responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 597

القربة لا ينافى عقلا و لا عادة ارادة بيان اشتراط اللفظ أيضا فلا تصلح دليلا على ذلك الاحتمال كما لا يخفى فلا يصار اليه و امّا ما ادعاه من علّية التلفظ في النذر فهو ممنوع و على تقدير تسليمه فلا يصلح لذلك أيضا كما لا يخفى و لا يقال لا نسلّم دلالة لفظ القول و التسمية على خصوص اللفظ لأنّهما موضوعان للأعم منه و من القصد و الاعتقاد الباطنيين لأنّه يجوز ان يقال قال به فلان او هو قول فلان حيث يعتقد فلان بذلك الشيء و ان لم يصرّح به لفظا و لا يصحّ السّلب و كذا يصحّ ان يقال سميت ابنى او عبدى بكذا حيث يقصد وضع لفظ لهما و ان لم يصرّح به لفظا و قد تقرر في الأصول ان عدم صحة السّلب من امارات الحقيقة فاذن لا دلالة للروايتين على المدّعى بوجه من الوجوه بل هما يدلان حينئذ على خلافه كما لا يخفى لأنّا نقول لا نسلّم وضع لفظ القول و التسمية للأعم من الامرين المذكورين بل هما موضوعان لخصوص اللّفظ لتبادره و عدم صحة السّلب المشار اليه ممنوع بل الظاهر الصّحة و يؤيّدها عدم صحة التّقسيم و عدم صحة الاستفهام عن محض القصد الباطنى و حكم الأصحاب بوجوب اذكار مخصوصة في الصّلاة و غيرها من سائر العبادات اعتمادا على اخبار متضمنة لقوله (عليه السلام) قل ذلك فتأمّل سلمنا الوضع للأعم و لكن لا شك في ان المتبادر من الاطلاق اللّفظ فيحمل عليه لا يقال اللفظ و ان كان معنى حقيقيا وضع اللّفظ بازائه بخصوصه او فردا متبادرا و لكن يجب الحمل على المعنى الاعم هنا و ارتكاب خلاف الظاهر و الّا يلزم ارتكاب التخصيص في العمومات الدّالة على صحة النذر و الأصل عدمه لأنّا نقول ارتكاب التخصيص في تلك العمومات اهون من ارتكاب التجوز او حمل المطلق على غير الشائع امّا الاوّل فلما بيناه في كتبنا الأصولية من انّ التخصيص اولى من المجاز حيثما يقع التعارض بينهما و امّا الثانى فلان التخصيص اكثر وقوعا من حمل المطلق على غير الشائع فيكون اولى بالترجيح أيضا هذا و يرجح التخصيص مضافا الى اولويته في حد ذاته الشّهرة المتقدّم اليها الاشارة فتأمّل و منها عموم ما ورد في بعض الأخبار من انّه انّما يحلل و يحرم الكلام و فيه نظر و للآخرين أيضا وجوه منها ما ذكره في لف و لك و غيرهما من انّ الاصل في العبادة الاعتقاد و الضّمير و قد تحقق هنا و اورد عليه في لك قائلا و فيه نظر لأنّ العبادة ليست منحصرة في الاعتقاديات بل منها ما هو لفظى لا يجزى عنه الاعتقاد كالقراءة و الأذكار و منها ما هو بدنى لا يجزى عنه الاعتقاد أيضا كالرّكوع و السّجود و افعال الحج و منها ما هو مالى لا يجزى عنه غيره فكون النذر و العهد عبادة لا يدلّ على الاكتفاء فيهما بالاعتقاد و ان كان معتبرا فيهما من حيث النية و ذلك امر آخر و منها ما ذكره في ضة و لك و لف و غيرها من انّ الغرض من اللّفظ اعلام الغير ما في الضّمير و الاستدلال بالقصد و اللّه تعالى عالم بالسّرائر و اورد عليه في لك قائلا فيه نظر لأنّا نمنع من كون الغرض الاعلام بما في الضّمير مطلقا بل هو ما في العبادات تعبد بدنى ملحوظ بالاعتبار كالنية و ذلك واضح في العبادات اللفظيّة المفتقرة الى النية فان كلا منهما لا يجزى عن الآخر و ان كان اللّه تعالى هو العالم بكلّ سريرة و يعضد ما ذكره قول الرّياض بعد الإشارة الى الوجه المذكور و هو حسن ان وجد ما يدلّ على لزوم الوفاء بمطلق العقد بحيث يشمل محلّ البحث و ليس اذ ليس هنا سوى ما يدل على لزوم الوفاء بالنذر و المتيقن منه كما عرفت ليس الّا النّذر الملفوظ لا المنوى فاعتبار اللفظ ليس للأعلام بما في الضّمير بل لقصر الحكم المخالف للأصل على المتيقن من الدّليل و منها ما ذكره في لك و غيره من قوله تعالى إِنْ تُبْدُوا (مٰا فِي أَنْفُسِكُمْ) أَوْ تُخْفُوهُ يُحٰاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ و اورد عليه في الاوّل قائلا فيه نظر لأنّ هذه الآية الشريفة لا دلالة فيها على انعقاد النذر و العهد بالضّمير كما لا يخفى و منها ما ذكره في لف و لك و غيرهما من عموم قوله(ص)انّما الأعمال بالنيات و انما للحصر و الباء للسببية و ذلك يدلّ على حصر العمل في النية فلا يتوقف على غيرها و الا لزم جعل ما ليس بسبب سببا و اورد عليه في لك قائلا فيه نظر لأنّ كون الاعمال بالنيات

لا يدلّ على حصرها فيها أيضا لأنّ الأعمال توجد بدونها فلا بدّ فيه من اضمار الأعمال المعتبرة شرعا او الّتي يترتب عليها اثرها و غايتها و نحو ذلك و هو يدل على مغايرة النية للعمل و ان اعتبرت فيه و كون الباء للسّببية لا يدلّ على ازيد من ذلك لأنّه يدلّ على انّ النية سبب في اعتبارها و لا يلزم انحصار السّببيّة فيه لأن السبب قد يكون ناقصا و قد يكون تامّا و مطلقه اعم من التامّ و الأمر في الأعمال المعتبرة شرعا كذلك فان النية لا يكفى في اعتبارها من غير انضمام باقى ما يعتبر فيها من الأسباب و الشّروط فالنية سبب ناقص لا تامّ و يعضد ما ذكره قول الرّياض بعد ذكر الوجه المذكور و هو فرع كون السبب هو وجوب الاعمال لا صحّتها او كمالها و لم يثبت بل الظاهر العكس كما يستفاد من استدلال العلماء على احتياج الاعمال صحة و كمالا الى النية بالقول المزبور و لم يستدلّ احد به لوجوبها و لذا ان بعض من وافق على هذا القول ردّ هذا الدّليل فقال بعد التنظر فيه اذ لا كلام في اعتبار النية و انّما الكلام في الاكتفاء بها و فيما ذكراه نظر و منها ما ذكره في ضة من قوله(ص)لكلّ امرئ ما نوى و فيه نظر امّا اولا فلضعف الرواية سندا و امّا ثانيا فلان الحمل على العموم غير جائز و الالتزام بالتخصيص يقتضى تخصيص العام الى الأقل من النصف و هو غير جائز فيلزم الحمل على معهود و لعلّه غير محل البحث فيسقط الاستدلال به سلّمنا و لكن التخصيص بما تقدّم من الخبرين اولى و منها ما ذكره في الروضة من الاصل و اجاب عنه في الرّياض بانّه لا اصل له و منها فحوى ما دلّ على عدم اشتراط اللّفظ في اكثر العقود من البيع و نحوه لأن النذر ايقاع و هو اهون من العقد و فيه نظر و منها ان نذر اغلب الناس خال عن اللّفظ فلو اشترط اللّفظ لزم فساد اغلب اقسام النذر و هو بعيد و فيه نظر و منها العمومات الدالة على صحة النذر و قد نبّه عليها في ضة بقوله و ذهب جماعة منهم الشيخان الى عدم اشتراط اللّفظ للأصل و عموم الادلّة و يعضد ما ذكره قول الكشف لإطلاق الادلّة مع انّ الاعمال بالنيات و في مقام آخر لإطلاق الامر في الأخبار بما جعل على نفسه للّه تعالى و بما عاهد عليه للّه تعالى و من جملة ذلك النبوي المرسل من نذر ان يطيع اللّه فليطعه و من نذر ان يعصيه فلا يعصيه و فيه نظر امّا اوّلا فلما ذكره في الرّوضة و الكشف و الرّياض قائلين بعد الحكم باشتراط اللّفظ لأنّه في الأصل وعد بشرط او بدونه و الوعد لفظى و الاصل عدم النقل و زاد في الثّانى قائلا مضافا الى انّه المتبادر من النّذر في العرف و على تقدير التنزّل و تسليم عدم ثبوت اعتبار اللّفظ فيه نقول لا أقلّ من الشكّ في كونه بمجرّد النية نذرا حقيقيّا امرنا بالوفاء به شرعا و معه لا يمكن الخروج من الأصل القطعى السّليم بحسب الظاهر عما يصلح للمعارضة كما سيأتي اليه الاشارة سيّما

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست