responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 672

فلا فرق بين الكبير و الصّغير و لا بين اليابسة و المنقوعة فيكون هذا التّفاوت الفاحش مغتفرا او لا بل المراد اليابسة المعتدلة قد يستفاد الثّانى من قول الروضة و الرّياض يجوز بقدر الحمّصة المعهودة المتوسطة و من قول لك و ليكون قدر الحمصة المعهودة و هل يجوز تناول ما دون الحمصة على القول بوجوبها او لا فيه اشكال من انّه اذا جاز تناول الحمصة جاز ما دونها بطريق اولى و من العمومات الدّالة على حرمة اكل الطين مع عدم تسليم الاولوية المشار اليها لأنّ المقصود من تناول التّربة الشريفة حصول الشّفاء من المرض فيكون بمنزلة الدّواء الموجب للعافية و كما انّ للأدوية اوزانا مخصوصة لا ينفع الّا بها فيكون النّاقص و الزّائد غير نافعين بل قد يكونا مضرين فكذا هذا و لئن تنزّلنا و قلنا بانّ المماثلة غير معلومة فلا أقلّ من انّها محتملة و معه تترفع الاولويّة المذكورة و ربّما يؤيّد ما ذكرناه عدم جواز الاتيان بالزّائد على الرّكعات الواجبة في الفرائض اليوميّة اداء و قضاء و لا بالنّاقص عنها فتو كيف كان فالاحوط الاقتصار على ما يعلم كونه قدر الحمصة المعهودة

منهل لا ريب في انّه يجوز تناول التربة الماخوذة من نفس القبر

سواء كان من ظاهره او من باطنه لأنّه القدر المتيقن من النصوص و الفتاوى و هل يجوز تناول غيره من الماخوذ من ارض كربلاء المشرّفة بقصد الاستشفاء او لا بل يجب الاقتصار على الماخوذ من القبر الشريف فيحرم اكل غيره و ان قرب من القبر الشريف اختلف الاصحاب في ذلك على قولين احدهما انّه يجب الاقتصار على الماخوذ من القبر الشّريف و ان غيره حرام و هو الظاهر من النهاية و الوسيلة و الغنية و يع و فع و التّحرير و عد و الارشاد و لف و اللمعة و الكفاية و ثانيهما انّه لا يجب ذلك بل تجوز الاستشفاء أيضا بما يؤخذ من ارض كربلاء ممّا بعد عن القبر الشّريف و هو للدروس و التّنقيح و لك و ضه و مجمع الفائدة و الرّياض للأوّلين العمومات المانعة من اكل الطين خرج منها ما يؤخذ من قبره الشّريف بالنصوص و الفتاوى و المصرّحة بانّه يحرم اكل الطّين الّا طين قبر الحسين(ع)او الّا تربة الحسين(ع)و من الظاهر انّ هذين اللفظين لا يشملان محلّ البحث لا لغة و لا عرفا و لا شرعا لعدم ثبوت الحقيقة الشّرعية فيه قطعا و لصحة سلب الاسمين عن كل ما لم يؤخذ من القبر الشريف كالمأخوذ من البعيد عنه بمقدار ذراع و لعدم تبادره او تبادر غيره و لعدم الاطراد و لغير ذلك من الامارات الدّالة على ما ذكرناه و يؤيّدها اولا ما نبّه عليه في التنقيح بعد الاشارة الى تصريح النّافع بان اكل الطّين حرام الا طين قبر الحسين(ع)بقوله هل هى مختصّة بمحلّ القبر أم لا عبارة المص تدلّ على انّها قبره(ع)و هو على الافضل و ثانيا قول الروضة المراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الارض عرفا و ثالثا قول الكفاية المراد بتربته(ع)ما جاور قبره الشريف عرفا و رابعا قول الرّياض ثمّ انّ مقتضى الاصل و لزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف على المتيقن هو ما اخذ من قبره(ع)او ما جاوره عرفا و ثانيهما ان التّربة الشريفة الّتي يستشفى بها يجب تعظيمها و لا يجوز الاستخفاف بها و ما يجوز الاستخفاف به لا يكون من التربة الّتي يستشفى بها فلا يجوز الاستشفاء بما بعد عن القبر الشريف بمقدار سبعين ذراعا فضلا عن اربعة فراسخ او اربعة اميال امّا المقدّمة الاولى فلوجوه منها تصريح جماعة من الاصحاب بانّه لا يجوز الاستنجاء بالتّربة الحسينية و بانّه يكفر فاعله و منها قول الصادق(ع)في اخر خبر ابى حمزة الثّمالى و لقد بلغنى ان بعض من يأخذ من التّربة شيئا يستخف به حتّى انّ بعضهم يضعها في محلّاة البغل و الحمار و في وعاء الطّعام فكيف يستشفى به من هذا حاله و منها ما نبّه عليه في الوسائل بقوله و روى ان رجلا سأل الصادق(ع)فقال انّى سمعتك تقول انّ لتربة الحسين(ع)من الأدوية المفردة و انّها لا تمر بداء الا هضمته فقال قد قلت ذلك فما بالك قلت انّا نتناولها فما انتفعت بها قال اما ان لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به و استعملها لم يكن ينتفع قال فقلت له ما تقول اذا تناولها قال تقبلها قبل كلّ شيء و تضعها على عينك الحديث و منها انّه يستبعد عقلا غاية البعد تجويز الشارع الاستشفاء بما يجوز الاستخفاف به و الاستنجاء به و جعله سببا للشّفاء و من الظاهر انّ التّربة الشّريفة ليست مثل ساير الادوية الّتي يجوز التّداوى بها مع جواز الاستخفاف بها و امّا المقدّمة الثانية فلان ما بعد عن القبر الشريف بمقدار ذراع و ما زاد يجوز المشى عليه و لذا يمشى عليه الاماميّة من العلماء و الصّلحاء و غيرهم في الحرم الشريف و الرّواق و الصّحن بل ما خرج عن الصّحن الشريف من الدّور و الأسواق و الطّرق الاستخفاف به امر ظ فانّه يتغوط و يبال فيه و بالجملة التعظيم و عدم الاستخفاف منحصر بما على القبر الشريف فتو للآخرين وجوه منها خبر ابى حمزة الثّمالى عن ابى عبد اللّه(ع)في حديث انه سئل عن طين الحائر هل فيه شيء من الشّفاء فقال يستشفى ما بينه و بين القبر على راس اربعة اميال و منها مرسلة سعد بن سعد قال سألت ابا الحسن(ع)عن الطين فقال اكل الطين حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنرير الّا طين الحائر فان فيه شفاء من كلّ داء و امنا من كلّ خوف و منها ما نبّه عليه في ضه بعد ما حكيناه عنه سابقا قائلا و روى الى اربعة فراسخ و روي ثمانية و كلما قرب منه

كان افضل و ليس كك التربة المحترمة فانّها مشروطة باخذها من الضّريح المقدس او خارجه كما مرّ مع وضعها عليه و اخذها بالدّعاء و نبّه في لك على الرّواية الاولى أيضا بقوله و روى الى اربعة فراسخ و منها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا و في بعض الاخبار عن ابى عبد اللّه قال يؤخذ طين قبر الحسين(ع)من عند القبر سبعين ذراعا و في بعضه عنه(ع)قال التّربة من قبر الحسين(ع)على عشرة اميال و منها ما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و يحتمل الى سبعين ذراعا كما في الرّواية لا لها بل لعسر الاقتصار على المتيقن او ما قاربه اذ هو يوجب عدم بقاء شيء من ارض تلك البقعة المباركة لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة و سيؤخذ إن شاء الله تعالى الى يوم القيمة و ظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة و بما ذكرنا صرّح جماعة كالفاضل المقدار في التنقيح و شيخنا في ضه فقال و المراد اه و قد يجاب عن جميع الوجوه المذكورة امّا عن الروايات فاولا بانّها ضعيفة الأسانيد فلا تصلح لتخصيص العمومات المعتبرة الدّالة على حرمة اكل الطين المعتضدة بالشهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و بالوجه الاعتباري الذى قدّمنا اليه الإشاره و ثانيا بانّها متعارضة و ليست متفقة الدّلالة مع انّ القائل بجملة منها غير معلوم بل الظاهر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست