responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 679

فرقا بين الماكول و الاكل الحرامين مثل المغصوب و النّجس و الاكل الحرام فقط مثل الاكل على المائدة المذكورة و الاكل في انيتهما مع احتمال تحريم الماكول أيضا و لكن ما دام فيها في تلك المدّة و يحتمل بعيدا مط و المحتمل الّذي ذكره بل المعتمد هو الاوّل

الثّامن الأقرب انّ حرمة الاكل يختصّ بالاكل من المائدة الّتي يشرب عليها المسكر

و الفقاع و لا يعم غير ذلك و القدر المتيقن ثبوت الحرمة حين الشرب و لكن الحاق ما بعده به احوط بل في غاية القوّة

التّاسع هل يلحق بالاكل الشّرب او لا

الاقرب الثّانى

العاشر هل المراد بحرمة الاكل على المائدة المفروضة الاكل المتعارف

فلا يعم نحو بلع الافيون او المراد به كل ما كان من شأنه ابطال الصّوم فيه اشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بمراعات الاحتمال الثّانى و ان كان الاوّل في غاية القوّة

الحادى عشر قال في ضه لا فرق بين وضع المحرم او فعله على المائدة في ابتدائها او استدامتها

فمتى عرض المحرم في الأثناء وجب القيام ح كما انّه لو كان ابتداء حرم الجلوس عليها و ابتداء الأكل منها و ما ذكره جيّد

كتاب مناهل الشفعة

منهل لا اشكال في ثبوت الشّفعة بين الشّريكين

و قد صرح بدعوى الإجماع عليه في التّحرير و الرياض و اختلف الاصحاب في ثبوتها فيما اذا زاد على الشّريك الواحد كما اذا كان الشّركاء ثلاثة على اقوال الاوّل انها لا تثبت ح مط و هو للنّهاية و الغنية و المراسم و النّافع و التّحرير و الدروس و اللّمعة و جامع المقاصد و المقتصر و الرّياض و موضع من لف و هو ظ الايضاح و مجمع الفائدة و حكاه في لف و الإيضاح و لك و المقتصر عن الشيخين و السّيد المرتضى و زاد في لف و الايضاح فحكياه أيضا عن علىّ بن بابويه و ابى الصّلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهره و قطب الدّين الكيدرى و زاد في لف فحكاه أيضا كالمقتصر عن سلّار و ابن ادريس و زاد في الإيضاح فحكاه عن الصّدوق في المقنع و الطّبرسى و جده بل صرّح في س بدعوى الشهرة عليه قائلا هو المشهور و يكاد ان يكون اجماعا و يعضد ما ادّعاه اولا قول جامع المقاصد قال به اكثر الاصحاب و كاد ان يكون اجماعا و ثانيا قول التّحرير قال به اكثر علماءنا و ثالثا قول لك ذهب اليه الاكثر منهم الشيخان و المرتضى و الأتباع و الصّدوق و ابن ادريس و رابعا قول ضه و هو اشهر القولين و خامسا قول مجمع الفائدة و هو قول الاكثر و سادسا قول النّافع و هو اشهر الروايتين أيضا الثّانى انّها تثبت ح مط و هو للمحكىّ في جملة من الكتب عن الإسكافى و في جامع المقاصد و المقتصر عن الصّدوق و صرّح في لف بانّه لا يخ عن قوّة الثالث انّها تثبت ح في غير الحيوان و فيه لا تثبت ح و حكاه في الإيضاح و لك عن الصّدوق في من لا يحضره الفقيه الرّابع ما نبّه عليه في التّحرير قائلا و قال آخرون تثبت في الاراضى و لا يثبت في العبد و هذا القول كالقول الثانى و الثّالث ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل الذى عليه المعظم و لهم وجوه منها ما نبّه عليه في الغنية قائلا و اشترطنا ان يكون واحدا لأنّ حقّ الشّفعة حكم شرعى يفتقر ثبوته الى دليل و ليس في الشّرع ما يدلّ على ذلك هاهنا و يعضد ما ذكره اولا ما نبّه عليه في لف قائلا لنا الأصل عدم الشفعة و ثبوت الملك للمشترى خرج منه موضع الاجماع لنفى ضرر الشّركة او طلب القسمة فيبقى الباقى على الاصل و لأنّ ثبوت الشفعة خارج عن الاصل اذ حكم الأصل تسلط المالك على ملكه و انتفاء ولاية الغير عنه و المالك انّما نقل الملك الى المشترى فتسلط الشّفيع عليه خارج عن احكام الاصول فيثبت في موضع و يبقى الباقى على حكم المساوات للأصول و ثانيا قول لك حجة المشهور الاخبار اه و اصالة عدم الشّفعة و ثبوت الملك من غير موضع الوفاق و ثالثا قول مجمع الفائدة دليل الاكثر الاصل المقرر عقلا و نقلا عن الكتاب و السّنة و الاجماع و هو عدم جواز التصرف في مال احد بوجه الّا بطيب نفس منه و رضاه الّا ما اخرجه الدّليل و قد ثبت جواز اخراج المشفوع من يد المشترى مع الشريكين فقط بالإجماع و بقى الباقى تحت البيع و منها انّه نبّه في الغنية على دعوى الإجماع على هذا القول قائلا و اشترطنا ان يكون واحدا لأنّ الشيء اذا كان بين اكثر من اثنين فباع احدهم لم يستحق شريكه الشّفعة بدليل اجماع الطّائفة و يعضد ما ادّعاه اولا انه حكى في لف و س و جامع المقاصد و لك و الرّياض عن ابن ادريس انّه ادعى الإجماع على ذلك أيضا و ثانيا انّه حكى في الرّياض عن الانتصار و التنقيح دعوى الاجماع على ذلك أيضا قائلا قد استفاض نقل الاجماع على ذلك و ثالثا الشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف فتخطئة لف و الايضاح الحلّي و ابن زهرة في دعواهما الاجماع على ذلك لا وجه لها جدّا و هى منهما في غاية الغرابة و لكنّهما اعرف بما قالاه و منها انّه لو ثبت الشّفعة مع كون الشّريك ازيد من اثنين لتظافرت الاخبار به بل و تواترت لتوفّر الدّواعى عليه و التّالى بط جدا

كتاب مناهل احياء الموات

منهل من سكن بيتا من مدرسة موقوفة على المشتغلين و المحصلين او من رباط موقوف على الزائرين و كان هو من جملتهم

و ممّن يجوز له السّكنى في ذلك شرعا كان هو احق من غيره و ان كان ذلك الغير موصوفا بما هو موصوف به و مستحقا للتصرف لولاه فالسّبق الى التصرف هنا يوجب الاولويّة بحيث يصحّ له منع الغير عن المزاحمة له و يدوم هذا الحق له ما دام ساكنا و متصفا بما اوجب له الاستحقاق مط و ان طال زمان السكنى نعم ان شرط الواقف مدّة مخصوصة لزم اتباع شرطه امّا ثبوت الاولويّة بالسّبق الى التصرف فالظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه بين الاصحاب و مع هذا فيدلّ عليه الاعتبار العقلى اذ لو لا ذلك للزم الفساد العظيم لأنه يؤدى الى التشاجر و التّنازع بين ارباب الاستحقاق غالبا و ربما ادى ذلك الى تعطيل الوقف و يؤيد ما ذكر ثبوت الاولوية بالسّبق الى التصرف في كثير من الموارد الّتي ثبت الاشتراك بين جماعة في شيء ابتداء و اما دوام الحقّ بدوام السّكنى فقد صرح به في عد و يع و الدروس و اللمعة و ضه و لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلف فيه فهو الحجة فيما ذكر مضافا الى اصالة بقاء الاولويّة و اما لزوم اتباع شرط الواقف فقد صرّح به أيضا تلك الكتب المذكورة بل الظّاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و هو الحجّة مضافا الى عموم ما دلّ على لزوم اتباع الشروط من قولهم(ع)في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و

ينبغى التنبيه على امور

الأول لا يبطل حقه مع عدم الشّرط المذكور بالخروج لحاجة

كشراء مأكول و ملبوس و قضاء حاجة و زيارة مؤمن و نحو ذلك ممّا جرت العادة بالخروج له لسكان المدرسة و الرّباط و بالجملة لا يبطل حقّه بالخروج المتعارف الذى

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست