responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 752

؟؟؟ ضبطها بعضهم بانّ كلما كان بين العبد و بين اللّه او لا يعلم الّا منه و لا ضرر فيه او ما تعلق بالحدّ و التعزير و اورد على هذا في مجمع الفائدة قائلا انّه منقوض بكثير من الصّور التى عدّها منها و منها ما سيأتي اليه الاشارة إن شاء الله تعالى

منهل لو ادعى الصّبى الحربى الّذي اسره المسلمون و لم يعلم ببلوغه

و علم بانبات شعر عانته ان انباته كان بعلاج لا بمقتضى الطبع و السنّ ليتخلص من القتل و يلحق بالذرارى فهل يصدق و يقبل قوله من غير بيّنة و لا يمين فتكون هذه الصّورة من الصّور الّتي يقبل فيها قول المدّعى من غير بيّنة و لا يمين او لا اختلف الاصحاب في ذلك على اقوال احدها انّه يقبل قوله و يصدق من غير بيّنة و لا يمين و هو للمختلف و الارشاد و س و غاية المراد و لك و مجمع الفائدة و ربما يستفاد ممّا حكاه في لف عن المط قائلا قال الشيخ في ط لو وقع غلام من المشركين فوجدوه قد انبت و انّه لم يبلغ فالقول قوله فان حلف حكم له انّه لم يبلغ و يكون في الذرارى و ان نكل حكمنا بنكوله و انّه بالغ فتحصل في المقابلة و عندنا ان الّذي يقتضيه مذهبنا ان يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين لان عموم الاخبار ان الانبات بلوغ يقتضى ذلك و ما ذكروه قوى و هذا يدلّ على تردّده و الوجه عندى ما قواه اخيرا لأنّه حق للّه تعالى فيبتنى على التخفيف و ثانيهما انّه لا يقبل قوله الا باليمين و هو الّذي صرّح به في ط اولا و ربما يستفاد منه انّه مذهب جماعة و قد حكى في المسالك هذا القول عن بعض بلفظ قيل و ثالثها انّه لا يقبل قوله الّا مع البيّنة و قد صار اليه في يع قائلا امّا لو ادّعى الحربى الانبات لا بالسنّ ليتخلص من القتل و فيه تردد و لعل الاقرب انّه لا يقبل الا مع البيّنة و توقف في المسألة في غاية المراد و حكاه عن ط قائلا توقف الشيخ في ذلك بين عدم قبوله اصلا و الحكم ببلوغه بلا يمين على مدّعيه و اختاره المصنف في لف و بين احلافه على ما ادعاه للقول الاوّل وجوه منها ما نبّه عليه في غاية المراد بقوله يحتمل القبول لأنّه مدّع للأصل اذ الاصل عدم البلوغ و قد يناقش فيما ذكره اولا بان الاصل لما اقتضى عدم البلوغ كان اللازم الحكم بعدم صحة دعواه كما في ساير دعاوى الاطفال فلا يتّجه الحكم بالقبول هنا و قد يجاب عما ذكر بان الظاهر اتفاق الاصحاب على صحة الدّعوى و انّما الخلاف في توقف تصديقها على اليمين او البيّنة و عدمه فتو ثانيا بان الاصل المذكور قد يكون معارضا للظاهر و في الترجيح اشكال و قد يجاب عما ذكر بان الاصل قد يسلم عن معارضة الظاهر له بل قد يكون معتضدا به و ح يجب العمل به فيجب الحكم بعدم التوقف على اليمين او البيّنة هنا و يلحق صورة معارضة الظاهر له بظهور عدم القائل بالفرق بين الصّورتين كما لا يخفى و لا يمكن المعارضة بالمثل هنا كما لا يخفى و ثالثا بان كون الدّعوى هنا مطابقة للأصل لا يستلزم عدم توقف قبولها على اليمين بل يمكن الحكم بالتوقف معها كما في انكار المنكر فتأمل و منها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضا بقوله و لان القتل موقوف على تحقق استحقاقه اياه و هو مفقود و الاسترقاق ثابت على تقدير عدم العلم ببلوغه و هو موجود فلا يعدل عما تحقق الى ما لا يعلم سببه و فيما ذكره نظر و منها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضا قائلا و لان فائت القتل لا يستدرك بالاحتياط فالاحتياط التام فيه اولى و منها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضا بقوله و على القول بتقديم قوله يحتمل ان يق يقدم بلا يمين لان مجرّد الدّعوى شبهة دارئة لحد القتل فيكون كافية و يعضد ما ذكره قول لك و الدعوى شبهة دارئة للقتل فيكون كافية و منها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضا بقوله و لأنه امر يرجع اليه في حق اللّه تعالى فجرى مجرى دفع الزكاة و ابدال النصاب و نبّه على هذا الوجه في لف و لك أيضا و منها ما نبّه عليه في غاية المراد أيضا بقوله و لان اليمين هنا متعذرة لأنها يمين من صبى و هى غير مسموعة و يعضد ما ذكره قول لك و لان اليمين هنا متعذرة لأنها عين يمين من صبى لأصالة عدم البلوغ و عدم استحقاقه القتل و للقول الثانى وجوه اشار اليها في غاية المراد قائلا و يحتمل الاحتياج الى اليمين لأنّها أقلّ مراتب اثبات الدّعوى لأنّه مستحق للقتل ظاهرا فلا يزول بمجرد دعواه قال فلا بد له من مزيل و لأنّه احوط و اوثق في الحكم فح يمكن ان يق يحلف الان لأنّه محكوم ببلوغه ظاهرا و يمكن التاخير الى ان يبلغ فيجلس

الى البلوغ اليقيني ثمّ يحلف و قد صرّح بجميع ما ذكره في لك أيضا و اورد في مجمع الفائدة على بعض الوجوه التى ذكرها قائلا وجه عدم القبول انّه يدّعى خلاف الاصل و الظاهر فعلية الاثبات و أقلّ مراتبه اليمين فلا يقبل الا بها و هنا يمكن ذلك لأنه حكم عليه بحسب؟؟؟ البنا بالبلوغ للإنبات هكذا قيل و فيه تامل اذ يلزم من قبول قوله بيمينه عدمه اذ يلزم بعد اليمين الحكم بانّه غير بالغ و ما وقع اليمين من البالغ و من شرط صحتها البلوغ و للقول الثالث ما نبّه عليه في لك قائلا و الّذي اختاره المصنف عدم قبول قوله الا بالبيّنة لوضع الشارع الانبات علامة البلوغ و قد وجدت و دعواه المعالجة خلاف الظاهر فيفتقر الى البيّنة و لأنه لو كان عدم المعالجة شرطا لما حلّ قتل محتمل المعالجة و ان لم يدعها الا بعد انتفائها و هو باطل اجماعا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل هل يختص قبول قول الصّبى المفروض من غير يمين

و لا بينة بصورة محل البحث او يتعدى الى غيرها نبّه على الاول في س قائلا لو اوقع منبت عقدا فادعى الانبات ليفسده فالاقرب عدم السّماع الا ببينة لمخالفة الظاهر و الفرق مراعات الشبهة هناك لمكان الفضل و الاحسان و القصد و يعضد ما ذكره ما نبّه عليه في المسالك قائلا و في تعدى الحكم الى غيرها كما لو اوقع منبت عقدا و ادعى عليه الاستنبات ليفسده وجهان اجودهما العدم لمخالفته الظاهر و وجود الفارق بمراعات الشبهة الدارئة للقتل في الاوّل دون الثانى فيتوقف في هذا على البيّنة و ما صارا اليه هو الاقرب

الثانى قال في غاية المراد فان قلنا باليمين في حال الشك

و حلف تخلص و ان نكل قيل يقتل القضاء بالنكول اذ لا قتل بالنكول بل لتوجه القتل بالكفر مع الاثبات و اليمين كانت مانعة و لم توجد و قيل لأنه لو لا النكول لم يقبل فيكون قتلا بالنكول و لأنّه شبهة

الثالث لا فرق في قبول الصبى المفروض هنا بين وجود المنازع له و عدمه

و لا بين كونه كون المدّعى مباشر المعصية و عدمه فلا يشرط في قبول الدّعوى عدالة المدّعى

منهل لو ادعى الصّبى انّه بلغ بالاحتلام

فهل يصدق في هذه الدّعوى من غير بينة و لا يمين او لا فيه احتمالات احدها انّه يصدق ح من غير بينة و لا يمين و قد

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست