responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 683

شيئا سواء كان لها من الزوج ولد او لم يكن و هو ظ قول شيخنا المفيد في المقنعة و السّيد في انتصاره لا يق هذا الإجماع موهون بمصير معظم المتاخرين الى خلافه لأنّا نقول لا نسلّم ذلك و ان صرح جماعة باشتهاره خصوصا بين المتاخّرين لأنّا لم نجد قائلا به من الأصحاب القدماء الّا جماعة تقدم اليهم الاشارة و قد عرفت رجوع بعضهم عن ذلك و امّا المتاخرون فلم اعثر على قائل به الّا جماعة تقدّم اليهم الإشارة و بهم لا يتحقق الشّهرة سلمنا و لكن هذه الشهرة معارضة باشتهار ما صار اليه الاوّلون بين المتقدّمين على الظّاهر و هذه الشهرة اولى من الشهرة المتاخّرة لبعدها عن زمن اهل العصمة(ع)و لئن تنزّلنا فلا أقلّ من التّساوى فيبقى الاجماعات المذكورة سليمة عن الموهن و بالجملة المناقشة فيها بما ذكر في غاية الضعف خصوصا اذا كان مدّعى بعضها من لا يعول في الفروع الا على القطع و اليقين و لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فتو لا يق يعارضها ما نبّه عليه السّيورى في كنز العرفان من دعوى الاجماع على القول الثّانى قائلا ان كانت الزوجة ذات ولد من الميّت ورثت من جميع ما تركه دون غير ذات الولد و هذا تخصيص انفردت به الاماميّة لما دلّت رواياتهم عن ائمتهم لأنّا نقول ما ذكره لا يصلح للمعارضة امّا اولا فلقوّة احتمال كون المراد مما نسبه الى الإماميّة حرمان الزوجة في الجملة دون التفصيل بين ذات الولد و غيرها لأنّ الاوّل من متفردات الإماميّة و ممّا دلّ عليه رواياتهم عن ائمّتهم(ع)دون الثّانى كما لا يخفى و امّا ثانيا فلأنّ خبر الواحد لا يصلح لمعارضة اخبار جماعة و امّا ثالثا فلأنّ عبارة السيورى ليس فيها التصريح بدعوى الإجماع بل غايتها الظهور فيها بخلاف المعارض لها كما لا يخفى فيكون اولى بالترجيح و امّا رابعا فلظهور ان نقل السّيد او الشيخ او الحلى اولى من نقل السّيورى لأنّ الوثوق باولئك اشدّ لقرب عهدهم من المعصومين(ص)و تمكّنهم ممّا لا يتمكن منه السيورى و براعتهم في الفن بالنسبة اليه كما لا يخفى و منها انّ ذات الولد و غير ذات الولد من الازواج يشتركان في اكثر احكام الزوجية فيجب الحاق الشك بالغالب عملا بالاستقراء الّا ان يمنع من حجيّته في الفروع و هو غير وجيه بناء على المختار من اصالة حجيّة الظّن فيها و منها انّ التفرقة بين ذات الولد و غيرها باستحقاق الاولى من جميع التّركة دون الثّانية يفضى الى مفسدة عظيمة غالبا كالتشاجر و التّحاسد و غير ذلك حيث يكون الزوج المتوفى جامعا بينهما في حياته و ذلك بعيد من عادة الشرع فتو منها عمومات الأخبار الدّالة على انّ الزوجة لا تستحقّ من جميع تركة زوجها و تكون محجوبة من بعضها و قد تقدّم اليه الإشارة في المسألة السّابقة و لا يمكن القدح في سندها لما عرفت من انّ اكثرها معتبر السّند بالصّحة و الحسن و الموثقية مضافا الى انّها بلغت في الكثرة الى حدّ يمكن تواترها معنى و لئن تنزّلنا فلا أقلّ من الظنّ بصدقها في الجملة باعتبار هذه الكثرة و هى معتضدة اولا بالشهرة القديمة و ثانيا بالموافقة لفتاوى جماعة من المتقدمين الّذين لا يجوزون العمل بخبر الواحد في المسائل الفقهية و لا يمكن حمل النهى فيها على الكراهة و لا على الرّجحان المطلق و لا على الكراهة بالنّسبة الى خصوص ذات الولد و التّحريم بالنّسبة الى غيرها و لا تخصيص عمومها بغير ذات الولد امّا الاوّل فلأنّ النهى موضوع للتّحريم لغة و عرفا و شرعا فالاصل وجوب حمله عليه مط و امّا ما ادّعاه جماعة من متأخر متأخرى اصحابنا من انّ النهى في اخبار الأئمّة في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة فهو ضعيف جدّا كما بيّناه في المفاتيح و سائر كتبنا الاصوليّة و قد تقدّم الإشارة الى هذا فيما سبق و في مواضع عديدة من كتابنا هذا مضافا الى ظهور اتفاق الاصحاب على فهم المنع من النّواهى المذكورة في الاخبار المسطورة و يعضده اولا تصريح بعض تلك الاخبار بانّ النّساء ليس لهنّ كذا و لا ميراث لهنّ في الارض و العقار و ثانيا اشتهار التحريم بين قدماء الاصحاب و ثالثا تعليل جملة من تلك الأخبار المنع من استحقاقهن من بعض التّركة بعلّة توافق التّحريم و المنع الإلزامى لا الكراهة و المنع على جهة الأولوية كما لا يخفى و بالجملة لو كان المنع في الاخبار المذكورة على جهة الأولويّة لما كان عدم استحقاق الزوجة الّتي لا ولد لها من الزوج المتوفّى من جميع تركته مستفادا من الاخبار و لا من

مدلولاتها و هو باطل جدّا و خلاف ما يستفاد من محقّقى اصحابنا فتو امّا الثّانى فلما دل على عدم جواز الحمل على الكراهة بل هذا اولى بالمنع لأنّه ابعد المجازات بالنسبة اليها كما لا يخفى و امّا الثّالث فلما دل على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في اطلاق واحد في حقيقه و مجازه و قد ذهب كثير من الأصوليّين الى عدم جوازه و لو سلم جوازه فلا ريب في كونه ابعد وجوه التّاويل فلا يصار اليه الا بعد قيام قرينة تفيد العلم به او الظّن المتاخم له به هى منتفية هنا جدا و امّا الرّابع فلأصالة عدم التخصيص مضافا الى استلزامه حمل الاطلاقات و عمومات تلك الاخبار على الفرد النّادر اذ الأغلب في المتوفى عنها زوجها و وجود اولاد لها منه و ذلك في غاية البعد كما لا يخفى و للآخرين وجوه أيضا منها ما تمسّك به في لف قائلا الوجه ما قاله الصّدوق لنا عموم القران خرج عنه ما ورد من الاشياء المعيّنة فيبقى الباقى و اشار بما ذكره من عموم القران الى قوله تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ و يعضد ما ذكره اولا قول التنقيح التخصيص حسن لكونه لتخصيص القران و ثانيا قول غاية المراد يمكن ان يق ظ الكتاب ارث الزوجة مط فيثبت الّا في موضع الاتفاق و هو الأصحّ و ثالثا قول الروضة انّ في الفرق تقليلا لتخصيص آية ارث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الاخبار فلعلّه اولى من تخصيص الاخبار مضافا الى ذهاب الاكثر اليه و رابعا قول لك و ربما يرجّح التفضيل من حيث انّ فيه تقليلا لتخصيص الآية و ظهور الشبهة في عموم هذه الأخبار بواسطة هذه الرواية و رواية ابن ابى يعفور الدّالة على ارثها من كل شيء كالزوج بحملها على ذات الولد جمعا و لا أقلّ من انقداح الشبهة في العموم للزّوجات المانع من حمل الآية على عمومها مضافا الى ذهاب جماعة من اجلّاء المتقدّمين كالصّدوق و الشيخ في يب و جملة من المتاخرين اليه و ذهب جماعة من المتأخرين الى انّ مثل هذه الاخبار لا تخصّص القران مط فلا أقلّ من وقوع الشبهة في التخصيص و فيما ذكروه نظر و التحقيق انّ التمسّك بالآية الشريفة انّما يتجه على تقدير عدم جواز

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست