responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 682

ما نبّه عليه في الكفاية أيضا بقوله روى الشّيخ عن محمّد بن مسلم في الضّعيف قال قال ابو عبد اللّه(ع)ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرّباع شيئا فقال لى ليس فيهم نسب ترث به و انّما هى دخيل عليهم و ترث من الفرع و لا ترث من الاصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها و نبّه على صحّة هذه الرواية في مجمع الفائدة بقوله هذه الرّواية كأنّها صحيحة في كا و ان لم يكن كك في يب و صا و منها ما اومى اليه في الكفاية أيضا قائلا روى الشّيخ في الضّعيف عن حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه(ع)قال انّما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطّوب لئلّا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم و منها ما ذكره في الكفاية أيضا قائلا روى الشّيخ عن يزيد الصّائغ في الضعيف قال سمعت ابا جعفر(ع)يقول انّ النّساء لا يرثن من رباع الارض شيئا و لكن لهنّ قيمة الطّوب و الخشب قال قلت له انّ النّاس لا يأخذون بهذا فقال اذا ولينا ضربناهم بالسّوط فان انتهوا و الا ضربناهم بالسّيف و رواه الكلينى عن يزيد الصائغ باسناد آخر ضعيف و عنه باسناد آخر في الضعيف و منها ما نبّه عليه في الكفاية أيضا قائلا روى الشّيخ عن عبد الملك بن اعين في الضعيف عن احدهما(ع)قال ليس للنّساء من الدّور و العقار شيئا و منها ما اشار اليه في الكفاية أيضا بقوله روى الشيخ عن محمّد بن مسلم و زرارة في الضعيف عن ابى جعفر(ع)ان النّساء لا يرثن من الدّور و لا من الضّياع شيئا الا ان يكون احدث بناء فيرثن ذلك البناء و منها ما اومى اليه في الكفاية أيضا قائلا كتب الرّضا(ع)الى محمّد بن سنان فيما كتب في جواب مسائله علة المرأة انّها لا ترث من العقار شيئا الّا قيمة الطوب و النقض لأنّ العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز ان ينقطع بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد او الوالد كك لأنّه لا يمكن التفصى منهما الحديث و منها ما ذكره في الكفاية أيضا قائلا روى الشّيخ عن موسى بن بكر الواسطى قال قلت لزرارة ان بكيرا حدثنى عن ابى جعفر(ع)انّ النّساء لا ترث من تربة دار و لا ارض الّا ان يقوم البناء و الجذوع و الخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء و امّا التربة فلا يعطى شيئا من الارض و لا تربة و قال زرارة و هذا لا شكّ فيه و منها ما رواه في الوسائل عن بصائر الدّرجات باسناده عن عبد الملك قال دعا ابو جعفر(ع)بكتاب على(ع)فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطويا فاذا فيه انّ النّساء ليس لهن من عقار الرّجل اذا توفى عنهن شيء فقال ابو جعفر(ع)هذا و اللّه خطّ على(ع)بيده و املاء رسول اللّه(ص)و للآخرين العمومات الدالة على انّ الزّوجة تستحق سهمها من جميع ما تركه زوجها من الاموال من الكتاب و السّنة و من ذلك قوله تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَكْتُمْ و من ذلك أيضا خبر الفضل بن عبد الملك المتقدّم اليه الإشارة في المسألة و قد يجاب عن هذه العمومات بانّها مخصّصة بادلة القول الاوّل فهو المعتمد

منهل اذا مات الزوج و كانت الزوجة وارثة و باقية غير مطلقة و كان لها من هذا الزوج المتوفى ولد

فهل ح تستحق سهمها و هو الثمن من جميع ما تركه زوجها المتوفى من الاموال و لا يكون محجوبة من شيء منها كولدها الوارث له او لا بل تكون محجوبة من بعضها كما اذا لم يكن لها منه ولد اصلا اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه تكون ح محجوبة عن بعض التّركة و لا تستحق جميعها كما اذا لم يكن لها ولد منه و هو لصريح السّرائر و الرّياض و ظ الانتصار و فع و المحكى في لف و غاية المراد و س و التنقيح عن المفيد و الحلبى و زاد في الثّلاثة الاول فاستظهراه من الشّيخ في الاستبصار و كذا حكاه في لك عنه قائلا و ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى و الشّيخ في صا و ابو الصّلاح و ابن ادريس و المصنف في النّافع و تلميذه الشّارح بل ادعى ابن ادريس عليه الإجماع الى انّ هذا المنع في كلّ زوجة سواء كان لها ولد من الميت أم لا بل صرّح في الرّياض انّه مذهب كثير من الاصحاب قائلا عدم الفرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا هو الاقوى وفاقا لكثير من اصحابنا كالكلينى و المفيد و الشيخ و الحلبى و ابن زهرة ظاهرا و الحلّى و جماعة من المتأخرين صريحا و في السّرائر و عن الخلاف الاجماع عليه و هو الحجّة و يمكن استفادة هذا القول من الكفاية أيضا و ثانيهما انّها ح لا تكون محجوبة عن شيء من التركة بل تستحق سهمها من جميعها كولدها و هو للنّهاية و يع و د و القواعد و التّحرير و التّبصرة و لف و اللمعة و غاية المراد و التنقيح و كنز العرفان و الجامع و ضه و المحكى في لف و غاية المراد و التّنقيح عن ابن البراج و ابن حمزة و في الدروس و التنقيح عن الصّدوق و صرّح في س بانّه قول الشّيخ و اتباعه و استظهره في لف من الفقيه و الشّيخ في يب و هو ظ الإيضاح و بعض المعاصرين له من شراح الارشاد و مال اليه في لك قائلا لا باس بهذا القول و ان كان القول بالتّسوية بين الزوجات قويا مثبتا ثمّ صرّح باشتهار ما نفى البأس عنه قائلا المشهور خصوصا بين المتاخرين و به صرّح المصنف اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج و يعضد ما ادّعاه هنا من الشهرة اولا قوله في ضه الزوجة ان كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها على المشهور خصوصا بين المتأخرين و ثانيا قول الكفاية في مقام لا يخفى انّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها في حرمان الثّانية دون الاولى كما هو المشهور بين المتأخرين ليس له وجه وجيه و في مقام اخر المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج و ثالثا قول مجمع الفائدة ذهب الصّدوق في يه و اكثر المتاخرين الى انّ الزوجة الوارثة الممنوعة الّتي لا ترث من كلما تركه زوجها الزوجة الّتي لا ولد لها من الزوج الميّت و رابعا قول الرّياض ذهب الى ذلك الصّدوق و اكثر المتاخرين للأولين وجوه منها اصالة عدم استحقاق ذات الولد من جميع تركة زوجها المتوفى فتو منها انّ المستفاد ممّا حكيناه من الانتصار في المسألة السّابقة دعوى الاجماع هنا على ما صاروا اليه و يعضدها اوّلا انّه حكى عن الخلاف دعوى الاجماع عليه أيضا و ثانيا انّه حكى في لك و الكفاية عن ابن ادريس دعوى الاجماع عليه أيضا و لعلّهما اشارا الى ما نبّه عليه في السّرائر بقوله اذا كان لها منه ولد اعطيت سهمها من نفس جميع ذلك على قول بعض اصحابنا و هو اختيار محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه تمسكا منه برواية شاذة و خبر واحد لا توجب علما و لا عملا و الى هذا القول يذهب شيخنا ابو جعفر في نهايته الّا انّه رجع عنه في صا و هو الذى يقوى عندى اعنى ما اختاره في صا لأنّ التخصيص يحتاج الى ادلة قويّة و احكام شرعيّة و الاجماع على انّها لا ترث من نفس تربة الرّباع و المنازل

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست