responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 620

المسلمين و يشتر و يذبحه و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل هل يكره ذلك مط او للتّضحية

يظهر الاوّل من يع و الثّانى من الكفاية

الثانى هل يكره اكل لحم هذا المذبوح او لا

استظهر الاول في مجمع الفائدة من د ثم قال و ذلك غير مستفاد من دليله بل ظ دليله ان ذبح المربى بيده اياه مكروه

منهل يحلّ من حيوان البحر السمك الذى له فلس و قشر

كما في المقنعة و فع و يع و التبصرة و د و عد و التحرير و س و عة و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه و منها انه صرح بنفى الخلاف في ذلك في لك قائلا حيوان البحر امّا ان يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك و لا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية لا اعرف خلافا بين المسلمين في حلّ السّمك الذى له فلس و يدل عليه عموم الآيات و الاخبار و ثانيا قول ض و يحلّ ما له فلس من السّمك بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة و النّصوص بعد الكتاب مستفيضة بل متواترة و منها قوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ الاية و منها قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ و منها جملة من الاخبار احدها خبر محمّد بن مسلم الذي وصفه في لك و مجمع الفائده و ض بالصّحة قال قلت لأبي جعفر(ع)انا نؤتى بالسّمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السّمك و ما كان ليس له قشر فلا تاكله و ثانيها خبر حماد بن عثمان الّذي وصفه في لك و مجمع الفائدة بالصّحة قال قلت لأبي عبد اللّه(ع)جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها فقال ما كان له قشر فقلت جعلت فداك ما تقول في الكنعد فقال لا باس به قلت فانه ليس له قشر قال بلى و لكنّها حوت سيئه الخلق تحتك بكلّ شيء فاذا نظرت الى اصل اذنها وجدت لها قشرا و ثالثها خبر الحلبى الّذي وصفه في لك و مجمع الفائدة بالصّحة قال ابو عبد اللّه(ع)لا يكره من الحيتان الّا الجرى و

ينبغى التنبيه على امرين

الاوّل لا فرق في السّمك الّذي ذكرناه بين ان يكون ممّا يبقى عليه الفلس في جميع الأحوال أو يزول عنه في بعضها

كما صرّح به في فع و يع و عد و س و عه و ضه و لك و ض بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و عدّ من الاوّل في يع و عد و س و لك الشبّوط قال في لك بفتح الشين و تشديد الباء مضموم و زاد في يع و لك فعدا منه النباح قال في لك بكسر الباء الموحدة مخففا و ربما فتحت الباء و شدد و عدّ من الثانى في يع و فع و عد و س و عه و ضه و غيرها الكنعت الّذي يقال له كنعد بالدّال المهملة قال في ضه هو ضرب من السّمك له فلس ضعيف يحتك بالرّمل فيذهب عنه ثمّ يعود

الثانى يتفرّع على ما ذكرناه جواز اكل الرّبيثا و الاربيان و الطمر و الابلامى

كما صرّح به في يع و فع و عد و التّحرير و س و لك و غيرها و لهم اولا ما نبّه عليه في التّحرير بقوله لأنّها اسماك ذات فلوس و ثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله و يدلّ على حلّ هذه بخصوصها صحيحة محمّد بن إسماعيل قال كتبت الى ابى الحسن الرّضا(ع)اختلف النّاس علىّ في الربيثا فما تامرنى به فكتب لا باس بها و ثالثا ما نبّه عليه في لك أيضا قائلا و عن محمّد بن الطّبري قال كتبت الى ابى الحسن(ع)اساله عن سمك يقال له الابلامي و عن سمك يقال له الطبرانى و سمك يقال له الطمر و أصحابى ينهونى عن اكله فكتب(ع)كله لا باس و رابعا ما نبّه عليه في ض بقوله و لا خلاف في شيء منها لكون كلّ من هذه الخمسة ذات فلوس و ورد النص في كلّ منها بالخصوص كالصّحيحين و غيرهما الملحق بهما بابن ابى عمير الّذي اجمع على تصحيح ما يصحّ عنه اصحابنا معلّلا في الاخير بان له فلس و الصحيح في الثانى و الخبر في الباقى و فيه بعد سؤال الراوى عن حلّها قال و اصحابى ينهونى اه و يستفاد منه وجود القائل بالمنع عنها قديما بل و كونه مشهورا

منهل يحرم من حيوان البحر الّذي لا يكون طيرا كلّما لا يندرج تحت مفهوم السّمك حقيقة

كما في المقنعة و فع و المعتبر و يع و التّحرير و عد و د و التّبصرة و س و عه و حاشية و جامع المقاصد و ضه و لك و ض و ربما يستفاد من مجمع الفائدة و الكفاية خلاف ذلك و هو ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم و لهم اولا ظهور عدم الخلاف في ذلك ممّن قبلهما من الاصحاب و ثانيا انه نبّه على دعوى الاجماع عليه في لك قائلا ما ليس على صورة السّمك من انواع الحيوان فلا خلاف بين اصحابنا في تحريمه و يعضد ما ذكره امور منها قول المعتبر في كتاب الصّلاة اتفقوا على انّه لا يأكل من حيوان البحر الا السّمك و لا من السمك الّا ما له فلس و منها قول جامع المقاصد في الكتاب المذكور لا يحل عندنا من حيوان البحر الّا ما له فلس من السّمك و منها قول بعض الاصحاب للإجماع على المنع من اكل ما ليس بسمك و من السّمك ما ليس له فلس و منها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا قال ابن ادريس لإجماع اصحابنا على انّه لا يؤكل من حيوان البحر الا السّمك و لا يؤكل من السّمك الّا ما له فلس و منها قول مجمع الفائدة ما علم تحريم حيوان البحر غير السّمك كما هو ظ كلامهم اذ ما عرفنا له دليلا سوى ادعاء الاجماع على تحريم ما ليس بصورة السّمك في ح يع فتو منها قول الكفاية المعروف من مذهب الاصحاب تحريم ما ليس على صورة السّمك من انواع الحيوان البحرى و لم يظهر لى دليل عليه بل الآيات و الاخبار بعمومها على خلافه و منها ما نبّه عليه في ض قائلا لا يجوز ان يؤكل من حيوان البحر الّا السّمك و الطّير بغير خلاف بيننا و به صرّح في لك بل عليه الاجماع في الخلاف و الغنية و السّرائر و به صرّح الماتن في المعتبر و الشّهيد في كرى و المحقّق الثّانى و غيرهم في كتاب الصّلاة في بحث جواز الصّلاة في الخز الخالص و هو الحجة و ثالثا ما نبّه عليه في ض من العمومات الدالة على حرمة الميتة و قد صرّح بانها سليمة عمّا يصلح للمعارضة لا يقال يعارضها العمومات الدّالة على حليّة صيد البحر و لعله اشار اليها في الكفاية بقوله بل الآيات اه لأنّا نقول لا نسلم انّ هذه العمومات تصلح لدفع تلك العمومات امّا اولا فلما نبّه عليه في ض قائلا الاجماعات المنقولة التى اشار اليها مؤيدة بعمومات ما دلّ على حل صيد البحر الشّامل لما عدا السّمك و ما دلّ على حلّ الازواج الثّمانية و غيرها من الكتاب و السّنة و يضعف الاوّل بتبادر السّمك منه خاصة مع استلزام العموم حلّ كثير من حيوانات المحرمة بالإجماع و الكتاب و السّنة لاشتمالها امّا على ضرر او خيانة او نحوهما من موجبات الحرمة فلا يمكن ان يبقى على عمومه الظاهر من اللّفظ على تقدير تسليمه لخروج اكثر افراده الموجب على الأصحّ لخروجه عن الحجيّة فليحمل على المعهود المتعارف من صيده و ليس الا السّمك المخصوص و قد يناقش فيما ذكره بان ما دلّ على حليّة صيد البحر ان كان من الالفاظ المطلقة فلا يقدح في حجّيتها خروج اكثر الافراد كما صرّح به (قدس سرّه) في اثناء التّدريس و ان كان من الالفاظ العامة كما هو مذهب من يقول بانّ المصدر المضاف حيث لا عهد يفيد العموم فلا وجه لدعوى تبادر السّمك منها لما صرّح به في التدريس مرارا عديدة من انّ الالفاظ العامة لا تنصرف الى الافراد الشّائعة المتبادره و لذا فرق بين قوله بعه بالنّقد و قوله بعه باى نقد شئت مدعيا انّ الاوّل ينصرف الى الرائج لتبادره دون الثانى فتو امّا ثانيا فلأنّ التعارض بين العمومين المذكورين بعد خروج السّمك الذى ليس له فلس من اوّلهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى و من الظاهر ان وجوه الترجيح مع عموم ما دلّ على حرمة الميتة سلّمنا انه اعم مط و لكن لاعتضاده بالشهرة العظيمة التى لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف لا يمكن تخصيصة بما دلّ على حل صيد البحر و ان كان اخص منه مط نعم قد يقال لا نسلم شمول ما دلّ على حرمة الميتة لمحلّ البحث لأنّ المفروض هنا الحيوان البحرى الذى يحصل له

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست