responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 669

فالاقرب انّه من الصّغائر

الرّابع عشر هل يجوز استعمال الطّين في غير الاكل

كغسل الرّاس و سائر البدن به و نحو ذلك او لا الاقرب هو الاوّل للأصل السّليم عن المعارض و المؤيّد بالسّيرة

الخامس عشر اذا كان ترك اكل الطّين موجبا للضّرر الذى لا يتحمل عادة

و يكون مسقطا لسائر التّكاليف فلا يحرم اكله ح و لكن يجب الاقتصار على مقدار الضّرورة ح لعموم ما دلّ على سقوط التكاليف بالضّرر المذكور و كك الكلام في اكل التّراب و المدر مع ترتّب الضّرر المفروض على التّرك

السّادس عشر هل يحرم ابتلاع الغبار مط و لو كان رقيقا او لا مط

و لو كان غليظا او يحرم الغليظ دون الرّقيق احتمالات اقربها الاوّل مع انّه احوط

السّابع عشر اذا مات آكل الطّين المحرم من غير توبة

فهل يسقط وجوب الصّلاة عليه كما يستفاد من بعض الاخبار المتقدّمة او لا المعتمد هو الاخير

الثامن عشر يترتّب على اكل الطين عمدا مضار كثيرة

على ما يظهر من جملة من الأخبار المتقدّمة منها انّه يورث الوسوسة و قد دلّ عليه اكثر الاخبار المذكورة و منها انّه يورث السّقم في الجسد كما في بعضها و منها انّه يهيج الدّاء كما في بعضها و منها انّه يضعف القوّة كما في بعضها و في اخر انّه يذهب القوة من ساقيه و قدميه و منها انّه يورث الحكة في الجسد كما في بعضها و منها انّه يورث البواسير كما في بعضها و منها انه يهيج عليه السوداء و منها انّه يورث ضعف البنية و منها انّه يوجب تلف النّفس كما في اكثرها و منها انّه يورث ضعف الشهوة كما نبّه عليه بعض الاصحاب و منها انّه يورث النّفاق كما في بعض تلك الأخبار

منهل هل يجوز اكل الطّين الارمنى لا بقصد التّداوى او لا

فيه قولان احدهما انّه يجوز و هو الظّاهر من اطلاق التحرير و الدروس و اللمعة و لهم اولا العمومات الدّالة على اصالة اباحة الاشياء من الكتاب و السنة و قد يجاب عنها بانّها مخصّصة بادلة القول الثانى و ثانيا ما نبّه عليه في يع بقوله و في الارمنى رواية بالجواز حسنة و قد يجاب عنها بانّها لا تصلح لمعارضة ادلة القول الثانى من وجوه عديدة و ثانيهما انّه لا يجوز و هو المستفاد من اطلاق تحريم اكل الطين و تخصيص الاستثناء منه بالتّربة الحسينية على مشرفها آلاف سلام و تحيّة في النهاية و الغنية و الوسيلة و يع و فع و التبصرة و عد و الارشاد و لف و التّنقيح و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و الرياض و لهم اولا اطلاق الاجماع المنقول على حرمة اكل الطّين في الغنية و التّنقيح و مجمع الفائدة و الكفاية و الرّياض على ما فيه كالصّريح في الدلالة على المدّعى كما لا يخفى و ثانيا الاخبار المتقدمة المطلقة لحرمة الطّين من غير استثناء شيء منه و ثالثا الأخبار المتقدّمة النّاهية عن اكل الطين و المقتصرة في الاستثناء منه على التربة الشريفة و هذه الاخبار كالصريحة في الدلالة على المدّعى كما لا يخفى فاذن المعتمد هو القول الثّانى مع انّه احوط و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل كما يحرم الطين الأرمنى كك يحرم الطّين المختوم

كما يظهر من اطلاق النّصوص و لم اعثر هنا على من يستفاد منه القول بالجواز لا عينا و لا اثرا

الثّانى اذا توقف معالجة مرض على اكل الطّين الارمنى

بحيث لو ترك المعالجة به حصل الهلاك فهل يجوز اكله ح حفظا للنفس عن الهلاك او لا فيجب التجنّب عنه و ان اصابه ما اصابه المعتمد هو الاوّل كما صرّح به في يع و التّحرير و عد و س و اللمعة و ضه و لك و حكى في الكفاية عن بعض الثانى قائلا و في جواز الاستشفاء بالطين الأرمنى و المختوم و امثالهما قولان مبنيان على جواز الاستشفاء بالحرام و هو ضعيف بل المعتمد هو الاوّل الذى عليه الاكثر و لهم وجوه منها عموم ما دلّ على نفى الحرج في الشريعة من الادلة الاربعة و منها عموم ما دلّ على نفى الضّرر و منها عموم قوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ و منها ما نبّه عليه في لك بقوله و موضع التّحريم في تناول ما اذا لم تدع اليه حاجة فان في بعض الطّين خواص و منافع لا تحصل في غيره فاذا اضطر اليه لتلك المنفعة باخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو اليه الحاجة لعموم قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ و منها خبر ابى حمزة الثمالى عن ابى جعفر(ع)انّ رجلا شكى اليه الزحير فقال له خذ من الطّين الارمنى و اغله بنار لينة و استشف به فانه يسكن عنك و منها المرسل المروى عن الباقر(ع)في الزّحير يأخذ جزءا من خربق ابيض و جزءا من بزر القطونا و جزءا من صمغ عربى و جزءا من الطّين الارمنى مغلا بنار لينة و تستشف منه و منها خبر الحسين بن الفضل الطبرسى قال سئل ابو عبد اللّه(ع)عن طين الأرمنى يؤخذ للكسير و المبطون ا يحلّ اخذه قال لا باس به اما انه من طين قبر ذي القرنين و طين قبر الحسين(ع)خير منه قال في الوسائل و رواه الشيخ في المصباح عن محمد بن جمهور القمى عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه(ع)مثله لا يقال يعارض ما ذكر ما نبّه عليه في لك بعد ما حكينا عنه سابقا بقوله و ربما قيل بالمنع لعموم ما دلّ على تحريم الطّين و قوله(ص)ما جعل شفاؤكم فيما حرّم عليكم و قوله(ص)لا شفاء في حرام لأنّا نقول ما ذكره لا يصلح للمعارضة من وجوه عديدة كما نبّه عليه فيه أيضا بقوله و جوابه ان النّهى عام مخصوص بما ذكر و قوله(ص)لا ضرر و لا ضرار و الخبران نقول بموجبهما لأنّا نمنع من تحريمه حال الضّرورة و المراد ما دام محرما و هل يشترط في سقوط التّحريم في الصّورة المفروضة العلم يتوقف معالجة المرض المهلك على اكل الطّين الارمنى او لا بل يكفى مط و لو لم يكن متاخما للعلم الأقرب الأخير فيجوز الاعتماد على اخبار طبيب عارف يحصل الظّنّ من قوله كما صرّح به في لك و هل يشترط فيه الحذاقة او لا الاقرب الاخير و كذا لا يشترط فيه الإسلام و هل يجوز الاعتماد على قول الطبيب الحاذق حيث لا يكون مفيدا للعلم و لا الظنّ او لا فيه اشكال و لكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب حيث لا يحصل الظنّ بقوله و اما اذا حصل فلا اشكال في جواز الاعتماد على قوله الثّانى هل يلحق بهلاك النّفس هنا نقص عضو من الاعضاء او الاذية الّتي لا تتحمل عادة الاقرب الأخير و امّا اذا لم يترتّب على ترك اكل الطّين الارمنى الّا استمرار مرض غير موذ فهل يجوز اكله ح لدفع هذا المرض او لا فيه اشكال بل الاحتمال الثّانى هو الاقرب

الثالث هل يجب اكل الطّين الارمنى حيث يترتّب على ترك اكله الضّرر

الذى لا يتحمل عادة او لا بل لا يثبت ح الا جواز الاكل فيه اشكال و لكن الاحتمال الاوّل في غاية القوّة

الرابع اذا امكن المعالجة بغير اكل الطّين الارمنى

كما يمكن المعالجة به فهل يجوز المعالجة به و اكله ح او لا ربما يظهر من اطلاق النّصوص المتقدّمة الاوّل و هى ظ اطلاق بعض الفتاوى بل في لك و موضع الخلاف ما اذا لم يخف الهلاك و الّا جاز بغير اشكال و ربما يظهر منه اختياره الاحتمال الثانى و هو الاقرب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست