responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 753

صار اليه في لك و حكاه في غاية المراد عن الشيخ و العلامه قائلا و اعلم ان الشيخ و المصنف ذكرا من جملة ما يقبل فيه دعوى يدعيه من غير يمين دعوى الصبى البلوغ و خصه المصنف بدعوى الاحتلام و ثانيهما انه لا يصدق الا مع اليمين و ثالثهما انه لا يصدق الا مع البينة و هذا الاحتمال ضعيف كالثاني بل الاقرب هو الاول لظهور الاتفاق عليه و لان الاحتلام لا يمكن اقامة البيّنه عليه و لا تعرفنه من غير جهة المدعى غالبا و

ينبغى التنبيه على امور

الاول لا فرق هنا بين وجود المنازع للمدعى و عدمه

و لا بين كون المدعى مباشر المعصية و عدمه فلا يشترط في قبول الدعوى عدالة المدعى

الثانى هل يقبل من الصبى دعوى البلوغ بالسن و الانبات من غير بينة

و لا يمين او لا فيه احتمالات احدها انه لا يقبل منه ذلك من غير بينة و لا يمين مطلقا و هو ظاهر غاية المراد و لك و المحكى في غاية المراد عن العلامة و هو الاقرب لأصالة عدم القبول لأنه حكم شرعى فيتوقف على الدليل و حيث لم يظهر يكون مدفوعا بالاصل و لاستصحاب الحجر و عدم جواز التصرف و الاحكام السابقة و للعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السنة و يعضد ما ذكره ما فيه عليه في لك في مقام ذكر المواضع التى يقبل فيها قول المدعى من غير يمين و لا بينة بقوله احدها دعوى البلوغ و قيده بعضهم بدعوى الاحتلام اما بالسن فيكلف البينة لإمكان اقامتها عليه و بالانبات يعتبر و محله ليس من العورة على الاشهر و تقديره هو من مواضع الضرورة و حيث يقبل قوله فلا يمين و الا لزم الدور لان اعتباره موقوف على البلوغ الموقف على اعتباره لا يقال قوله(ص)الناس مسلطون على اموالهم يقتضى جواز تصرف كل مالك في ملكه مطلقا خرج منه صورة العلم بعدم البلوغ بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته و اذا اثبت قبول الدعوى بالنسبة الى التصرف في المال ثبت مطلقا اذ لا قائل بالفصل لأنا نقول شمول الحديث لمحل البحث اولا فلعدم صدق لفظ الناس على غير البالغ فاذا شك في البلوغ شك في الصدق و معه لا يمكن الحكم بالشمول و اما ثانيا فلانه على تقدير صدق لفظ الناس على غير البالغ قد يثبت خروجه من العموم المذكور فمع الشك في البلوغ يحصل الشك في الشمول كما لا يخفى فتأمل و لا يقال مقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ صحة كل عقد و بيع حتى الصادرين من الاطفال خرج من علم بلوغه بالدليل و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحت العمومين المذكورين و اذا صح الامران المذكوران في الآيتين الشريفتين لزم قبول دعواه مطلقا لأنا نقول خطاب الآيتين الشريفين لا يتوجه الا الى البالغ لان الاحكام التكليفية من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الاباحة لا يتوجه الى غير البالغ فمع الشك في البلوغ لا يمكن الحكم بالشمول فتأمل و ثانيهما انه يقبل منه ذلك مطلقا و قد حكاه في غاية المراد عن بعض الاصحاب قائلا و اعلم ان الشيخ و المصنف ذكرا من جملة ما يقبل فيه دعوى يدعيه من غير يمين دعوى الصبى البلوغ و خصه المصنف بدعوى الاحتلام و ثالثها انه يقبل منه ذلك مجردا من الامر المذكورين حيث يتعذر اقامه البينة على ما تدعيه و الا فلا

منهل لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين و بانه يطلب من فلان كذا

و ينكر ذلك المدعى عليه فان سلف لم يلزمه شيء و ان نكل فان قلنا بالقضاء بالنكول فلا اشكال انه يلزم ذلك و ان لم نقل بذلك فلا اشكال في انه لا يرد اليمين على من لا يستحق و هل يحبس المنكوح حتى يحلف او يقر او يقضى بالنكول في خصوص هذا الموضوع صرح بالاول في المبسوط و احتج فيه على عدم امكان رد اليمين باستحالة يحلف المسلمين و الامام و اختيار ما صار اليه في التحرير و استشكله في يع و عد و نبه على وجهه في الايضاح و لك و الكشف قائلين وجهه ان السجن عقوبة لم يثبت سببها لان الشاهد لا يوجب الجنس و المال و زاد الثانى قائلا ينزل هذه الدعوى منزلة ما لا يتب فيه فان حلف المنكر او او حكمنا بالنكول و الا وقف الحق لعدم تيسر الحكم الاخير و هو حلف المدعى و مال في لك الى الاحتمال الاخير قائلا و لو قبل القضاء و ان لم نقل به في غيره كان وجهان و خير في الدروس بين الجنس و القضاء بالنكول و هو في غاية القوة لعقد الدليل على تعيين احد الامرين المذكورين فانهما يختلفان باعتبار المشقة و الصعوبة و بالاعتبارات المختلفة و

ينبغى التنبيه على امرين

الاول قال في المبسوط اذا ادعى الوصى على الورثة ان اباهم اوصى للفقراء

و المساكين و انكروا ذلك فالقول قولهم فان حلفوا لسقطت الدعوى و لو يكلوا لم يكن يرد المساكين لا يتعينون و لا يتأتى منهم الحلف فقال قوم يحكم بالنكول و يلزم الحق لأنه موضع ضرورة و قال آخرون بجنس الورثة حتى يحلفونه و يعترفوا له و استشكل في القول الثانى في يع و عد و وجهه ما تقدم اليه الاشارة و يظهر من لك المصير الى القول الاول و صرح في التحرير و الدروس بالثانى و لعله احوط و ان كان احتمال التخيير بين القولين لا يخ عن قوة

الثانى قال في ط أيضا اذا مات رجل و خلف طفلا و اوصى الى رجل بالنظر في امره

و ادعى الوصى دينا على رجل فانكر فان حلف سقطت الدعوى و ان لم يحلف فلا يمكن رده على الوصى لأنه لا يجوز ان يحلف عن غيره فيتوقف الى ان يبلغ و يحلف له و يحكم له و هو الذى يقتضيه مذهبنا و صرح بما ذكره في التحرير و الدروس أيضا و هو في غاية القوة

منهل قال العلامة في القواعد و الفاضل الهندى في الكشف لو احاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شيء منها

الا بعد الاداء و الاسقاط او اذن الغرماء و هل تكون التركة على حكم مال الميت او ينتقل الى الوارث الانتقال و تعلق الدين لها تعلق الرهن بالماء المتحدد بين الموت و الاسقاط للوارث و ان لم يحط الدين بالتركة كان الفاضل منها طلقا للوارث له التصرف فيه متى شاء و تعلق الدين بما يساويه منها تعلق الرهن و على تقديرين اى الاحاطة و عدمها المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه و على ما يدعى عليه و لو اقام شاهدا بدين له حلف هو دون الديان لانتقال التركه اليه خلافا للشافعى في احد قوليه فان امتنع فلديان احلاف الغريم لتعلق حقهم بالتركة و ربما لا يحلفه الوارث بتضييع حقهم بان حلف لهم فتبرأ منهم لا من الوارث لأنه من الديان بمنزلة ورثة حلف بعضهم دون بعض فان حلف الوارث بعد ذلك يثبت الدين و كان للديان الاخذ من الوارث ان اخذ و هل يأخذون من الغرائم اشكال من انه لما حلف لهم سقط حقهم لقوله(ع)من حلف له فليرض و من انه من التركة و هو الاقوى و قد تضمن ما ذكراه امورا منها عدم جواز تصرف الوارث في شيء من التركة حيث يكون الدين محيطا بها الا بعد الأداء او الإسقاط او إذن الغريم و هو جيد و قد ادعى عليه الإجماع في الإيضاح قائلا جمع الكل على انه إذا مات من عليه الدين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرف

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست