responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 615

انّ المالك ان لم يرض بما كذب عليه بعد سماعه فليس عليه شيء للأصل السليم عن المعارض و لعموم نفى الضرر و كذلك الكاذب المخبر ليس عليه شيء حيث لم يثبت صدقه و لو ببيّنة شرعية و لم يكن قوله موجبا لتغرير او ضرر على العامل كما اذا كان قوله بتوهم منه او في مقام مجرّد الحكاية و بالجملة لم يكن قصده اخداع العامل و ان كان قصده اخداع العامل و اضراره و كان قوله ممّا يجوز الاعتماد عليه بظاهر الشرع ففى استحقاقه ح من الكاذب اشكال من الاصل و عدم الدّليل و قدرة العامل على دفع الضّرر و الخدعة عن نفسه في بعض الصّور و اقدامه عليهما فيه و من عموم نفى الضّرر و ان الاعتماد على الكاذب قد ثبت جوازه شرعا امّا باعتبار الاعتقاد بصدقه او باعتبار البينة الشرعية المجوزة للاعتماد عليه فلا يكون العامل قادرا على دفع الضّرر و الخدعة عن نفسه و لا يعد مقدّما عليهما عادة و فيما ذكر نظر و لعلّ الاقرب ان العامل لا يستحقّ ح من الكاذب شيئا أيضا و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط و ان رضى المالك بما كذب عليه و اجازه كالمالك الّذي يجيز بيع الفضولى فهل يلزمه ح ما كذب عليه فيكون قول الفضولى هنا معتبر او لا فلا يكون قوله معتبرا فيه اشكال و لو على المختار من صحة الجعالة الفضولية بل الاقرب عدم الصّحة للأصل و عدم تحقق ايجاب الجعالة الذى هو ركن من اركانها لان ما صدر من المخبر هو خبر كذب لا إنشاء ايجاب كما لا يخفى

منهل اذا ردّ عبد غيره او ضالته بقصد التبرّع لم يستحق شيئا

سواء قال المالك من ردّ علىّ ذلك فله كذا أم لا و سواء سمع العامل من المالك ما قاله أم لا و الظاهر جميع ما ذكر ممّا لا خلاف فيه و يعضده اوّلا الاصل و ثانيا ما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا لا شيء لو رد من لم يسمع على قصد التبرّع قطعا لأنّه لو سمع الجعل فردّ متبرّعا لا يستحقّ فهنا اولى و ثالثا انه نبّه على ذلك في عد من غير اشارة الى خلاف و لا اشكال في ذلك قائلا و لو ردّ انسان ابتداء فهو متبرّع لا شيء له و ان ردّ لا بقصد التبرّع بعد قول المالك من ردّ على ذلك فله كذا و لكنّه لم يسمعه من المالك و لا ثبت عنده صدوره منه فهل يستحقّ العامل ما جعله المالك ح او لا بل يكون عمله ضائعا فيه احتمالات احدها انّ العامل يستحقّ ح مط و قد اختاره في الايضاح و و حكاه في مع المقاصد عن الشّهيد أيضا و يدلّ عليه وجوه منها ما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا و ان لم يكن ردّه على قصد التبرّع بل على قصد الاستحقاق فاشكال ينشأ من انّه قد فعل مستحق الجعل على قصد الاستحقاق مطابقا لصدوره من المالك لأنّ الفرض شمول اللفظ له فيستحقّ و قد نبّه على ما ذكره في الايضاح أيضا قائلا اذا جعل على ردّ ضالة بلفظ عام كمن ردّ عبدى فردّها من لم يسمع الجعل لا على قصد التبرع بل على قصد اخذ عوض استشكله المصنف و منشأ الاشكال من عدم قصد التبرّع و سبق الجعل من المالك و عموم اللفظ له و لأنّ الاعتبار انّما هو بصيغة الجاعل و هى قوله من فعل كذا فله كذا لأنّه قد فعل ما جعل عليه و قد يناقش فيما ذكراه بالمنع من كلية الكبرى الّا ان يحتجّ عليها اولا بعموم قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ خرج منه المتبرّع بالدّليل و لا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحت هذا العموم الّا ان يقال لا نسلم ان ما ثبت في الآيات السّابقة يكون ثابتا في ديننا و اصالة الاشتراك غير ثابتة و الاستصحاب غير ناهض لإثباتها فتو قد يجاب عما ذكر بان المستفاد من الاصحاب جواز الاعتماد على الآية الشريفة في احكام الجعالة فتو ثانيا عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فتو ثالثا بعموم قولهم(ع)في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم و منها ما نبّه عليه في مع المقاصد أيضا بقوله و لأنّه عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرّع و وقع باذن الجاعل و قد يناقش فيما ذكره المنع من الصّغرى ان اراد من المحترم ان العامل يستحقّ به شيئا بل هو مصادرة و بالمنع من كلية الكبرى ان اراد منه غير ذلك فتو منها ما نبّه عليه في مع المقاصد أيضا قائلا و لأنّ المقتضى للاستحقاق و هو جعل المالك بصيغة تشمل العامل و عدم تبرعه موجود و المانع ليس الّا عدم علمه بصدور الجعل و هو لا يصلح للمانعية للشك في مانعيته فعمل المقتضى عمله و قد يناقش فيما ذكره بالمنع من كون جعل المالك بالصيغة الشاملة للعامل و عدم تبرعه مقتضيا مط بحيث يشمل محل البحث لفقد الدليل عليه و بالجملة لم نجد دليلا على هذا الاحتمال سوى العمومات المتقدم اليها الاشارة و ثانيها ان العامل لا يستحق ح شيئا مط و يدل عليه وجوه أيضا منها الاصل و قد يجاب عنه باندفاعه بالعمومات الدّالة على الاحتمال الاوّل و قد تقدّم اليها الاشارة و منها ما احتج به في مع المقاصد قائلا و أطلق شيخنا الشهيد و الفاضل الشارح الاستحقاق و ليس بجيد لأنّ هذا تبرّع و ان لم يقصد التبرّع و نبّه على هذا في مقام آخر أيضا بقوله انّه بالنّسبة الى اعتقاده متبرّع اذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك و قد يجاب عمّا ذكره بالمنع من صدق التبرّع ح كما نبّه عليه في الايضاح سلّمنا و لكن نمنع من ان كلّ تبرّع يمنع الاستحقاق فتو منها ان صحة الجعالة موقوفة على القبول كما تقدّم اليه الاشارة و قد يجاب عما ذكر بما نبّه عليه في الايضاح قائلا لو لم يقصد به جوابا لإيجابه و به يستحق و غيره متبرع قلنا ممنوعان بل سبب الاستحقاق صدور الايجاب من الجاعل و الفعل من العامل و الأصحّ عندى الاوّل و منها ما نبّه عليه في الايضاح قائلا منشأ الاشكال من عدم قصد التبرّع اه و من انّه لم يثبت حكمه في الجاهل به لاستحالة خطاب الغافل و قد يجاب

عما ذكره بانّ الجاهل لا يتوجه اليه و لا يتعلّق به انه الخطاب المتضمن لأحد الاحكام الخمسة التكليفية و امّا الخطاب المتضمّن لأحد الاحكام الوضعية فيتعلّق به قطعا و قد تعلقت به كثيرا كما لا يخفى و من الظاهر ان الحكم الذى هو محل البحث من الاحكام الوضعية فيصح تعلّقه به فتو ثالثها ما نبّه عليه في مع المقاصد قائلا بعد الاشارة الى الاحتمالين المذكورين و وجههما و يمكن ان يقال يفرق بين من ردّ كك عالما بان العمل بدون الجعل تبرّع و ان قصد العالم العوض و بين غيره لأنّ الاوّل لا يكاد ينفك من التبرّع بخلاف الثّانى و فيه قوة و فيما ذكره نظر و المسألة محل اشكال و لذا توقف فيها في عد فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و لكن الاحتمال الاوّل هو الاقرب خصوصا اذا عمل العامل احتياطا لاحتماله صدور الايجاب من المالك و على المختار انّما يستحق العامل المال الذى جعله المالك لا اجرة المثل

منهل اذا جعل على رد شيء يجرى فيه التّسليم و التسلّم كرد العبد و الضّالة فقال من ردّ عبدى او ضالتى فله دينار و أطلق فلا يستحق العامل شيئا اصلا الا بعد التسليم الى المالك

فلو جاء به و لكن لم يسلمه لم يستحق شيئا لإتمام ما جعل و لا ما يقابل العمل فاطلاق الردّ محمول على تسليمه للمالك و قد صرّح بذلك في يع و عد و التبصرة و التّحرير و كره و د و عه و ضه و لك و مجمع الفائدة و الكفاية قائلين و يستحق الجعل بالتّسليم و تمام العمل و لهم اولا ظهور الاتّفاق عليه و ثانيا الاصل و ثالثا تبادر ذلك من الصّيغة و

ينبغى التنبيه على امور

الاوّل صرّح في يع و لك و الكفاية بانّه لو جاء به الى البلد و لم يسلمه لم يستحق الجعل

و هو جيّد

الثانى لو جاء العامل بالعبد الآبق

الى باب

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست