responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 586

النّهى عن بيع أمّ الولد المتناول لذلك و من جواز بيعها فيما هو أقلّ ضررا من هذا فانّ فيه حفظ النفس عن الهلاك ثم صرّح بانّ البيع لعلّه اقوى و نسب الى الشّهيد في اللمعة القطع به و صرّح في الايضاح بما ذكروه من الوجهين و لم يرجح شيئا في البين فظاهره التوقّف كالقواعد و الكفاية و الكشف و اشار فيه أيضا الى الوجهين قائلا بعد تصريح عد بالاشكال في ذلك من ان به حفظها عن الهلاك و هو اولى لها من ابقائها على التمسّك بالحريّة و من عموم النّهى عنه مع احتمال كونها كفقراء المؤمنين يلزمهم الانفاق عليها و فيما ذكره اخيرا نظر و الأقرب عندى جواز البيع ح للأصل و العمومات و عدم شمول اطلاق النّهى عن بيعها الى محلّ البحث و لو سلم فالتّعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظّاهر انّ التّرجيح مع العمومات و يمكن استفادة المختار ممّا أطلق فيه التّخيير في الاجبار بين البيع و الانفاق كالشرائع و د و التّبصرة و اللمعة و غيرها بل صرّح في الأوّل كما عن التّحرير بانّه لا فرق في ذلك بين القن و المدبّر و أمّ الولد و صرّح في عد بانه لو عجز عن الانفاق على أمّ الولد امرت بالتكسب فان عجزت انفق عليها من بيت المال و لو كانت الكفاية وجب و استشكل ما ذكره اخيرا في الكشف و ان تعذّر بيع المملوك الذى امتنع مولاه عن الانفاق عليه باعتبار عدم الرّاغب له فصرّح في عد و لك بانه يجبر ح على الانفاق و احتج عليه في الثانى بان الواجب المخير اذا تعذر بعد افراده تعين الباقى فلو لم يبق منه الا فرد صار كالواجب المعين و صرح بما ذكراه في الكفاية أيضا الّا انّه قيده بما اذا لم يوجد متبرّع و لا منفق عليه من الزّكاة و نحوها و كذا صرّح بذلك في الكشف أيضا الّا انّه قيّد بما اذا لم يزل ملكه عنه بعتق و غيره قائلا اذ لا مخلص دونه و ما ذكراه جيّد مع التّقييدين المذكورين و ان لم يكن للمولى الممتنع مال و كان ذا كسب فصرّح في عد و لك بانّه يجبر ح على التكسب و الانفاق عليه منه او البيع و صرّح بذلك في الكشف أيضا ملحقا بالبيع غيره ممّا يزيل الملك و قائلا الّا ان يكون المملوك كسوبا فيؤمر بالكسب و الارتزاق منه و يمكن ادخال ذلك في كونه ذا كسب فان كسب المملوك لمالكه ثم صرّح بان الفرق بين نفقة القريب و نفقة المملوك حيث قطع بالتكسب للثّانية ان لم يزل ملكه عنه بخلاف الاولى انّه محبوس عليه و منافعه مملوكه له و هو لا يقدر على شيء فلا بدّ من الانفاق عليه ما قدر او ازالة الحبس عنه فنفقته كنفقة الزوجة بل اقوى بخلاف نفقة القريب و ما ذكروه جيّد و صرّح في الرّوضة بانّه اذا اجبر الحاكم المولى الممتنع على البيع او الانفاق و لم يفعل باعه الحاكم قائلا و هل يبيعه شيئا فشيئا او يستدين عليه الى ان يجتمع فيبيع ما بقى وجهان و صرّح في مع بانّه ان كان المماليك جماعة لزم بيع البعض و الانفاق على البعض منه او يختار بيع الكلّ او اعتاقهم

منهل يجب الإنفاق على البهائم المملوكة

و قد صرّح بذلك في المهذب و الوسيلة و فع و يع و التّبصرة و د و عد و الايضاح و مع و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض و لهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما اشار اليه في الكشف و الرّياض قائلين لا نعرف فيه خلافا بين اصحابنا و منها ما اشار اليه في الكشف قائلا و عنه ص(ع)انّه قال اطلعت ليلة اسرى بى على النار فرأيت امرأة تعذب فسالت عنها فقيل انّها ربطت هرة و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتى ماتت فعذّبها اللّه تعالى بذلك و قال(ص)و اطلعت على الجنّة فرأيت امرأة مريبة يعنى زانية فسالت عنها فقيل انّها مرت بكلب يلهث من العطش فارسلت ازارها في بئر فعصرته في حلقه حتّى روى فغفر لها و قد تمسك بصدر الرّواية المذكورة على ذلك في لك و منها ان ترك الانفاق عليها ظلم فلا يجوز لعموم ما دلّ على حرمة الظّلم و منها فحوى ما دلّ على وجوب الانفاق على الزّوجة و المماليك فت و منها ان ترك الانفاق عليها تضييع للمال و هو محرم على ما صرّح به بعضهم و

ينبغى التّنبيه على امور

الأول لا فرق في البهائم المملوكة بين الأنعام الثّلاثة

و كلّ ذات اربع و الطّيور كما صرّح به في المهذّب و الوسيلة و هو ظاهر عموم الباقين و كذا لا فرق فيها بين مأكول اللّحم و غيره كما صرّح به في المهذّب و الوسيلة و يع و عد و الرّياض و هو ظاهر غيرها و يلحق بالبهايم في وجوب الانفاق كلّ حيوان ذي روح مملوك كما صرّح به في عد و لك و الكفاية و الكشف و علله فيه بحرمة الرّوح فيجب على الإنسان نفقة ما يملكه من الحيوانات المعجم بهيمة كان او غيرها من غير فرق بين الصّغير و الكبير و الصّحيح و المريض و النّاقص كالأعمى و الزّمن و المرهون و المستاجر و غير ذلك كما صرّح به في لك و الكفاية و لا فرق بين المشفع به و غيره كما صرّح به في ضة بل قال و ان كانت مشرفة على التلف و صرّح بعدم الفرق بين المنتفع به و غيره في الرّياض أيضا مدعيا فيه و في عدم الفرق بين مأكول اللّحم و غيره عدم معرفة الخلاف بين الأصحاب

الثّانى لا تقدير للنفقة بل عليه ما احتاجت اليه من الماكول و المشروب

حيث يفتقر اليهما كما صرّح به في يع و الرّياض و هو ظاهر اطلاق الكتب المصرحة بانّه يجب النّفقة على البهائم المملوكة كالمهذّب و الوسيلة و فع و التبصرة و د و عد و اللمعة و الكفاية و غيرها و لا شبهة في انّ الماكول بالنّسبة الى الحيوانات المملوكة يختلف فيجب مراعات هذا الاختلاف فيجب ان ينفق على ما تعود العلف به و على ما تعود الحبوبات بها و هكذا و ان اجتزأ الحيوان بالرعى اكتفى به و الّا علف كما صرّح به في المهذّب و الوسيلة و يع و عد و الكفاية و غيرها فيقوم مقام السقى و العلف تخلية الدابّة لترعى و ترد الماء ان كانت ممّا ترعى و تجزيه خصب الأرض و لم يكن مانع من ثلج و ان اجدبت الأرض و كانت لا تجترى بما يرعى فعليه ان يضيف اليه من العلف ما يكفيها و قد صرّح بجميع ما ذكر في لك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه و اذا توقف تحصيل العلف على الشّراء وجب و ان بلغ الثمن ما بلغ مع الإمكان و هل يجب عليه من النفقة ما يسد به الرمق و يحفظ من التلف او لا بل يجب دفع الجوع و الحاجة الأقرب الثانى و اذا تعدّد المأكول و اختلفت افراده قيمة و لذة فلا يتعيّن الاعلى قيمة و الالذّ بل يتخير بينها و صرّح في الرّوضة و الرّياض بانّه يجب المكان من مراح و اصطبل يليق بحالها و مثله ما يحتاج اليه البهيمة مط من الالات حيث يستعملها او الجل لدفع البرد و غيره حيث يحتاج اليه و اشار الى ذلك في الكفاية قائلا يجب دفع الحر و البرد عنها بحسب المتعارف ثم صرّح بانّه يطرد ذلك في كلّ حيوان محترم و جميع ما ذكروه جيّد و اذا تمرض الحيوان و توقف بقائه على دواء فالظاهر وجوبه و اذا توقف معالجة عضو منه كالعين عليه فالأحوط مراعاتها و لكن الأقرب عدم الوجوب

الثّالث ان كان للبهيمة ولد رضيع وفر عليه من لبنها بقدر كفايته وجوبا

و حلب ما يفضل عنه خاصّة كما في الوسيلة و يع و د و عد و اللمعة و ضة و لك و الكفاية و الكشف و الرّياض لأنّه النّفقة الواجبة عليه كما صرّح به في الاخيرين و لو اجترأ بغيره من رعى او علف جاز اخذ اللّبن كما فيما عدا الإرشاد من الكتب المتقدّمة بل في د اشارة اليه أيضا و بالجملة الظاهر ان هذا كما تقدّم

نام کتاب : كتاب المناهل نویسنده : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست