responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 670

الخامس نبّه في ضه على معنى الطّين الأرمنى

قائلا الأرمنى طين معروف بحلب من ارمينة يضرب لونه الى الصّفرة ينسحق بسهولة يحبس الطّبع و الدم و ينفع الثبور و الطّواعين شربا و طلاء و ينفع في الوباء اذا بل في الخلّ و استنشق رائحته و غير ذلك من منافعه المعروفة في كتب الطبّ و نبّه على ما ذكره هنا في لك بقوله الأرمنى طين مخصوص بحلب من ارمينة يترتّب عليه منافع خصوصا في زمان الوباء و الاشتمال و غيره ممّا هو مذكور في كتب الطب و مثله الطين المختوم

السّادس يلحق بالطّين الأرمنى في جواز الاكل للضرورة

طين المختوم بل كلّ طين

منهل قد بيّنا سابقا جواز اكل طين قبر سيّد الشّهداء

ابى عبد اللّه الحسين الشهيد المظلوم(ع)بقصد الاستشفاء و هل يشترط في الجواز ح الاستشفاء من مرض مخصوص او لا بل يجوز اكله في جميع الامراض بقصد الاستشفاء الاقرب الثّانى لإطلاق النّصوص و الفتاوى فيجوز الاكل لدفع جميع الحميات و لو كانت يومية و لدفع جميع الاوجاع من نحو وجع الرّاس و سائر الاعضاء و منه وجع العين و الضّرس و لدفع غير ذلك من الأمراض المذكورة في الكتب الطبية و غيرها و لا فرق في المرض بين كونه مخوفا او لا و لا بين كونه عسر العلاج او لا و لا بين كونه عظيما او حقيرا و لا بين كونه ممّا يجوز علاجه بالادوية او لا و لا بين صورتى حضور الطبيب و بالجملة المعتبر صدق المرض و الاستشفاء حقيقة و ان كان المرض حاصلا بسبب من المريض و هل يجوز الاكل لمجرّد دفع الهمّ و الغمّ و التعب و الكسل و نحو ذلك من الآلام النفسانيّة او لا فيه اشكال و الأقرب انّ ذلك ان بلغ حدا يصدق معه المرض كالخارج عن العادة جاز الاكل و الا فلا

منهل هل يجوز اكل التربة الشريفة الحسينية(ع)لا بقصد الاستشفاء او لا

بل لا يجوز الّا بقصد الاستشفاء فيه قولان احدهما انّه يجوز اكلها مط و لو بغير قصد الاستشفاء و هو المستفاد من اطلاق الغنية و الوسيلة و امّا اولا اطلاق دعوى الإجماع على جواز اكلها في الغنية و قد يجاب عنه بالمنع من شموله لمحلّ البحث لإمكان دعوى انصرافه الى صورة قصد الاستشفاء لأنّها الغالبة و قد بيّنا في المفاتيح انّ الاطلاق ينصرف الى الغالب و على هذا لا يمكن نسبة هذا القول الى الغنية و الوسيلة و لذا لم يحك احد من اصحابنا عنهما و ثانيا اطلاق الأخبار المتقدّمة الدّالة على جواز اكلها كخبرى سعد بن سعد و خبر ابى يحيى الواسطى و خبر سماعة بن مهران و خبر عمرو بن واقد و الحسن بن فضال و قد يجاب عنه بنحو ما تقدّم و يعضده هنا تعليل جواز اكلها في خبرى سعد بن سعد و خبر ابى حمزة الثّمالى و خبر عمرو بن واقد بانّ فيه شفاء من كلّ داء لأنّ مفهوم العلّة حجّة و لو كان المفهوم خلاف حكم المنطوق الا ان يعارض هذا بانّه علل ذلك في احد خبرى سعد و خبر ابى حمزة الثّمالى زيادة على التّعليل المذكور بانّ فيه امنا من كل خوف فانّ الخوف ليس من الأمراض فلا يتصور في دفعه باكل ذلك قصد الاستشفاء و اذا جاز الاكل لمجرّد دفع الخوف جاز مط فلا يشترط في جواز الأكل قصد الاستشفاء و قد يجاب عمّا ذكر بضعف السّند من غير جابر بل قد يجاب بنحو هذا عن جميع الاخبار المطلقة لجواز اكلها و انجبار ضعف اسانيدها بالنسبة الى الدّلالة على الجواز لا يستلزم انجباره بالنّسبة الى الاطلاق المشار اليه و فيه نظر فتو ثالثا خبر ابى اليسع قال سئل رجل ابا عبد اللّه(ع)قال آخذ من طين قبر الحسين(ع)يكون اطلب بركة قال لا باس و قد يجاب عنه بضعف السّند سلمنا و لكنه قاصر الدلالة لان الاخذ للبركة اعم من الاكل بها و ترك الاستفصال و ان كان يفيد العموم و لكنّه هنا لا يفيده لأنّ الظاهر من الأخذ للبركة غير الاكل كما لا يخفى سلمنا و لكنّه يجب تخصيص عموم هذه الرواية و الروايات السّابقة بما يدلّ على القول الثّانى و ثانيهما انّه لا يجوز اكلها الّا بقصد الاستشفاء و هو الظاهر من النّهاية و يع و فع و التبصرة و عد و الارشاد و التّحرير و س و اللمعة و ضه بل صرّح به في لك و مجمع الفائدة و الكفاية بل صرّح فيها بدعوى الشهرة عليه قائلا و لا بدّ ان يكون بقصد الاستشفاء و الاشهر انّه يحرم لو لم يكن بقصد الاستشفاء و ما صار اليه و ادعى عليه الشّهرة هو الأقرب عندى امّا اولا فلعموم الأخبار المتقدّمة الدالة على حرمة الطين من غير ايماء الى استثناء شيء منه خرج منه صورة قصد الاستشفاء بالدّليل و لا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحته و لو سلم انّه يعارضه اطلاق الاخبار المتقدّمة الدّالة على جواز اكل التّربة الشريفة فمن الظاهر انّ هذا التّعارض بعد ارتكاب العموم في الاخبار المتقدّمة المطلقة لأكل الطّين من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظّاهر انّ الترجيح للأخبار المطلقة لتحريم الطّين سلّمنا انّ الأخبار المطلقة لجواز اكل التربة الشّريفة اخص من الاخبار المطلقة لتحريم الطّين و لكن لا يجوز تخصيصها بهذا الخاص لان هذا العام قد اعتضد بالشهرة هنا و كلّ عام يعتضد بالشهرة لا يصلح الخاص لتخصيصه كما صرّح به والدى العلّامه قدّس ره و امّا ثانيا فلخبر حنان بن سدير عن ابى عبد اللّه(ع)انّه قال من اكل طين قبر الحسين(ع)غير مستشف به فكأنّما اكل لحومنا و ضعف سنده منجبر بالشهرة فعلى المختار لا يجوز اكلها لمحض التبرك كما صرّح به في لك و كك لا يجوز اكلها يوم عاشوراء بعد العصر و لا الافطار بها يوم عيد الفطر كما صرّح به الحلى فيما حكى عنه و العلّامة في لف و المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و الفاضل الخراسانى في الكفاية و جعله في التنقيح احوط متمسّكا بعموم النهى و كذا تمسّك في لف أيضا و حكى عن الشيخ في جواز الافطار بها يوم عيد الفطر و عن بعض جواز اكلها يوم عاشوراء بعد العصر و هما ضعيفان

منهل لا اشكال في جواز اكل التربة بقصد الاستشفاء من مرض واقع متحقق

و هل يجوز اكله بقصد دفع المرض الذى يتوقع حدوثه علما او ظنّا او احتمالا او لا يجوز مط فيكون الشرط في جواز اكلها تحقق المرض صرح في التنقيح بالأوّل و فيه نظر بل الأقرب الثّانى اقتصارا فيما خالف الاصل و العمومات الدّالة على حرمة اكل الطّين و التّراب و المدر على القدر المتيقن و هو صورة تحقق المرض و هل يشترط العلم به او ظهوره و لو ظنّا او يكفى احتماله الاحوط بل الأقرب هو الاوّل

منهل هل يشترط في جواز اكل التربة الشّريفة القلة او لا

بل يجوز له الاكل منها ما شاء و لو كان كثيرا الظاهر من عبارات الاصحاب الاوّل بل صرّح به في النّهاية قائلا و لا يجوز الاستكثار منه و حكى نحو هذا الكلام عن ابن ادريس و هو المعتمد امّا اولا فلظهور الاتّفاق عليه و امّا ثانيا فللإطلاقات

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست