم و ادرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال اذا احتلم او بلغ خمس عشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة و اخذ بها و اخذت له ثم قال و الغلام لا يجوز امره في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك و قد صرح بصراحة هذه الروايات في الدلالة على المدّعى بعض الفضلاء لا يقال هذه الرّواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها كما اشار اليه بعض لأنا نقول ضعف السند هنا غير