responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 621

التذكية و من الظاهر ان الحيوان المذكى برّيا كان او بحريّا لا يصدق عليه انّه ميتة اذ الميتة عبارة عن حيوان مات حتف انفه و من دون تذكية برّيا كان او بحريّا فيجوز الاحتجاج بقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ على حرمة السمك اذا مات حتف انفه و كذا كلّ حيوان حلال في الشريعة فلا يكون كلّما مات حتف انفه من الحيوانات خارجا عن عموم هذه الاية الشّريفة و امّا الحيوانات الّتي ذكيت على الوجه المعتبر شرعا فليست بداخلة فيه و الّا لما جاز الانتفاع بها في غير الاكل بناء على انّ هذه الآية الشريفة تفيد حرمة الانتفاع من الميتة من كلّ جهة لا خصوص الاكل و البناء على التخصيص بالنسبة على ما عدا الاكل من سائر الانتفاعات يستلزم تخصيص العام الى الاقل من النصف و هو غير جائز عند كثير من المحقّقين و لو سلمنا جوازه فلا ريب في مرجوحيته بالنسبة الى اكثر التاويلات ان لم نقل كلّها لا يقال لفظ الميتة مشتق من الموت و هو لغة اعم من حتف الانف و غيره فالاية الشريفة تشمل محل البحث لأنا نقول اللفظ المذكور و ان كان لغة يعم المذكى الّا انّه صار في العرف العام حقيقة في غير المذكى و العرفية العامة مقدمة على اللغوية سلمنا انه لغة و عرفا حقيقة في الاعم من المذكى و لكن لا اشكال في ان اطلاقه ينصرف الى غير المذكى فلا تشمل الآية الشريفة لمحل البحث سلمنا عدم الانصراف و تواطئ الافراد و لكن لا ريب في انّ الآية الشريفة لا يمكن حملها على ظاهرها على هذا التقدير من حرمة جميع الانتفاعات من كل حيوان زهق روحه و لو بالتّذكية فلا بدّ من ارتكاب التاويل فيها و من الظاهر تقييد الميتة بغير المذكى اولى من اخراج اكثر الانتفاعات لما بيناه سابقا سلمنا عدم اولوية ذلك و لكن لا أقلّ من التّساوى و معه لا يمكن الاحتجاج بالآية الشّريفة على المدعى و لعلّه لذا لم يحتج بها عليه في الرّياض بل انّما جعلها مؤيدة للإجماعات المنقولة المتقدم اليها الاشارة فتلا يقال يعارضها على تقدير دلالتها على المدعى ما دلّ على حلّ الازواج الثمانية و غيرها من الكتاب و السنّة و يعضده اصالة الاباحة لأنا نقول لا نسلم ذلك لما نبّه عليه في ض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و يضعف الثانى بانصرافه بحكم التبادر و غيره الى حيوان البرّ دون غيره و امّا اصالة البراءة و الاباحة فيكفى في تخصيصهما ما قدمناه من الاجماعات المنقولة المعتضدة بفتاوى الاصحاب كافة التى كادت ان يكون بالإجماع ملحقة بل لعلّها اجماع في الحقيقة المخالفة للطريقة العامة كما ذكره جماعة و عليها حملوا ما روى في يب من المرسلة يحل ما كان في البحر ما يؤكل في البرّ مثله فجائز اكله و كلما كان في البحر ممّا لا يجوز اكله في البرّ لم يجز اكله فمناقشة بعض متأخرى متأخرى الطّائفة في المسألة غير جيّدة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في الحيوان المفروض بين ان يكون مثله في البرّ مأكولا او لا

كما صرّح به في عد و لك و ضه

الثانى يتفرّع على ما ذكرناه حرمة اكل حيوانات منها كلب البحر و خنزيره

و قد صرّح بخصوصهما في يع و التّحرير و س و لك و منها شاة البحر و قد صرّح بخصوصها في س و منها الرقاق و قد صرّح بخصوصه في التحرير و عد و منها السلحفاة و الضفادع و السّرطان و قد صرّح بحرمتها بالخصوص في يع و فع و التّحرير و التّبصرة و عد و س عه و ضه و لك و ض و استدل على ذلك في لك ببعض الاخبار قائلا و يدلّ على تحريم الثلاثة مع كونها مستخبثة صحيحة علىّ بن جعفر عن اخيه موسى(ع)قال لا يحل اكل الجرى و لا السلحفاة و لا السّرطان قال و سألته عن اللحم الّذي يكون في اصداف البحر و الفرات ا يؤكل قال ذاك لحم الضّفادع لا يحلّ اكله

منهل اختلف الاصحاب في جواز اكل السّمك الّذي لا فلس له اصلا

كالجرى و الزمار و المارماهى و الزهو على اقوال الاوّل ان جميع ذلك حرام و لا يجوز اكله و هو للمقنعة و الانتصار و الغنية و التبصرة و د و الايضاح و س و التنقيح و المهذب البارع و مجمع الفائدة و الرّياض و المحكى عن الخلاف و لف بل صرّح في الايضاح و ضة بانّه قول الاكثر و الاشهر و يعضد ما ذكراه اولا قول المهذب البارع قال بالتّحريم في ف و باب الحد من النّهاية و المفيد و تلميذه و السّيد و ابن ادريس و الصّدوقان و القديمان و ابو على و اكثر اصحابنا و ثانيا قول التنقيح هو قول السّيد المرتضى و اكثر الاصحاب و عليه الفتوى و ثالثا قول لك ذهب اليه الاكثر و منهم الشيخ في اكثر كتبه و رابعا قول الكفاية هو المشهور بين الاصحاب الثانى ان جميع ذلك حلال و هو للروضة و الكفاية و يظهر من التنقيح انه مذهب الشيخ في موضع من النهاية و القاضى الثالث ان الجرى حرام و ما عداه حلال و هو للنافع و التحرير و ظ يع و المحكى عن يب و صا للقول الاول وجوه منها انّه نبّه على دعوى اجماع عليه في الانتصار قائلا و ممّا انفردت به الامامية تحريم السّمك الجرى و المارماهى و الزمار و كلما لا فلس له من السّمك و الّذي يدلّ على صحة ما ذهبا اليه الاجماع المتردد و ان شئت تبنى هذه المسألة على مسئلة التحريم في صيد البازى و ما اشبهه من جوارح الطّير فقلت كلّ من حرم صيد جوارح الطّير حرم ما عداه و التفرقة بين الامرين خلاف الاجماع و يعضد ما ذكره اوّلا حكاية دعوى الاجماع على ذلك من السّرائر و ثانيا ما نبّه عليه في ض قائلا و في حرمة الجرى روايتان اشهرهما بين المتقدّمين و المتاخرين بل عليه في ظ التنقيح و صريح الانتصار و ف و السّرائر اجماع الامامية و جعلوا متعلّقه في الكتب الاخيرة مطلق السمك الذى لا فلس له و بالجملة لا شبهة في المسألة و لو قلت انّه من بديهيات مذهب الامامية لما كذبت و نحو الكلام في الجرى منعا و جواز الكلام في الزّمار و المارماهى و الزّهو فالروايتان المتقدمتان ثمة جاريتان في المسألة و لم يفصل فيهما كما في كلام الجماعة بين المسألتين و ظ الماتن التفصيل بينهما حيث نسب الحرمة في الاولى الى الشهرة من دون فتوى فيها بالكراهة و تردّدا في التّحريم او مختاره و اختار عدمه في المسألة فقال الوجه الكراهة و لا وجه له بالمرّة لاتحاد الادلّة فتوى و رواية على المنع او الكراهة و منها ما اشار اليه في الايضاح قائلا قال والدى الاولى في الزّمار و المارماهى و الزهو التّحريم لأنّه قول الاكثر و هو الاقوى عندى للاحتياط و يعضد ما ذكره قول المهذب البارع بعد الاشارة الى هذا القول لأنّه احوط و لأنه قول اكثر علمائنا و منها جملة من الاخبار احدها صحيحة محمّد بن مسلم قال اقرانى ابو جعفر(ع)شيئا في كتاب على(ع)فاذا فيه انهاكم عن الجريث و المارماهى و الطافى و الطّحال قال قلت يرحمك اللّه تعالى انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال(ع)كل ما له قشر من السمك و ما لا قشر له فلا تاكل و ثانيها صحيحة حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله(ع)جعلت فداك الحيتان ما يوكل منها قال ما كان له قشر و ثالثها خبر عبد اللّه بن سنان الّذي هو صحيح كما صرّح به في مجمع الفائدة عن ابى عبد اللّه(ع)قال كان على(ع)بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه(ص)ثم يمر بسوق الحيتان فيقول لا تاكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له من السّمك قشر و رابعها خبر مسعد بن صدقة عن ابى عبد اللّه(ع)ان امير المؤمنين(ع)كان يركب بغلة رسول اللّه(ص)ثمّ يمر بسوق الحيتان فيقول الا لا تاكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر و خامسها ما ذكره في الوسائل قائلا محمّد بن الحسين قال قال الصّادق(ع)كل من السمك ما كان له فلوس و لا تاكل منه ما ليس له فلوس و سادسها ما ذكره في الوسائل أيضا قائلا الحسن بن الفضل الطبرسى في مكارم الاخلاق عن احمد بن اسحاق قال كتبت الى ابى محمّد ع

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست