responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 703

قيل بالجواز للأصل و قد يجاب عما ذكر اه بانه مخصص بعموم ما دلّ على عدم جواز القضاء لغير المعصوم(ع)لاعتقاده باشتهار القول الاول و بالإجماع المحكى في الرياض و ان ناقشا فيهما سابقا فاذن القول الاوّل هو الاقرب و

ينبغى التنبيه على امور

الاول هل يتحقق العمى بفقد احدى العينين او يتوقف على فقدهما معا

المعتمد هو الثاني

و

الثانى به الظاهر ان شرطية البصر لا يختص بالقاضى المنصوب

بل يعم جميع الحكام كما هو مقتضى كلام الاكثر

الثالث اذا انحصر الجامع لشرائط القضاء عدا البصر في الاعمى

فهل يصحّ قضائه ح او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الاوّل في غاية القوه و اذا دار الامر بين قضاء الاعمى و قضاء البصير بالتقليد للبصر و على تقدير جوازه نفى الترجيح اشكال و لكن احتمال ترجيح الاعمى هو الاقرب بل و احوط و اذا دار الامر بين قضاء الاعمى و البصير المتجرى ففى الترجيح اشكال أيضا و لكن أيضا ترجيح الثانى في غاية القوة و اذا دار الامر بين قضاء الاعمى الاعلم الاورع او الأعلم فقط او الأورع فقط و البصر الّذي ليس كك فالاقرب ترجيح الثاني بناء على المختار من عدم جواز قضاء الاعمى

الرابع هل يشترط في القاضى ان لا يكون اخرس او لا

فيه احتمالان احدهما انه يشترط ذلك صار اليه في القواعد قائلا و الاقرب اشتراط السلامة من الخرس و كذا صار اليه في الدّروس قائلا يشترط في القاضى المنصوب انتفاء الخرس و نبه على وجه ما صار اليه في الكشف بقوله بعد الاشارة الى عبارة عد اذ لا طريق الى معرفه حكم الاخرس الا بالإشارة و هى انما تورث الظن فلا يجوز الشهادة بحكمه اذ لا شهادة الا عن علم و يؤدى الى جهل المتخاصمين بالحكم غالبا و قد يجاب عما ذكره اولا بالمنع من ان اشارة الاخرس لا يفيد الا الظن غالبا بل الغالب حصول العلم منها عادة و ثانيا بانه لا يستلزم فساد الحكم حتى يحصل العلم من اشارته و لو؟؟؟ قاد و ثانيهما انه لا يشترط ذلك و هو المستفاد من المعظم لأنهم اطلقوا جواز القضاء للمجتهد من غير تنبه على توقفه على انتفاء الخرس عنه و نبه على وجه هذا الاحتمال في الكشف بقوله و يحتمل العدم للأصل و العموم و امكان الكتابة و فهم الاشارة و ما ذكره في غاية الجودة هذا الاحتمال هو الاقرب

الخامس هل يشترط في القاضى انتفاء الصمم عنه

فلا ينفذ قضاء المجتهد او لا فيه قولان احدهما انه لا يشترط ذلك و قد صار اليه في الدروس قائلا اما الصمم فلا يمنع من القضاء مطلقا و كذا صار اليه في الكشف بل ربما يستفاد من المعظم لعدم اشارتهم الى كون ذلك شرطا في القضاء و نبه على وجهه في الكشف قائلا او لا يشترط السلامة من الصمم فانه لعلمه و عدالته لا يحكم الا اذا علم بالحال مع الاصل و العموم و ما ذكره في غاية الجود فهذا الاحتمال هو الاقرب و ثانيهما ما نبه عليه في الايضاح بقوله لو امتنع في الايضاح توليته اجماعا لامتناع سماع البينات و الاقرارات و الايمان قد يجاب عما ذكره من الاجماع موهون بظهور مصير المعظم الى الاحتمال كما تقدم اليه الاشارة و ثانيا بان عدم سماع البينة و الاقرار و اليمين لا يستلزم عدم العلم بها قد يعلم بها من غير جهة السماع كما يعلم بكثير من الامور التى ترك بالحواس الظاهرة من غير جهتها الا ان يدعى اشتراط المذكورات تعبدا لكن و الى الان لم اعثر على دليل عليه

منهل هل يشترط في القاضى ان يكون ضابطا

فلو عليه النسيان لم ينعقد له القضاء او لا يشترط

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست