responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 702

يعجز عن الكتابة صار مساويا لغير العالم من هذه الجهة و التالى باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة و اما بطلان التالى فلعموم قوله تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ و منها عموم قول الصّادق(ع)في رواية ابى خديجة و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم و منها قوله عموم قوله(ع)في مقبولة عمر بن حنظلة ينظران الى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما و منها غير ذلك من العمومات و قد يجاب عن جميعها بلزوم تخصيصها بادلة القول الاوّل فهو المعتمد و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا يخفى ان الفائدة في النزاع في هذه المسألة قليلة جدّا

اذ لم نجد مجتهدا يصلح للقضاء لا عينا و لا اثرا الا و هو قادر على الكتابة و ان كان خط كثير منهم غير جيّد و نبّه في مجمع الفائدة على الفائدة قائلا و لا شك في مضى حكم من جعله المعصوم(ع)حاكما و انّما الكلام في انّه هل يجوز له نصب هذه الاشخاص أم لا و هل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا ان كان ما ذكر شرط

الثانى لا فرق في الشرط المذكور بين القاضى المنصوب و غيره

كما هو مقتضى اطلاق كلام الاصحاب

الثالث لا يشترط جودة الخط

بل يشترط كتابة نافعة و هل يجزى انتفاعه بنفسه خاصة او يشترط انتفاع نفسه مع غيره اشكال

الرّابع لا يشترط خطّ مخصوص قطعا

و هل يشترط معرفة خطّ كل طائفة يحكم بينهم فيجب عليه معرفة خطّ اليهود و النّصارى و غيرهم اذا حكم بينهم او لا الاقرب الثانى و الّا لما جاز لمن عدا المعصومين(ع)من سائر العلماء الحكم بين النّاس لعدم معرفتهم خطوط جميع الامم و بطلان التالى في غاية الوضوح

منهل اختلف الاصحاب في اشتراط البصر و عدم العمى في القاضى

على قولين احدهما انه يشترط فلو كان القاضى اعمى لم ينعقد قضاؤه و هو للشرائع و النافع و ير و القواعد و د و غاية المراد و الكشف و الرّياض و هو ظاهر التنقيح و لك حكى هذا القول في غاية المراد عن ابن الجنيد و في الكشف عن الشيخ و ابن سعيد بل صرح في لك بدعوى الشهرة عليه قائلا و الاشهر الاشتراط و نبّه على ما ذكره في الكفاية بقوله الاكثر على عدم الانعقاد و في الرياض بقوله و الاقرب الاشهر كما في لك و ضه و شرح يع للصيمرى بل عليه عامة من تاخر ان الاعمى لا ينعقد له القضاء و صرح في س و ضه بانّه يشترط البصر في القاضى المنصوب من الامام(ع)و اقتصرا عليه و ثانيهما انّه لا يشترط ذلك و قد حكاه في لك و ضه عن بعض بلفظ قيل و ربما كان في عبارة يع و فع و عد و الارشاد و ير و الدّروس و غاية المراد اشعار بوجود هذا القول و بانّه ممّا نعنى به و اختاره في الكفاية حيث صرح فيها بان الاقرب انعقاد قضاء الاعمى و مال اليه في مجمع الفائدة قائلا و كذا النظر فيما يحتاج فيه الى البصر ما نجد له دليلا واضحا للأوّلين وجوه منها الاصل و منها نبّه عليه في الرّياض بقوله و الاقرب انّه لا ينعقد له القضاء لا لما ذكروه في توجهه لقصوره بجميع اقسامه عن افادة الحكم بل لمثل ما ذكرناه في اشتراط الكتابة من بلوغ الشهرة حد الاجماع لعدم معروفية القائل بالخلاف من الاصحاب و ان اشعر بوجوه بعض العبارات و قد يناقش فيما ذكره بان اكثر العبارات كالصريحة في عدم تحقق الاجماع على الاشتراط فان المحقق في ئع و فع صرح بانّ الاشتراط محلّ تردّد و بانّه الاقرب و الاظهر و مة في ير صرح بانّه يشترط ذلك على اشكال و في د بانّه يشترط ذلك على رأى و الشّهيد في س بانّه يشترط ذلك في القاضى المنصوب على الأصحّ و في غاية المراد صرح بان هذا الشرط قول جماعة و الفاضل الهندى صرح في الكشف بانّه الاقرب حاكيا له عن الشيخ و ابنى سعيد و من الظاهر ان هذه العبارات كالصريحة فيما ادعياه مضافا الى القول بالاشتراط لم نجده ممّن اشرنا اليهم و هم جماعة قليلة لا اظن تحقق الشهرة بهم مع عدم ظهور موافقة الباقين من المتقدمين و المتاخرين نعم هم اكثر ممّن اطلعنا على مصيره الى القول بالاشتراط و لكن مجرد هذا لا يكفى في دعوى الشهرة فضلا عن الاجماع و لعله لذا ما ادّعاهما كثير من الاصحاب الّذين شأنهم الاشارة اليهما في ابواب الفقه و مسائله و لذا أيضا عدل في لك و ضة و الكفاية عن التعبير بلفظ المشهور الى التعبير بلفظ الاشهر و الاكثر فتو منها ما تمسّك به في الشرائع و التنقيح من ان القاضى يفتقر الى التمييز بين الخصوم و يتعذر ذلك دائما او غالبا مع العمى و اورد عليه في لك و ضة و الكشف بامكان الضبط بالحفظ و البيّنة المعتبرة شرعا و غيرهما و قد يجاب عما ذكراه بانّ البيّنة و نحوها لا يفيدان العلم بالمدعى غالبا بخلاف البصر فانه يفيده دائما فيلزم اناطة الحكم به و التحقيق انّ الكلام في صحة الحكم مع عدم البصر من حيث هو فيلزم فرض تحقق جميع شرائط الحكم له غير البصر و من جملة تلك الشرائط التمييز و مع عدم امكانه غالبا بدون البصر لا يلزم منه عدم صحة الحكم حيث يتمكن منه و لو نادرا نعم لو قيل بتوقف التمييز على البصر في جميع الاحوال اتجه الحكم بتوقف الحكم على البصر لكن هذا القول باطل لإمكان التمييز من غير جهة البصر بحيث يحصل العلم و لا نسلّم انّه نادر بل هو الغالب مع ان توقف التمييز على البصر المستلزم لكونه شرطا عقليا غير الحكم بكونه شرطا شرعيا تعبديا و ظاهر الحكم بكونه شرطا هو الثانى لا الاوّل فتو منها ما نبّه عليه في التنقيح و لك و الكشف من انّ الاعمى لا ينعقد شهادته في بعض القضايا و القاضى ينفذ شهادته في الكل و فيما ذكروه نظر و منها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا لأنّ الكتابة شرط فيلزم كون البصر شرط استدلالا بالملزوم على اللازم و منها العمومات المانعة عن القضاء لغير النّبيّ(ص)و وصيّه و للآخرين وجوه منها ما اشار اليه في التنقيح و لك و الكشف من الاصل و فيه نظر الا ان يراد منه استصحاب صحة القضاء منه فيما اذا حصل العمى بعد

صحة القضاء منه و يلحق الباقى بعدم القائل بالفصل و لكن فيه نظر من وجه اخر فتأمل و منها انّ شعيبا و يعقوبا على نبيّنا و عليهم السّلم كانا يقضيان في حال عماهما و قد يجاب عنه اولا بالمنع من عرض العمى لهما فانّه عيب عظيم و الانبياء منزهون عن العيوب بدنية كانت او غيرها و ينبغى ارتكاب التاويل في الظّواهر التى تدل على عماها من الكتاب و السّنة و قد نبّه على ما ذكر في التنقيح بقوله بمنع كون شعيب(ع)اعمى بالكليّة و نبه عليه أيضا في لك و الكشف و الرّياض و ثانيا بما نبه عليه في لك قائلا و عمى شعيب(ع)على تقدير تسليمه ليس بحجة في شرعنا و لا على القاضى غير النّبيّ و ثالثا بما صرح به في التنقيح و لك و الكشف و الرّياض من عصمتهما و تايدهما بالنبوّة و الوحى فالقياس مع الفارق كما صرح به في الرّياض و منها ما نبّه عليه في الكفاية قائلا و الاقرب الانعقاد لعموم الادلة و نبّه على ما ذكره في غاية المراد بقوله و ربما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست