responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 680

لا يطول مدته مط و لو لم يكن رحله باقيا و قد صرح بذلك في لك و ضه و هو ظ اطلاق يع و عد و اللمعة لأصالة بقاء الحقّ المعتضدة بالاعتبار و ظهور عدم الخلاف فيه و بالسّيرة فتو حيث خرج فلا يلزمه ح ان يخلّف احدا مكانه كما في لك و الكفاية و هو ظ غيرهما و يدلّ عليه الاصل

الثّانى اذا خرج مع قصد العود اليهما و عدم الاعراض عن السّكنى فيهما

و طال خروجه بحيث لا يصدق معه اسم السكنى فيهما كما اذا سافر و طال سفره سنة فهل يبطل حقّه مط و لو كان رحله باقيا او لا مط و لو لم يكن رحله باقيا او يبطل حقّه اذا لم يكن رحله باقيا و لا يبطل اذا كان باقيا اوجه و الاقرب عندى هو الاوّل كان مقتضى اطلاق عقد الوقف جواز تصرّف كل مستحقّ في جميع الاحوال خرج منه بعض الصّور و هو ما اشرنا اليه سابقا و لا دليل على خروج محل البحث فيكون مندرجا تحت الاطلاق فيجوز لبعض المستحقين المتصفين بما اتّصف به المتصرّف في ذلك المحلّ السّكنى فيه و هو يستلزم بطلان حقّ هذا الغائب و نحوه لا يقال خرج غيره عن الإطلاق بثبوت الأولويّة لهذا الغائب و نحوه فلا يشمله ح لأنّا نقول لا نسلم انّه خرج مط بل في حالة خاصة و هو غير موجودة في محلّ الفرض و لا يقال اصالة بقاء الحق تدفع ما ذكر لأنّا نقول الاستصحاب لا يعارض اطلاق اللفظ على انّه قد يق لو كانت الاولوية ثابتة للزم تعطيل الوقف و هو بط لأنّ الظاهر من تتبّع سيرة الشّرع عدم جواز تعطيله و مع هذا فقد يق انّه ح لا يشمله اطلاق العقد لأنّه ينصرف الى غيره فتدبّر

الثّالث اذا فارقهما و قصد الاعراض عنهما لغير عذر

فصرح في اللمعة و ضه و لك كما عن الاكثر بانّه يبطل حقّه اذا لم يكن رحله باقيا و لو قصرت مدّة المفارقة و هو جيّد لما تقدّم اليه الاشارة من العموم و لأنّه اسقط حقّه فيسقط لأنّ حق الخيار اذا كان يسقط بالاسقاط فهذا اولى بان يسقط فتو صرّح في اللمعة و لك أيضا بانّه يبطل حقّه اذا كان رحله باقيا مط و كذا صرّح به في ضه أيضا قائلا لصدق المفارقة و خلو المكان لاستحقاق غيره اشتغاله و ما ذكراه من الحكم جيّد

الرّابع اذا فارقهما و قصد الاعراض عنهما لعذر

فحكى في لك عن ظ الاكثر انّه يبطل حقّه بالمفارقة مط و صرّح في كره بانّه اذا فارق ايّاما قليلة فهو احقّ و في لك بانّه اذا فارق ايّاما قليلة و كان رحله باقيا او لم يخرج عن الاقامة كان احقّ و الّا فلا و في س بانّ الامر يرجع الى النّاظر و الاقرب عندى هو الاوّل نعم يرجع الى النّاظر في بعض الصّور كما اذا فوّض اليه ترجيح احد المتخاصمين لا مط و ليس هذا من محلّ الخلاف

كتاب مناهل المواريث

منهل اذا ماتت الزوجة الدائمية في حيوة زوجها الباقى زوجيته ورثها زوجها

من جميع ما تركته ممّا تملكه من ارض و دار و عقار و درهم و دينار و نخيل و اشجار و زروع و ثمار و حلى و اتبار و اثاث البيت و الدار و غير ذلك من الاعيان و المنافع و لا يكون محروما من شيء من ذلك بل يأخذ سهمه المقرر له في الشريعة كسائر الوراث و قد صرح بذلك في النّافع و عد و التبصرة و الايضاح و الجامع و غاية المراد و التّنقيح و ضه و الرّياض و لهم وجوه منها ظ قوله تعالى في سورة النّساء وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ و نبه على ما ذكر في الرّياض بقوله في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور للعمومات من الكتاب و السّنة مع اختصاص الأدلة المخصصة لها من النصوص المستفيضة بل المتواترة و الاجماعات المحكية حدّ الاستفاضة بالزوجة مضافا الى بعض النصوص و منها خبر الفضل بن عبد الملك و ابن ابى يعفور عن الصادق(ع)قال سألته عن الرّجل هل يرث من دار امراته او ارضها من التّربة شيئا او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك قال يرثها و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت و قد وصف هذه الرّواية بالصّحة في لك و الكفاية و مجمع الفائدة و يؤيّدها جملة من الاخبار الواردة في بيان سهام الزوجين من التّركه كصحيحة محمّد بن مسلم و مرسلة ابى المغراء و رواية ابى عمر العبدى و منها انّه صرّح في الايضاح و التنقيح و بعض شروح الارشاد و الرّياض بدعوى الاجماع على ذلك قائلين اجمع المسلمون على انّ الزوج يرث من جميع تركة الزوجة مط و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل لا فرق بين ان يكون الزوجة المتوفاة ذات ولد من الزوج او من غيره

كما صرّح به في التنقيح و كذا صرّح به في الرياض قائلا يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة الّتي توفّت و هى في حبالته مط ذا ولد منها كان أم لا باجماع المسلمين كافّة كما في الايضاح و التّنقيح و يعضد ما ذكره ظهور الاتفاق عليه

الثّانى لا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون الزوج دخل بها او لا

كما صرّح به في القواعد و هو ظ غيره من الكتب المتقدمة بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه

منهل اذا مات الزوج و كانت الزوجة الدّائمية وارثة و غير مطلقة و لم يكن لها منه ولد مط

فهل تستحق سهمها المقرر لها في الشريعة من جميع ما تركه الزوج من الأموال المتقدّمة اليها الإشارة كالزوج او لا بل يكون ممنوعة من بعض تركة الزوج و غير مستحقة له اختلف الاصحاب في ذلك على قولين الاوّل انها لا تستحق من جميع امواله بل تكون محرومة من بعضها و هو للانتصار و النهاية و السّرائر و فع و يع و عد و الارشاد و التح و التبصرة و لف و الايضاح و غاية المراد و اللمعة و الدروس و الجامع و التّنقيح و كنز العرفان و ضه و لك و الرّياض و المحكى في جملة من الكتب عن المفيد و الشّيخ في صا و الحلبى و في لف عن الصدوق و الشّيخ في يب و ابن البرّاج و ابن حمزة و في لك عن تلميذ المحقق شارح النّافع و في الرّياض عن الكلينى و ابن زهرة و كثير من الاصحاب و صرّح في عد و التح و غاية المراد و لك و الكفاية بانّه المشهور بين علماءنا و في الايضاح بانّه الاشهر قائلا و الرّوايات عليه اكثر و هو في المذهب اظهر الثّانى انّها تستحق سهمها من جميع امواله و لا تكون محرومة من شيء و هو للمحكى في لف و التنقيح و لك عن الاسكافى و ربما يظهر من مجمع الفائدة و الكفاية المصير اليه للأوّلين وجوه منها انّه نبّه في الانتصار على دعوى الإجماع على ما صاروا اليه قائلا و ممّا انفردت به الاماميّة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل تعطى بقيمته حقّها من البناء و الالات دون قيمة الغراض و خالف باقى الفقهاء في ذلك و لم يفرّقوا بين الرّباع و غيرها في تعلق حقّ الزّوجات و يعضد ما ذكره اوّلا قول السّرائر و الاجماع على انّها لا ترث من نفس تربة الرّباع و المنازل شيئا سواء كان لها من الزوج ولد او لم يكن و روى ذلك اصحابنا و اجمعوا عليه و لأنا لو خلينا و ظ القران ورثناها من جميع ذلك و انّما عدلنا في الرّباع و المنازل بالادلّة و هو اجماعنا و تواتر اخبارنا و ثانيا قول غاية المراد انّ اهل البيت(ع)اجمعوا على حرمان الزوجة من شيء ما و لم يخالف في هذه من علماء الاماميّة الّا ابن الجنيد و قد سبقه

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست