responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 616

منزل المالك فهرب فلم يسلمه او مات ذلك العبد قبل تسليمه الى مولاه فهل يستحق العامل شيئا او لا فيه احتمالات احدها انّه لا يستحق ح شيئا في الصّورتين و قد صار الى هذا الاحتمال في عد قائلا لو جاء به الى باب منزله او مات لم يستحق شيئا و يحتمل الاستحقاق مع الموت و يدلّ على هذا الاحتمال اولا الاصل و ثانيا ما نبّه عليه في الايضاح قائلا و وجه العدم عدم الفائدة لان استحقاق الجعل موقوف على تمام العمل و هو انّما يتحقّق بردّه الى الجاعل و تسليمه اليه لأنّه هو فائدته بخلاف الاجارة و يعضد ما ذكره قول مع المقاصد وجه الاوّل انّه لم يأت بالمجعول عليه فلم يستحقّ شيئا و ثانيها انّه يستحق ح فيهما و يدل عليه اولا ما نبّه عليه في الايضاح بقوله لأنّه فعل بعض المامور به و فيما ذكره نظر و ثانيا ان عدم الاستحقاق يستلزم ترتب الضرر على العامل و الاصل عدمه و قد يجاب عنه اولا بانّ الاستحقاق يستلزم ترتب الضّرر على المالك و دفع ضرره اولى بالترجيح لموافقته للأصل و عدم ظهور قائل بهذا الاحتمال بل الظاهر عدمه و ثانيا ان عدم الاستحقاق يفضى الى ترك قبول الجعالة غالبا فينتفى الفائدة في شرعيّتها فيكون باطلا و قد يجاب عنه اولا بالمنع من الاستلزام و ثانيا بالمعارضة بالمثل و ثالثا بعدم صلاحية ما ذكر لإثبات حكم شرعى مخالف للأصل فتو ثالثها انّه يستحق ح في صورة الموت دون صورة الهرب و قد صار اليه في الايضاح قائلا و الاستحقاق مع الموت خاصة اقوى عندى و نبّه على وجه ما ذكره في مع المقاصد بقوله و وجه الاستحقاق مع الموت دون الهرب ان المانع ليس من قبله بل من قبل اللّه تعالى و لأنّ ردّ الممكن عادة قد حصل تسليمه من الموت ليس داخلا تحت قدرة البشر و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال و لكن الاحتمال الاوّل هو الاقرب

الثالث هل المراد بالتّسليم جعله في يد الجاعل او لا

لم اجد احدا تعرض لتفسير التّسليم فالظاهر ان مرادهم ما يسمّى لغة و عرفا تسليما حقيقة و هو المعتمد للزوم حمل اللّفظ المجرّد عن القرينة الصارفة على حقيقته بالاتفاق و الظاهر لا يتوقف على الجعل في اليد في جميع الموارد و لو شك في تحقق المعنى الحقيقى فاظ عدم الاستحقاق

منهل يجوز فسخ الجعالة لكل من الجاعل و العامل قبل التّلبس بالعمل

فلا يكون من الامور اللازمة كالبيع بل يكون من الامور الجائزة كالوكالة و قد صرّح بذلك في الوسيلة و يع و د و عد و التّحرير و كره و مع و عه و جامع المقاصد و ضه و لك و الكفاية و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق على ذلك و منها انّه صرّح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا الجعالة عقد جائز من الطرفين اجماعا لكلّ منهما فسخه قبل التلبس بالعمل و بعده قبل تمامه و يعضد ما ادعاه اولا قول لك لا خلاف في انّ الجعالة من الامور الجائزة من الطرفين بمعنى تسلّط كلّ من المالك و العامل في فسخها قبل التلبس بالعمل و بعده سواء جعلنا عقدا او ايقاعا و ثانيا قول الكفاية لا اعرف خلافا في ان الجعالة من الامور الجائزة من الطّرفين فلكلّ من الجاعل و العامل التسلّط على فسخها قبل التلبس بالعمل و بعده و منها ما ذكره في كره من انّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث ان بها تعليق استحقاق بشرط و الرّجوع عن الوصية جائز فكذا ما يشبهها و فيما ذكره نظر و منها ما ذكره في لك من انّ الجعالة من حيث عدم اشتراط القبول فيها بمنزلة امر الغير بعمل له اجرة فلا يجب المضى فيها من الجانبين و فيما ذكره نظر أيضا و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل لا فرق في ذلك بين كونها من العقود او لا

كما صرّح به في لك و هو ظ غيره بل الظاهر ممّا لا خلاف فيه

الثانى اذا وقع الفسخ من كلّ منهما ح لم يستحق العامل شيئا

كما صرّح به في الكفاية قائلا فان كان الفسخ قبل التلبس فلا شيء للعامل اذ لا عمل حتى يقابله عوض و لا فرق بين كون الفسخ من قبل العامل او المالك

الثالث اذا تلبس العامل بالعمل و لم يتمه

جاز له الفسخ و لا يجب عليه الاتمام و الظاهر ممّا لا خلاف فيه و هل يجوز للجاعل الفسخ ح فتكون الجعالة من الامور الجائزة مط او لا يجوز ح فتكون من الامور الجائزة مط بالنّسبة الى العامل دون الجاعل فيه قولان احدهما انّه يجوز الفسخ ح و هو المستفاد من اطلاق الحكم بجواز الجعالة من الطّرفين في الوسيلة و عد و التّحرير و كرة و مع و جامع المقاصد و الكفاية و صرّح به في ضة و لك و ثانيهما انّه لا يجوز للجاعل الفسخ ح الا ان يدفع اجرة ما عمله العامل فتكون ح جائزة بالنسبة الى العمل و امّا الماضى فعليه اجرته و هو للشرائع و التّبصرة و د و عة و س و المسألة لا تخلو عن اشكال و لكنّ الأقرب هو القول الاوّل للاستصحاب و لظهور عبارة كرة و لك و الكفاية في دعوى الاجماع عليه و هى غير بعيدة لإمكان تنزيل عبارات الكتب المتقدّمة الدالة على القول الثّانى على ما ينطبق مع هذا القول كما نبّه عليه قائلا حكم المصنف بلزومها من طرف الجاعل بعد التلبس من حيث اجرة ما مضى من العمل عليه لا تقتضى اللزوم لان المراد من العقد الجائز و الايقاع تسلّط كلّ منهما على فسخه سواء ترتب على ذلك لزوم عوض في مقابلة العمل أم لا و الامر هنا كك و مجرّد افتراق الحكم في فسخه من قبلهما بوجوب العوض اذا كان الفاسخ المالك دون العامل لا يقتضى اللزوم من طرفه كما في القراض فانّه عقد جائز اتفاقا مع ان المالك لو فسخ قبل ظهور الرّبح فعليه اجرة المثل للعامل و لا يخرج القراض بذلك عن الجواز من طرفه فالاولى ان يقال انّه جائز من الطّرفين لكن الحكم يختلف بما ذكر و نبّه على ما ذكره هنا في ضة أيضا و فيما ذكره نظر فان عبارة يع و هى قول الجعالة جائزة قبل التلبس فان تلبس فالجواز باق في طرف العامل و لازم من طرف الجاعل الّا ان يدفع اجرة ما عمل كالصّريحة في الفرق بين العامل و المالك هنا و في ان المالك ليس له الفسخ الا بعد دفع اجرة عمل العامل فلا يكون له الفسخ مط بخلاف العامل فلا يتجه ما ذكره نعم لم اجد احدا من الاصحاب نبّه على انّ المسألة محلّ خلاف فيمكن ارتكاب التاويل في العبارة المذكورة و نحوها كعبارة التّبصرة و د و غيرهما بما ينطبق على القول الاوّل فتو

الرابع اذا فسخ الجاعل بعد التلبس بالعمل و مضى شرط منه من نصف او ثلث

او نحو ذلك فعليه ان يدفع اجرة ما عمل العامل كما صرّح به في يع و د و عد و التحرير و كرة و س و عة و جامع المقاصد و ضة و لك و الكفاية و هو ظ التبصرة و لهم اولا ظهور الاتفاق على ذلك و ثانيا ما نبّه عليه في كرة قائلا و ان فسخ المالك فعليه للعامل اجرة مثله لأنّه انّما عمل بالعوض فلم يسلم له و لا يليق ان يحيط عمله بفسخ غيره و هو اصحّ وجهى الشافعيّة و الثانى ان العامل لا يستحق أيضا كما لو كان الفسخ من العامل و ليس بشىء فان الفرق ظ و يعضد ما ذكره اولا قول لك و ان كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل لأنّه انّما عمل بعوض لم يسلم له و التقصير من قبله و الاصل في العمل المحترم الواقع بامر

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 616
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست