responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65

العين لا الى مجرد الملك و منها ما تمسك به في كره و اشار اليه في لك من ان الزيادة المتصلة تمنع من الرد فهنا كك لاشتمالها على تغير العين بالكلية و صرّح فيهما بان مثل محل البحث العصير اذا اخمر في يد المشترى ثم تخلل و هو جيد

الخامس لو باعه نخلا غير مثمر ثم اثمر و اطلع

ثم افلس المشترى فرجع البائع في النخل فهل يرجع في الثمرة و الطلع و يتبعان النخل او لا بل يبقيان على ملك المشترى و لا يتبعان النخل الاقرب الاخير سواء أبّر أم لم يؤبّر و قد صرح بذلك في يع و عد و كره و لف و الجامع و جامع المقاصد و لك و لهم ما اشار اليه فيه قائلا لان الطّلع ثمرة متجددة في حكم المنفصلة فلا نتبع و انما تبعت في البيع بنص خاص فلا يتعدى و خالف فيه الشيخ حيث حكم بجواز اخذ النخل مع الطلع و هو احد قولى الشافعى الا انه قاسه على البيع و الشيخ لا يقول بالقياس و لو كانت قد ابّرت فلا خلاف في عدم التبعية لأنها ح نماء حصل للمشترى على ملكه فلا يزول و لا يتصور بتعينه بوجه و يلحق بالنخل فيما ذكر ساير الاشجار اذا اثمرت بعد البيع فلا يرجع البائع بالثمرة ح بافلاس المشترى و قد صرح بذلك في جامع المقاصد و لك و صرح فيه بان البائع اذا اخذ الشجر وجب عليه ابقاء الثمرة عليه الى اوان قطعها عادة بغير اجرة

منهل لو اشترى شقصا مما يجب فيه الشفعة كدار ثم افلس و حجر عليه الحاكم

ثم علم الشريك بالبيع و اراد الاخذ بالشفعة و اراد البائع الرجوع في الشقص ففيه احتمالان احدهما تقدم حق الشفيع فيدفع الشقص اليه دون البائع و قد صار اليه في يع و شد و عد و ير و صرة و لف و كره و جامع المقاصد و لك و مجمع الفائدة و حكى عن الشيخ في الخلاف و المبسوط و لهم وجوه منها ما ذكره في عد و كره و جامع المقاصد و لك من ان حق الشفيع اقوى بالنسبة الى حق البائع فيكون ارجح اما الاول فلان الشفيع يأخذ من المشترى و ممن نقله اليه و ان تعدد و يبطل جميع العقود و البائع انما يتعلق حقه بالعين ما دامت باقية على ملك المشترى و لان الشفيع يأخذها و ان زادت و البائع لا يأخذها مع الزيادة و اما الثانى فلانه لا يشك في انه اذا تعارض الحقان لزم ترجيح الاقوى منهما و منها ما اشار اليه في كره و جامع المقاصد و لك و المحكى عن الخلاف و مجمع الفائدة من ان حق الشفيع اسبق من حق البائع فيقدم اما الاول فلوجهين احدهما ما ذكره في كره و جامع المقاصد و لك من ان حق الشفيع يثبت من حين البيع و حق البائع انما يثبت بالتفليس و ثانيهما ما نقله في جامع المقاصد عن بعض قائلا و الشارح وجه السبق بان حق الشفيع لاحق المبيع لذاته و حق البائع لاحق بواسطة الافلاس و ما بالذات اسبق و هذا سبق معنوى و ما ذكرناه اوجه و اشار الى هذا الوجه في لك أيضا و اما الثانى فلما ذكره في جامع المقاصد قائلا و الاسبق مقدم و مانع من ثبوت الاخر عملا بالاستصحاب و للمنافاة بينهما فلا يثبتان فيمتنع ثبوت المتاخر و دفع المتقدم لانتفاء المقتضى للعدم و منها انه قد وقع التعارض بين عموم ما دل على الاستحقاق بالشفعة و عموم ما دل على الاستحقاق بالتفليس و التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى فينبغى ترجيح الاوّل لاعتضاده بالشهرة العظيمة بل بظهور اتفاق اصحابنا على تقدم حق الشفيع هنا و بما تقدم اليه الاشارة و ثانيهما تقدم حق البائع فينفسخ و يختص بالعين و لم اجد به قائلا من اصحابنا نعم احتمله في عد و يدل عليه امران احدهما ما ذكره في كره و جامع المقاصد و لك من عموم الخبر الدال على اختصاص البائع بعين ماله اذا افلس المشترى بالثمن و لكنه ضعيف في الاخيرين اولا بمنع شمول الخبر لهذا القسم لسبق حق الشفعة الثابت قطعا و ثانيا بمعارضته بعموم ما دل على استحقاق الشفعة فيقدم الاسبق و ثانيهما ما ذكر في الكتب الثلاثة و عد أيضا من ان الشفعة شرعت لدفع الضرر بالشركة التى لا يختارها الشريك و الضرر هنا يزول عن الشفيع لان البائع اذا رجع في الشقص عاد الامر كما كان قبل البيع و لم يتجدد شركة غيره و ضعّفه في لك بان مراعات دفع الضرر في الشفعة غير لازم و ان كان اصل الحكمة فيها ذلك بل هى ثابتة بالنص و الاجماع فلا يندفعان بهذه الاعتبارات الوهمية و اشار الى هذا في جامع المقاصد أيضا فهذا الاحتمال ضعيف جدا بل المعتمد هو الاحتمال الاول و هو تقدم الشفيع و عليه فهل يختص الثمن الذى يدفعه الشفيع بالبايع فليس لسائر الغرماء فيه حق او لا بل يحاصر الغرماء فيه و يضرب البائع به معهم صرح بالثانى في يع و صرد و شد و ير و لف و هو ظاهر التذكرة و جامع المقاصد و لك و هو الاقرب و لهم ما ذكره في الخلاف و التذكرة و جامع المقاصد و لك من ان البائع لا حق له اذا قدم الشفيع في العين عليه و انما الثمن من اموال المشترى و البائع و احد من الغرماء فيضرب معهم و احتمل في عد كما عن المبسوط اختصاص الثمن بالبايع و احتج عليه في الاول بان فيه جمعا بين الحقين يعنى حق البائع و حق الشفيع حيث جعل لأحدهما العين و للاخر القيمة و هو ضعيف كما صرّح به في جامع المقاصد و صرح به في لك أيضا قائلا و يضعف بان الخبر ان افاده حكما اخذ العين و الا لم ينفعه في الثمن لعدم تناول الخبر له بل هو من جملة اموال المفلس ثم نقل عن الشيخ تفصيلا قائلا و للشيخ في هذه المسألة تفصيل مبنى على اصله السابق و هو انه مع الوفاء يكون البائع اولى بالثمن و ان لم يكن في ماله وفاء كان اسوة الغرماء اختاره في ط و هو

ضعيف الماخذ لكنه غير مخالف في فائدة الحكم لأنه مع وفاء ماله بدين الغرماء يفضل له الثمن المذكور الا انه لا يختص به الفضل

منهل لو افلس المستاجر و حجر عليه الحاكم بعد مضى تمام المدة

و لم يؤد شيئا من مال الاجارة ضرب المؤجر مع الغرماء بالاجرة مط كما صرح به في ير بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه و ان وقع الحجر على المستاجر قبل مضى شيء من المدة و لم يكن قد دفع الاجرة جاز للمؤجر فسخ الاجارة و اخذ العين المؤجرة فتكون المنافع بمنزلة الاعيان هنا و قد صرّح بذلك في يع و شد و عد و ير

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست