responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 596

ما ذكره الشّهرة العظيمة بل لم اجد هنا مخالفا الّا من الكفاية فانه تردد و هو نادر جدا مع انّه لم يصرّح بالمخالفة و منها ان يمين المملوك يتوقف على اذن سيّده فكذا نذره لما تقدّم اليه الإشارة و منها ما تمسّك به في لك و ضة و الرّياض من عموم ادلّة الحجر و من جملتها قوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و منها ما تمسك به في الرّياض من الخبر المروى عن المسائل عن قرب الأسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر(ع)عن ابيه(ع)ان عليا (عليه السلام) كان يقول ليس على المملوك نذر الّا ان يأذن له سيّده و ما صاروا اليه هو المعتمد

الثامن ان قلنا يتوقف نذر الزوجة و الولد و المملوك على اذن الزوج

و الوالد و المولى فهل يكون إذنهم شرطا في الصّحة فلا ينعقد بدونه صحيحا كما في اليمين على المختار او لا بل يكون منعهم مانعا من البقاء على الصّحة ذهب في ضة و لك و الرّياض الى الاوّل و ربما يظهر عن موضع من يع و ذهب في فع و س و عة الى الثّانى و كذا ذهب اليه في غاية المراد قائلا ان اكثر الاصحاب قالوا ان له الحل و هو مشعر بالانعقاد و المسألة محل اشكال فلا ينبغى فيها ترك الاحتياط و هو انّما يحصل بمراعات القول الثانى و لكن القول الاول هو الأقرب لما ذكرناه في مسئلة توقف يمين الزوجة و الولد و العبد على اذن الزوج و الوالد و المولى و فائدة النزاع هنا كفائدة النزاع في المسألة المذكورة

التّاسع يظهر من يع و التحرير و د و س ان نذر الولد و الزوجة و المملوك

ان تعلّق بفعل واجب او ترك محرم لا يتوقّف على اذن الوالد و الزوج و المولى و هو ضعيف لما ذكرناه في المسألة المذكورة

العاشر اذا تحقق الأذن من هؤلاء الثّلاثة قبل النذر صح

بلا اشكال و قد تقدّم في المسألة المذكورة فروع كثيرة تتعلّق بالأذن و غيره كلّها جارية هنا فلا تغفل

منهل هل يتوقّف صحة النذر على التلفظ و الصيغة

فلو اعتقد و قصد معناه لم يصح فلا يجب الوفاء و لا يترتب على مخالفته حنث و لا كفارة او لا يتوقف على ذلك بل يصح بمجرد القصد الباطنى فيرتب عليه لزوم الوفاء و الحنث و الكفارة على المخالفة اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه يتوقّف على اللّفظ فلا يكفى مجرد بالقصد الباطنى و هو للسّرائر و الغنيه و يع و فع و التحرير و د و عد و عة و لك و الرّوضة و الكفاية و الرّياض و المحكى في السّرائر عن المبسوط و في لف و الكشف و لك عن الإسكافي بل زاد في لك قائلا ذهب اليه المص و العلامة في اكثر كتبه و باقى المتاخرين و يعضد ما ذكره اولا قول الكفاية هو قول ابن الجنيد و ابن ادريس و الفاضلين و باقى المتاخرين و ثانيا قول المفاتيح عليه الاكثر و ثالثا قول الرّياض هو اشهر القولين بين المتاخرين و قال به الاسكافى و الحلّى الثانى انّه لا يتوقف على اللّفظ بل يكفى مجرد القصد و حكاه في لف عن جماعة قائلا قاله في النهاية و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و هو مقتضى كلام المفيد و صرّح في الكشف و لك و الرّياض أيضا بانّه قول الشيخ و ابنى حمزة و البراج و زاد في الرّياض فنسبه الى المفيد أيضا و صرّح بالتوقف في لف قائلا و نحن من المتوقفين و هو ظاهر س و الكشف للأوّلين وجوه منها ما تمسّك به في الكشف و الرّياض من الأصل و لعلّهما اشارا الى ما اشار اليه في الغنية بقوله لان ما اعتبرناه مجمع على انعقاد النذر به و لا دليل على انعقاد من دونه و في السّرائر بقوله لان هذا مجمع على انعقاد النذر به و ليس على انعقاده بغير ذلك دليل لان النذر حكم شرعى يحتاج في اثباته الى دليل شرعى و في الكفاية بقوله يشترط فيه اللّفظ لعدم ما يدل على انعقاده بمجرّد الضمير فيكون الاصل فيه سالما عن المعارض و فيما ذكروه نظر لاندفاعه بالعمومات الدّالة على صحة النذر فتأمل و قد يفسر الأصل هنا باصالة البراءة و باستصحاب بقاء المنذور على ما كان عليه قبل النذر و هما أيضا مندفعان بتلك العمومات و منها انّه نبّه على دعوى الاجماع على اشتراط اللّفظ في السّرائر قائلا قد قلنا ما عندنا في ذلك من انّه لا ينعقد الّا ان يتلفظ به و ينطق مع النية أيضا و لا يجزى احدهما عن الاخر و لم يحك خلافا في المسألة الّا عن النّهاية قائلا الّا ان شيخنا ابا جعفر رجع عمّا ذكره في نهايته في طه في الجزء الرّابع في كتاب الايمان في فصل كفارة يمين العبد قال و من نذر ان يطيع اللّه فليطعه و من نذر ان يعصيه فلا يعصيه غير انّا نراعى ان يقول ذلك بلفظ علىّ كذا لأنّ ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر و لا يلحقه كفارة و يعضد ما ذكره قول الكفاية يعتبر التلفظ بالجلالة فلو قال على كذا لم يلزم لا اعرف فيه خلافا و قد يناقش فيما ذكر بالمنع من دلالة عبارة الكتابين على دعوى الاجماع على المدّعى كما لا يخفى و منها ما تمسّك به في السّرائر قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا و أيضا فلا يتعلّق الاحكام في معظم الشرعيّات الّا بما ينطق المكلف به و يتلفّظ لسانه حتّى يحكم به عليه من بيع او طلاق او هبة او صدقة او اقرار و غير ذلك و فيما ذكره نظر للمنع من اشتراط اللّفظ في معظم الشرعيّات لأنّ الأقرب عندى صحة الفعل في معظم العقود كالبيع و الصّلح و الإجارة و الوديعة و العارية و الجعاله و الشركة و المضاربة و المساقات و الهبة و الصّدقة سلمنا و لكن ان اراد الحاق النذر بالمعظم من باب القياس فهو باطل لأن المستنبط العلة منه قد اجمع الاصحاب على عدم جواز العمل به و منهم المستدل و امّا منصوص العلة و القياس بطريق اولى فمن الظاهر عدم تحققهما هنا و ان اراد الالحاق من باب الاستقراء ففى حجيّته اشكال بل الظاهر انّه لا يقول بحجيته حيث يكون مفيدا للظنّ دون العلم و امّا الّذي يفيد العلم منه فمن المقطوع به عدم تحققه هنا و منها ما ذكره في الروضة قائلا و الأقرب احتياجه الى اللّفظ فلا يكفى النية في انعقاد لأنّه من قبيل الأسباب و الاصل فيها اللفظ الكاشف عمّا في الضمير و فيما ذكره نظر للمنع من اصالة اعتبار اللّفظ في خصوص الأسباب من حيث هى اسباب اللّهم الا ان يكون مراده الاصل المتقدم

و لكنّه يختص بالأسباب و عليه لا يكون هذا دليلا براسه و قد اشار الى ما ذكرناه في لك قائلا بعد الاحتجاج على المدعى بان النذر و العهد من الأسباب فلا يكفى فيهما القصد دليل السّبب لا يخلو من شيء لان الأسباب لا تنحصر في اللّفظ و منها ما تمسّك به في لك و الكفاية و الكشف من خبر منصور بن حازم و خبر ابى الصباح الكنانى الّذين وصفا في هذه الكتب بالصّحة ففى الاوّل اذا قال الرّجل علىّ المشى الى بيت اللّه الحرام او علىّ هدى كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا و في الثانى ليس النذر بشىء حتّى يسمى للّه شيئا لا يقال ليس في هذين الخبرين دلالة على المدعى لما ذكره في الرّياض قائلا الأصل معتضد بظواهر النّصوص المتقدّمة الدّالة على اعتبار التلفظ بالجلالة و انّما لم يتخذها حجّة لاحتمال كون المراد بها اشتراط قصد القربة خاصّة لا اشتراط الصيغة و يظهر ذلك من ميثاقها بلا شبهة و انّما ذكر التلفظ و التسمية تبعا للنذور الغالبة حيث انّها ملفوظة لا منويّة و لعلّه لذا لم يستدل بها شيخنا في ضة مع انّه استدلّ بها في لك و تبعه عليه من بعده جماعة منهم سبط في الشّرح و صاحب الكفاية لأنّا نقول ما ذكره قدّس من الاحتمال مخالف لوضع اللفظ و ظاهره المستند الى عد اللغوية و لا قرينة على تعينه من عقل و لا نقل و مجرّد ارادة بيان اشتراط

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست