responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 64

بعد صيرورة المشترى محجورا عليه بالافلاس و ان كان من قبيل تعارض العمومين من وجه الا ان عموم نفى الضرر اولى بالترجيح هنا كما في اكثر موارد تعارضه مع العمومات تعارض العمومين من وجه مضافا الى اختصاص هذا التعارض بصورة بقاء الاسم بعد حصول الزيادة بفعل المفلس و اما مع عدمه فلا تعارض بينهما اصلا فيلزم العمل بعموم نفى الضرر السليم عن معارضة تلك الاخبار و اذا لزم العمل به هنا لزم العمل به في جميع الصور لظهور عدم القائل بالفصل بينهما فت و مع هذا كله فعموم نفى الضرر هنا معتضد بالشهرة التى هى من اقوى المرجحات كما لا يخفى و على المختار فهل المعتبر في زيادة القيمة الزيادة المتصلة الحاصلة بفعل المفلس وقت الرجوع او لا صرّح بالأوّل في جامع المقاصد و لك و هو جيد و هل يجوز لكل من البائع و المفلس التصرف في تلك العين المشتركة من غير اذن الاخر او لا الاقرب الثانى لأصالة عدم جواز تصرف احد الشريكين في المال المشترك بدون اذن الاخر

و

ينبغى التنبيه على امور

الاول صرّح في عد و جامع المقاصد و لك بان الزيادة قد تكون صفة من جهة و عينا من اخرى

و مثلوا له بصبغ الثوب و نحوه و علله في الثانى و الثالث بان اجزاء الصبغ عين و تلون الثوب بها صفة و هنا أيضا متى لم تزد القيمة بالصبغ انتفت الشركة كما صرح به في الكتب المذكورة بل صرّح في الثانى بانه ينتفى الشركة هنا قولا واحدا و اليه اشار في لك أيضا قائلا و ان لم تزد قيمة الثوب بالصبغ او نقصت لم يكن للمفلس شيء لان عين مال البائع قائمة و عين مال المفلس ذاهبة كما مر و الصفة منتفية فينتفى الشركة فيه قولا واحدا و ان زادت فاما ان تكون بقدر قيمة الصبغ او أقلّ او اكثر فالاقسام ثلاثة الاول ان تكون الزيادة بقدر قيمة الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب مائة و الصبغ عشرين و يساوى بعد الصبغ مائة و عشرين و هنا يكون البائع و المفلس شريكين بالنسبة فيستحق المفلس في المثال سدس الثمن و قد صرح بما ذكر في الغنية و يع و شد و عد و ير و جامع المقاصد و لك و صرّح فيه بان القسمة هنا على الاعيان ثم صرح كسابقه بانه لا يتحقق للصفة حكم لانتفاء الزيادة بسببها الثانى ان تكون الزيادة أقلّ من قيمة الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب و الصبغ درهمين و المصبوغ خمسة و هنا صرح عد و ير و جامع المقاصد و لك بانه يكون للبائع بقدر قيمة الثوب و النقصان على المفلس و علله في الاول و الاخيرين بان الصبغ يتفرق اجزائه في الثوب و تهلك اذ لا يصبغ بها شيء اخر و الثوب قائم بحاله فكانت نسبة النقصان الى الصنع اولى من نسبته الى الثوب و صرح في الاخيرين بانه يشترط في ذلك ان لا يعلم استناد النقصان او بعضه الى الثوب و الا لحقه بحسبه و قد يطالبون بدليل هذه الاولوية فانى لم اجد شيئا من الأدلة الاربعة يدل عليها فالاولى هنا العمل بالاحتياط الثالث ان تكون الزيادة اكثر بان يزيد قيمته مصبوغا عن قيمة الثوب و الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب مائة و الصبغ عشرين و يساوى بعد الصبغ مائة و ثلثين و قد اشار الى حكمه في لك قائلا لا شبهة في كون كل عين محفوظة بقيمتها و انما الكلام في الزائد عنها فانه صفة محضة فان الحقنا هنا بالاعيان فهي باجمعها للمفلس و هو الاقوى و ان الحقنا الاثر بالعين فهي للبائع و يحتمل بسطها على نسبة المالين لعدم الاولوية حيث انها تابعة للعينين و قد اشار الى التفصيل الذى ذكره في عد أيضا قائلا فان الحقنا الصفة بالاعيان فالزيادة للمفلس فالثّمن نصفان و الا احتمل تخصيص البائع كالسمن فالثمن ارباعا او البسط فالثمن اثلاثا و كذا اشار اليه في جامع المقاصد قائلا فان الحقنا الصفة بالاعيان فقيمة الصبغ و قيمة الصفة كلاهما للمفلس و هما عبارة عما زاد على قيمة الثوب و وجه هذا التفريع ظاهر بعد الاحاطة بما سبق و ان لم نقل بالالحاق ففيه احتمالان احدهما تخصيص البائع بالصفة على نهج ما سبق فيكون ما قابلها من القيمة له و للمفلس قيمة الصبغ اذ لا مال له على ذلك التقدير سواه

الثانى بسط الزيادة على مال المفلس و هو الصبغ

و مال البائع و هو الثوب لعدم الاولوية و لما كانت قيمة الثوب ثلثى مجموع القيمتين كان للبائع ثلثى الزيادة و للمفلس ثلثها و هذا لا يستقيم الا على تقدير العلم بان تلون الثوب بالصبغ فلا حظ له من الزيادة و قد اختار المص في كره كون الزيادة كلها للمفلس لأنها عوض الصبغ و الصفة جميعا و هما له و لا شيء للبائع فيهما فيكون احتمالا رابعا و لا ريب انه اقوى على كل تقدير الثانى لو باعه نخلا و ثمرتها قبل بلوغها و بلغت بعد التفليس فصرح في يع و لك بان حكمه حكم النماء المتصل بل صرح في الاخير بانه فرد من افراده

الثالث اشار في لك الى حكم الزيادة في القيمة سوقا

قائلا و ان كانت الزيادة في القيمة خاصة مع بقاء العين على قدرها ففى الحاقها بها وجهان من كون الزيادة في القيمة حصلت في ملك المفلس فلا يؤخذ منه مجانا و من بقاء عين مال البائع من غير تغير فيدخل في عموم الخبر و استقرب في كره عدم جواز الرجوع في العين مط متى زادت قيمتها لزيادة السوق و الحق به ما لو اشتريها المفلس بدون ثمن المثل و لم يرجح هو شيئا و الاقرب عندى هو الاحتمال الثانى

الرابع لو اشترى حبا و بيضة فصار الحب زرعا و البيضة فرخا

ثم افلس لم يكن للبائع الرجوع فيه كما صرّح به في يع و صره و عد و كره و الجامع و جامع المقاصد و لك و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في كره و منها ما نبّه عليه في يع و كره و الجامع و جامع المقاصد و لك من ان الخبر الدال على الرجوع يقتضى اعتبار كون عين المال قائمة و ح فلا رجوع في الحبّ المزروع و البيضة لان الموجود الان ليس عين المال بل هو مال اخر و عين اخرى حيث صارت الحقيقة غير الحقيقة و تبدل الاسم و الموضوع لا يقال ما ذكر حدث من عين ماله او هو عين ماله اكتسب هيئة اخرى فصار كالودى اذا صار نخلا فيجوز للبائع الرجوع كما يرجع اذا غصب منه لأنا نقول الرجوع على خلاف الاصل فيلزم الاقتصار في مخالفته على القدر المتيقن و هو صورة بقاء العين و ليس منه محل البحث بالضرورة و صرح في جامع المقاصد و لك بالفرق بين الغصب و محل البحث بان التغيير هناك كان في ملك المغصوب منه بخلاف ما هنا لان التغيير فيه في ملك المفلس و بالجملة المرجع هنا الى وجود

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست